جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 475 of 782
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ فَيَجِدُ بِهَا عَيْبًا 23704 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ فَيَرَى بِهَا الْعَيْبَ ، ثُمَّ يَعْرِضُهَا عَلَى الْبَيْعِ ، قَالَ …
23705 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
إِذَا عَرَضَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَمَا يَرَى الدَّاءَ جَازَتْ عَلَيْهِ I " .
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ثُمَّ وَطِئَهَا أَوْ عَرَضَهَا عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ الْعَيْبِ : لَزِمَتْهُ I " .
كَرِهَا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الدِّينَارَ بِكَذَا وَكَذَا .
23709 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ .
سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبُرَّ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا : الدِّينَارُ بِعَشَرَةٍ . قَالَ : وَحَدَّثَنِي مَسْرُوقٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : I " لَا يَصْلُحُ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ I " .
لَا تُرَدُّ الْأَمَةُ مِنَ الْحَيْضِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ I " .
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدَّعِي عَلَى الرَّجُلِ أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةً ؟ قَالَ : يُحَلِّفُهُ عَلَى شَيْءٍ شَيْءٍ I " .
عَنْ رَجُلٍ اسْتُودِعَ غَنَمًا فَتَنَاسَلَتْ عِنْدَهُ فَبَاعَهَا ، قَالَ : عَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ بَاعَهَا I " .
أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا ، فَكَثُرَ دَيْنُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : I " تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ I " ، فَتَص…
٩ نسخ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ مُلَازِمٌ رَجُلًا فِي أُوقِيَّتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ هَكَذَا بِيَدِهِ - أَيْ : ضَعْ عَنْهُ الشَّطْرَ - فَ…
٤ نسخ
أَنَّ قَوْمًا لَزِمَهُمْ دُيُونٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ : أَنْ يُؤَخِّرُوا ثُلُثًا إِلَى الْمَيْسَرَةِ وَيَحُطُّوا ثُلُثًا ، وَيُعَجِّلُوا ثُلُثًا I " ، فَفَعَلُوا .
٧ نسخ
كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : اشْتَرِ مِنِّي هَذَا الدِّينَارَ وَأَقْضِيَكَ .
نَهَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً .
نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ سِنِينَ .
نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ .
وُلِّيتُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَيْتُ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ ، فَبَاعَ مَالَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ .
نسختان
قُلْتُ لَهُ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُ بَيْعَ النَّخْلِ السَّنَتَيْنِ ؟ قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا I " .
أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَبَاعَ عُمَرُ ثَمَرَةَ أَرْضِهِ سَنَتَيْنِ .
نسختان
لَا رُجُوعَ فِي هِبَةٍ إِلَّا عِنْدَ الْقَاضِي I " ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يَرْجِعُ دُونَ الْقَاضِي I " .
إِذَا أَقَرَّ عِنْدَ الْقَاضِي بِشَيْءٍ ثُمَّ كَافَرَ أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ إِلَّا الْحَدَّ I " .
فِي رَجُلَيْنِ تَدَارَآنِ الشَّيْءَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : إِنْ حَلَفْتَ فَهُوَ لَكَ ، قَالَ : I " إِنْ حَلَفَ فَهُوَ لَهُ I " .
سَمِعْتُ طَاوُسًا يَكْرَهُ بَيْعَ جُلُودِ النُّمُورِ وَعِظَامِ الْفِيلِ وَشِرَاءَهَا .
نسختان
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِبَيْعِ جُلُودِ النُّمُورِ وَشِرَائِهَا .
أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِشِرَاءِ أَنْيَابِ الْفِيَلَةِ ، وَلَا بِبَيْعِهَا [بَأْسًا] .
لَا بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي الْعَاجِ I " .
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى نَسَّاجٍ غَزْلًا فَأَفْسَدَهُ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ : I " أَقِمِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَفْسَدَهُ ، فَإِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ قَالَ لِلنَّسَّاجِ : I " أَعْطِهِ مِثْلَ غَزْلِ…
سَلَّمْتُ غَزْلًا لِأُمِّي إِلَى نَسَّاجٍ فَأَفْسَدَهُ ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ : I " يَضْمَنُ I " .
