جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 474 of 782
أَنَّ عُمَرَ حَمَى الرَّبَذَةَ لِنَعَمِ الصَّدَقَةِ .
نسختان
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : الْكَلَأِ ، وَالْمَاءِ ، وَالنَّارِ .
نسختان
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ .
نسختان
لَا عُرْبُونَ فِي وَدَكٍ ، وَلَا عَلَفٍ وَلَا طَعَامٍ ، وَالْعُرْبُونَ فِي غَيْرِهِنَّ I " .
نسختان
كَانَ لَا يَرَى بِالْعُرْبُونِ بَأْسًا .
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الْعُرْبُونَ الْمَلَّاحَ أَوْ غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ : إِنْ جِئْتُ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا ، وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ .
كُنَّا نَتَبَايَعُ الثِّيَابَ بَيْنَ يَدَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : مَنِ افْتَدَى افْتَدَى بِدِرْهَمٍ ، فَلَا يَأْمُرُنَا وَلَا يَنْهَانَا .
نسختان
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ .
نسختان
أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ اشْتَرَى دَارَ السَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَإِنْ [رَضِيَ عُمَرُ] فَالْبَيْعُ لَهُ ، وَإِنْ عُمَرُ لَمْ يَرْضَ فَأَرْبَعُمِائَةٍ لِصَفْوَانَ…
٧ نسخ
كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ وَالسَّفِينَةَ فَيَقُولُ : إِنْ جِئْتُكَ إِلَى كَذَا وَكَذَا ، وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَجِئْهُ فَهُوَ لَهُ .
٥ نسخ
أَنَّهُمَا كَرِهَا الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ .
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ مَرْكَبٍ لِلْعَدُوِّ أَلْقَتْهُ الرِّيحُ إِلَى قَوْمٍ ، قَالَ : هُوَ لِمَنْ غَنِمَهُ ، وَفِيهِ الْخُمُسُ .
نسختان
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ السَّفِينَةِ تَغْرَقُ فِي الْبَحْرِ ، فِيهَا مَتَاعٌ لِقَوْمٍ سَبْيٍ؟ قَالَ : مَا أَلْقَى الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ ، وَمَنْ غَاصَ عَلَى شَيْءٍ فَاسْتَخْرَجَهُ فَهُوَ لَهُ I "…
٤ نسخ
فِي الْبَحْرِ يَطْرَحُ الْمَتَاعَ ، قَالَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ ، تُعَرَّفُ I " .
نسختان
أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا يَنْهَى الْقَصَّابِينَ عَنِ النَّفْخِ - يَعْنِي فِي اللَّحْمِ - .
نسختان
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّفْخِ فِي اللَّحْمِ لِلْبَيْعِ .
نسختان
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَكْرَهُ الْمُصْحَفَ بِالْمُصْحَفِ مُبَادَلَةً .
لَا بَأْسَ بِالْبَدَلِ ؛ مُصْحَفٌ بِمُصْحَفٍ I " .
لَا بَأْسَ بِالْمُصْحَفِ بِالْمُصْحَفِ وَبَيْنَهُمَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ I " .
لَا يُقَسَّمُ الْمُصْحَفُ فِي الْمِيرَاثِ ؛ يَكُونُ لِقُرَّاءِ أَهْلِ الْبَيْتِ I " .
مَنْ تَجَرَ فِي شَيْءٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُصِبْ فِيهِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ I " .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ وَطِئَهَا ، أَيَبِيعُهَا مُرَابَحَةً ؟ قَالَ : I " لَا ، حَتَّى يُبَيِّنَ I " .
كَانَ شُرَيْحٌ يُسَلِّمُ عَلَى الْخُصُومِ .
يَكْرَهُ إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ شَيْئًا أَنْ يَشْرَكَهُ فِيهِ صَاحِبُهُ .
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ سِهَامَ الْقَصَّابِينَ قَبْلَ أَنْ تُقَسَّمَ .
نسختان
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ 23679 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ فَلَا يَفْعَلُ ؟ قَالَ : إِنْ أَع…
أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةَ عَلْقَمَةَ الْخَصِيِّ عَلَى ابْنِ مَظْعُونٍ .
