جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 561 of 782
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَعْقِلُ دِيَةَ عَمْدٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ .
نسختان
قَاتَلْتُ غُلَامًا فَجَدَعْتُ أَنْفَهُ ، فَأُتِيَ بِي أَبُو بَكْرٍ فَقَاسَنِي فَلَمْ يَجِدْ فِيَّ قِصَاصًا ، فَجَعَلَ عَلَى عَاقِلَتِيَ الدِّيَةَ .
فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ : خَطَؤُهُمَا وَعَمْدُهُمَا سَوَاءٌ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا .
عَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَؤُهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ .
عَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَؤُهُ سَوَاءٌ .
أَوَّلُ مَنْ فَرَضَ الْعَطَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَفَرَضَ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ : ثُلُثَا الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ ، وَالنِّصْفُ فِي سَنَتَيْنِ ، وَالثُّلُثُ فِي سَنَةٍ ، وَمَا دُونَ ذَلِك…
نسختان
الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، أَوَّلُهَا فِي السَّنَةِ الَّتِي يُصَابُ فِيهَا ، [وَالثُّلُثَانِ فِي السَّنَتَيْنِ] ، وَالثُّلُثُ فِي سَنَةٍ .
الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ : ثُلُثَاهَا وَنِصْفُهَا فِي سَنَتَيْنِ ، وَالثُّلُثُ فِي سَنَةٍ .
نسختان
الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثٌ .
لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الصَّبِيِّ فَإِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِقَتْلٍ ؛ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ إِقْرَارَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ فِي الْجِرَاحَاتِ .
نسختان
كَانَ يَقُولُ : دِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ .
نسختان
مَنْ كَانَ لَهُ عَهْدٌ أَوْ ذِمَّةٌ فَدِيَتُهُ دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ . قَالَ سُفْيَانُ : ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ بَعْدَ ذَلِكَ : لَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ .
مَنْ كَانَ لَهُ عَهْدٌ أَوْ ذِمَّةٌ فَدِيَتُهُ دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ .
دِيَةُ الْمُعَاهَدِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ .
دِيَةُ الْمُعَاهَدِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ .
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْمُعَاهَدِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ، وَنِسَاؤُهُمْ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرِّجَالِ . وَكَانَ عَامِرٌ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ …
دِيَةُ الْمُعَاهَدِ دِيَةُ الْمُسْلِمِ ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ .
دِيَةُ أَهْلِ الْعَهْدِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ .
دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ .
دِيَةُ الْمُعَاهَدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ .
أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ .
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِائَةٍ .
نسختان
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِائَةٍ .
كَانَ النَّاسُ يَقْضُونَ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِ مِائَةٍ ، وَيَقْضُونَ فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بِالَّذِي كَانُوا يَتَعَاقَلُونَ بِهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ رَجَع…
٤ نسخ
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِائَةٍ .
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ .
نسختان
: أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ [أَرْبَعَةَ آلَافٍ] .
نسختان
قَتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ .
إِذَا قَتَلَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا قُتِلَ بِهِ .
مَرَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ فَأَعْجَبَتْهُ امْرَأَتُهُ فَقَتَلَهُ وَغَلَبَهُ عَلَيْهَا ، فَكُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ عُمَرُ أَنِ ادْفَعُوهُ إِلَى وَلِيِّهِ ، قَالَ …
قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ فُرْسَانِ أَهْلِ الْكُوفَةِ عِبَادِيًّا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ أَقِيدُوا أَخَاهُ مِنْهُ ، فَدَفَعُوا الرَّجُلَ إِلَى أَخِي الْعِبَادِيِّ ، فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ…
يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْمُعَاهَدِ .
فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ عَمْدًا ، قَالَ : يُقْتَلُ بِهِ .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَقَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ .
[أَنَّهُ] أَقَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ .
مَنِ اعْتَرَضَ ذِمَّةَ مُحَمَّدٍ بِقَتْلِهِمْ فَاقْتُلُوهُ .
أَنَّ رَجُلًا مِنَ النَّبَطِ عَدَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَتَلَهُ قَتْلَ غِيلَةٍ ، فَأُتِيَ بِهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَهُوَ إِذْ ذَاكَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَأَمَرَ بِالْمُسْلِمِ الَّذِي قَتَلَ ال…
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ ، فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنِ اقْتُلُوهُ بِهِ ، فَقِيلَ لِأَخِيهِ حُنَيْنٍ : اقْتُلْهُ ، قَالَ : حَتَّى يَجِ…
هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ ؟ فَقَالَ : لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي كِتَابِ اللهِ ، و…
٩ نسخ
لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ .
لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ .
أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ رَمَى رَجُلًا يَهُودِيًّا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَغْرَمَهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَلَمْ يُقِدْ مِنْهُ .
نسختان
سُئِلَ عَمَّنْ يَقْتُلُ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ؟ قَالَ : لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا .
لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بِالْيَهُودِيِّ وَلَا بِالنَّصْرَانِيِّ ، وَلَكِنْ يُغَرَّمُ الدِّيَةَ .
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا حُرٌّ بِعَبْدٍ .
أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بِحَجَرٍ [فَقَتَلَهَا] ، فَرَضَخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ .
أَنَّ عُمَرَ قَتَلَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ بِامْرَأَةٍ .
يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا قَتَلَهَا عَمْدًا .
إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّدًا ؛ فَهُوَ بِهَا قَوَدٌ .
السابق
٥٦١ / ٧٨٢
التالي