جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 560 of 782
فِي رَجُلٍ عَدَا عَلَيْهِ فَحْلٌ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ أَيُضَمَّنُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ نُمَيْرٍ قَالَ : يُضَمَّنُ .
نسختان
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُهْرِ يَتْبَعُ أُمَّهُ ؟ قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ ، لِأَنَّهُ أَرْسَلَهُ .
فِي الْمُهْرِ يَتْبَعُ أُمَّهُ ، قَالَ : يَضْمَنُ .
سَأَلْتُهُمَا عَنِ الْمُهْرِ يَتْبَعُ أُمَّهُ فَيُصِيبُ ، قَالَا : يَضْمَنُ .
لَا يَضْمَنُ .
مَا أَصَابَ الْمُنْفَلِتُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَمَنْ أَصَابَ الْمُنْفَلِتَ ضَمِنَ .
فِي الدَّابَّةِ الْمُرْسَلَةِ تُصِيبُ ؟ قَالَا : لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ .
نسختان
كُلُّ مُرْسَلَةٍ فَصَاحِبُهَا ضَامِنٌ .
فِي رَجُلٍ انْفَلَتَتْ دَابَّتُهُ وَهُوَ فِي أَثَرِهَا ، فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَقَالَ الْحَكَمُ مِثْلَ ذَلِكَ .
فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا .
فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا .
قَضَى عُمَرُ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا .
كَتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ قَاضِي الْبَصْرَةِ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ عَيْنِ الدَّابَّةِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا .
فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا .
فِي الرَّجُلِ يَفْقَأُ عَيْنَ الدَّابَّةِ الْعَوْرَاءِ ، قَالَ : يُؤَدِّي قِيمَتَهَا عَوْرَاءَ وَيَأْخُذُ الدَّابَّةَ .
أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ أَنَّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا .
فِي ذَنَبِ الدَّابَّةِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ : رُبُعُ ثَمَنِهَا .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّابَّةِ يُقْطَعُ ذَنَبُهَا أَوْ أُذُنُهَا ؟ قَالَ : مَا نَقَصَهَا ، فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهَا أَوْ رِجْلُهَا فَالْقِيمَةُ .
فِي رَجُلٍ قَطَعَ ذَنَبَ دَابَّةٍ . قَالَ : عَلَيْهِ ثَمَنُهَا ، وَتُدْفَعُ إِلَيْهِ الدَّابَّةُ .
مَنِ اسْتَعْمَلَ مَمْلُوكَ قَوْمٍ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا فَهُوَ ضَامِنٌ .
مَنِ اسْتَعَانَ صَغِيرًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا فَعَنَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَمَنِ اسْتَعَانَ كَبِيرًا لَمْ يَضْمَنْ .
إِذَا اسْتَعَنْتَ مَمْلُوكَ قَوْمٍ فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ .
فِي الرَّجُلِ يَأْمُرُ الصَّبِيَّ بِالشَّيْءِ يَعْمَلُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَيَهْلِكُ الصَّبِيُّ ، قَالَ : عَلَيْهِ الضَّمَانُ ، فَإِنْ كَانَ اسْتَأْمَرَ أَهْلَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَفِي الْعَبْدِ مِثْلُ ذَ…
إِذَا حَمَلَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ ، فَأَصَابَ شَيْئًا ، فَهُوَ عَلَى الَّذِي حَمَلَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ فَأَصَابَ شَيْئًا فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَفِي الْعَبْدِ مِثْلُ ذَلِكَ .
إِنِ اسْتَأْجَرَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَمَاتَ غَرِمَ .
الْمَرْأَةُ تَعْقِلُ عَنْهَا عَصَبَتُهَا ، وَيَرِثُهَا بَنُوهَا .
نسختان
وَلَدُ الْمَرْأَةِ الذُّكُورُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ مَوَالِيهَا مِنْ عَصَبَتِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ جِنَايَةٌ عَقَلَ عَصَبَتُهَا .
فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا ثُمَّ مَاتَتْ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا ، وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ . قَالَ : وَكَانَ عَامِرٌ يَقُولُ : الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا ، وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ .
نسختان
يَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ذُكُورٌ .
مَا كَانَ مِنْ جُرْحٍ مِنَ الْعَمْدِ لَا يُسْتَطَاعُ فِيهِ الْقِصَاصُ : فَهُوَ عَلَى الْجَارِحِ فِي مَالِهِ دُونَ عَاقِلَتِهِ .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الْعَمْدِ الَّذِي لَا يُسْتَطَاعُ أَنْ يُسْتَقَادَ مِنْهُ ، فَقَالَ : عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ : فِي مَالِهِ .
كُلُّ شَيْءٍ لَا يُقَادُ مِنْهُ ، فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ .
نسختان
كُلُّ عَمْدٍ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ فَعَقْلُهُ فِي مَالِ الْمُصِيبِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُصِيبِ إِنْ قَطَعَ يَمِينًا عَمْدًا ، وَكَانَتْ يَمِينُ الْقَاطِعِ قَدْ قُطِعَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ؛ فَعَ…
مَا كَانَ مِنْ قَتْلٍ بِغَيْرِ سِلَاحٍ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ ، وَفِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ .
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ قَتْلِ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ؟ فَقَالَ : فِي مَالِ الْقَاتِلِ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : هُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ .
هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ .
27989 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ .
مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ سَوْطٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ عَصًا ، فَأَتَى عَلَى النَّفْسِ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ وَفِيهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً عَلَى الْعَاقِلَةِ .
نسختان
قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهُ الْعَمْدِ ، فِيهَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .
لَا يَعْقِلُ الْعَبْدُ وَلَا يُعْقَلُ عَنْهُ .
الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ مَنْ يَعْقِلُهُ ؟ يَعْقِلُهُ هُوَ أَمْ قَوْمُهُ ؟ قَالَ : قَوْمُهُ .
فِي رَجُلٍ قَتَلَ دَابَّةً خَطَأً ، قَالَا : فِي مَالِهِ ، وَإِنْ قَتَلَ عَبْدًا فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ .
فِي حُرٍّ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً ، قَالَ : قِيمَتُهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ .
إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ خَطَأً يُعْتِقُ رَقَبَةً وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ .
نسختان
لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقَبِيلَةِ مِنْ دِيَةِ الْعَبْدِ شَيْءٌ .
نسختان
لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا وَلَا عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا اعْتِرَافًا .
لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا وَلَا عَمْدًا وَلَا اعْتِرَافًا وَلَا عَبْدًا .
الْخَطَأُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَالْعَمْدُ وَالصُّلْحُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ فِي مَالِهِ .
لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ فِي الْعَمْدِ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ ، وَإِنَّمَا تَعْقِلُ الْعَشِيرَةُ الْخَطَأَ .
اصْطَلَحَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنْ لَا تَعْقِلَ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا وَلَا عَمْدًا وَلَا اعْتِرَافًا .
السابق
٥٦٠ / ٧٨٢
التالي