لَا يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَ بِدَيْنٍ وَيَشْتَرِيَ بِهِ ، وَلَا يَبِيعَ بِنَقْدٍ وَيَشْتَرِيَ بِدَيْنٍ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ بِدَيْنٍ وَيَشْتَرِيَ بِنَقْدٍ I " .
نسختان
أَنَّ مُوَرِّقًا الْعِجْلِيَّ كَانَ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ فَيَسْتَطْعِمُهُ .
كَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَطْعِمَهُ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا إِنْ أَطْعَمَهُ أَنْ يَأْكُلَ .
أَتَيْنَا سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فِي أَسْفَلِ الْفُرَاتِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَصْحَابِ الْقَنْطَرَةِ الْعَشَّارِينَ : إِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَأَطْعِمُونَا ، فَأَطْعَمُونَا فَأَكَلَ مَعَنَا .
أَنَّ رَجُلًا كَسَرَ طُنْبُورًا لِرَجُلٍ فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ شَيْئًا .
كَانَ يَكْرَهُهُ ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ أَجْرُ الدَّلَّالِ .
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَلِيٍّ : ذَهَبَ - وَاللهِ - مَالِي ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَنْتَ ضَيَّعْتَهُ ، أَفَلَا أَخَذْتَ مِنْهُ بِمَعْرِفَةٍ I " .
نسختان
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ 23688 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَأْخُذُهَا وَفِيهَا مَسْمَعِيَّةٌ ،…
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمَسْمَعِيَّةِ .
أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي جَارِيَةٍ وُجِدَ بِهَا الدُّبَيْلَةَ - وَهُوَ دَاءٌ قَدِيمٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُثُ - فَقَضَى بِهِ عَلَى الْبَائِعِ . قَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلُ الضَّح…
نسختان
أَعْطَانِي إِنْسَانٌ دِينَارًا أَشْتَرِي لَهُ [بِهِ] بُرًّا ، فَهَلَكَ ، فَقُلْتُ لِلْحَنَّاطِ : كِلْ مَكَانَهُ ، فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : I " مَا كَانَ عَلَيْكَ I " .
أَعْطَتْنِي امْرَأَةٌ دَرَاهِمَ أَشْتَرِي لَهَا بِهَا ، فَهَلَكَ مِنْهَا مِثْقَالٌ ، فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : I " اجْعَلْ مَكَانَهُ I " .
لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ ضَمَانٌ I " .
لَيْسَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ ضَمَانٌ I " .
لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ غُرْمٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ I " .
يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الْمُضَارِبُ لِصَاحِبِهِ : أَنَا أَفْضُلُكَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ ثَلَاثِينَ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ : أَفْضُلُكَ بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ سُدُسٍ .
كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً وَيَقُولُ : لَكَ مِنْهَا رِبْحُ أَلْفِ دِرْهَمٍ .
٧ نسخ
كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا أَوْ خُمُسًا .
رِبْحُ الْمَالِ مَضْمُونٌ I " ، قَالَ : فَسَّرَهَا : الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً وَيَقُولُ : أَضْمَنُ لَكَ وَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثُهُ .
كُنْتُ جَالِسَةً عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَأَتَتْهَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً ضَالَّةً فَكَيْفَ تَأْمُرِينِي أَنْ أَصْنَعَ بِهَا ؟ قَالَتْ : عَرِّفِي وَاعْلِفِي وَاحْلُبِي ، ثُمَّ…
٩ نسخ
كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : ضَالَّةً وَجَدْتُهَا ، فَقَالَ : أَصْلِحْ إِلَيْهَا وَانْشُدْ ، فَقَالَ : فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَرِبْتُ مِنْ لَبَنِهَا ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : I " مَا أ…
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ : وَجَدْتُ جَمَلًا ضَالًّا ، أَدَعُهُ يَضْرِبُ فِي إِبِلِي ؟ قَالَ : لَا .
نسختان
لَا رِبْحَ لِمَالٍ مَضْمُونٍ ، قَالَ : تَفْسِيرُ [هَذَا] : I " الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً وَيَقُولُ : أَضْمَنُ لَكَ وَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثُهُ I " .
السابق
٤٧٤ / ٧٨٢
التالي