لَا يَبِيعَنَّ بِسُوقِكُمْ إِنْسَانٌ إِلَّا إِنْسَانٌ يَعْقِلُ الْبَيْعَ I " .
اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَةً وَدِيعَةً ، وَقَالَا لَهَا : لَا تَدْفَعِيهَا [إِلَى وَاحِدٍ] مِنَّا حَتَّى نَجْتَمِعَ عِنْدَكِ ، ثُمَّ انْطَلَقَا فَغَابَا ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَيْهَا ، فَقَالَ : أَعْطِينِي وَدِيعَتِ…
نسختان
فِي الْمُضَارِبِ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ فَيُهْدِي لَهُ وَيَصْنَعُ لَهُ قَارُورَةً [مِنَ] الدُّهْنِ ، قَالَ : يَحْسُبُهُ مِنَ الرِّبْحِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، قَالَ : I " يُصَانَعُ بِا…
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ سُرِّيَّةً قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ، فَيَشْتَرِيهَا رَجُلٌ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا فَتَلِدُ مِنْهُ أَيْضًا ، قَالَ : I " تُرَدُّ إِلَى الْأَوَّلِ ، وَيَكُونُ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا ، وَيَكُونُ وَلَد…
فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا فَوَضَعَهُ عِنْدَهُ ، فَبَاعَهُ الْمُبْتَاعُ ، قَالَ : I " الرِّبْحُ لِلْأَوَّلِ I " .
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا ، فَذَهَبَ يَجِيءُ بِحَمَّالٍ يَنْقُلُهُ ، فَوَجَدَ صَاحِبَهُ قَدْ بَاعَهُ ، قَالَ : I " إِنْ وَجَدَ شَيْئًا بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَ…
شَهِدْتُ الْحَكَمَ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ عَنْهُ .
الرَّهْنُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ .
فِي عَبْدٍ رُهِنَ ، قَالَ : I " نَفَقَتُهُ عَلَى الرَّاهِنِ I " .
نسختان
نَفَقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ I " .
نَفَقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ؛ لِأَنَّهُ فِي ضَمَانِهِ . وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ : عَلَى الرَّاهِنِ I " .
سَأَلْتُ شَرِيكًا : عَلَى مَنْ نَفَقَةُ الْحَيَوَانِ إِذَا كَانَ رَهْنًا ؟ قَالَ : I " عَلَى الرَّاهِنِ I " .
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ أَشْتَرِي مِنْهُ طَعَامًا فَيُعْطِينِي بَعْضَهُ ، ثُمَّ يُقْطَعُ بِهِ فَلَا يَجِدُ مَا يُعْطِينِي ، فَيَقُولُ : بِعْنِي مِنْ طَعَامِكَ حَتَّى أُعْطِيَكَ ؟ قَالَ : I " لَا تَقْرَبَ…
٧ نسخ
فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَآجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ ، قَالَ : I " الْفَضْلُ لِلْأَوَّلِ I " .
نسختان
أَنَّهُ كَرِهَهُ .
فِي الرَّجُلِ يَسْتَكْرِي الْبَيْتَ فَيُكْرِيهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ ، قَالَ : I " يَرُدُّ الْفَضْلَ I " .
فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا ، فَرَخَّصَ فِيهِ اثْنَانِ ، وَكَرِهَهُ اثْنَانِ .
نسختان
لَا تَأْخُذَنَّ فَضْلًا مِنْ دَابَّةٍ تَسْتَأْجِرُهَا وَلَا بَيْتٍ I " .
نسختان
إِذَا اسْتَأْجَرْتَ غُلَامًا أَوْ دُكَّانًا فَلَا تُؤَاجِرْهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتَ I " .
سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فَيُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أُجِّرَهُ .
هُوَ حَرَامٌ I " .
السابق
٤٧٥ / ٧٨٢
التالي