جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 465 of 782
مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُنْكِرُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ I " .
فِي رَجُلٍ بِيعَتْ دَارُهُ وَهُوَ سَاكِتٌ لَا يُنْكِرُ ، قَالَا : I " يَلْزَمُهُ ، وَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ I " .
أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ لِلْمُبْتَاعِ : أَقِمِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا بِيعَتْ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُنْكِرُ I " .
إِذَا أَذِنَ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاءِ فَاشْتَرَى فَلَا شُفْعَةَ لَهُ I " .
لَهُ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ وَقَعَ بَعْدَ الْبَيْعِ I " .
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا أَقْرَضَ دَرَاهِمَ أَنْ يَأْخُذَ خَيْرًا مِنْهَا .
نسختان
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَقْرِضُ ، فَإِذَا خَرَجَ عَطَاؤُهُ أَعْطَاهُ خَيْرًا مِنْهَا I " .
سَأَلْتُ الْحَسَنَ فَقُلْتُ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، تَجِيءُ الْكِبَارُ وَلِي جَارَاتٌ ، وَلَهُنَّ عَطَاءٌ ، فَيَقْتَرِضْنَ مِنِّي ، وَنِيَّتِي فَضْلُ دِرْهَمِ الْعَطَاءِ عَلَى دِرْهَمِي ؟ قَالَ : I " لَا بَأْسَ I &quo…
٦ نسخ
قُلْتُ لِعَامِرٍ : الرَّجُلُ يَسْتَقْرِضُ ، فَإِذَا خَرَجَ عَطَاؤُهُ أَعْطَانِي خَيْرًا مِنْهَا ، قَالَ : I " لَا بَأْسَ ؛ مَا لَمْ تَشْتَرِطْ أَوْ تُعْطِهِ الْتِمَاسَ ذَلِكَ I " .
٤ نسخ
إِذَا اقْتَرَضْتَ شَيْئًا فَقَضَيْتَ أَفْضَلَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ عِنْدَ الْقَرْضِ I " .
سَأَلْتُهُمَا عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ ، فَيَأْخُذُ خَيْرًا مِنَ الَّذِي أَعْطَى ؟ فَقَالَا : I " إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى فَلَا بَأْسَ I " .
فِي رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، فَأَتَى بِعَشَرَةٍ وَدَانِقَيْنِ ، قَالَ : I " لَا تَقْبَلْ I " قُلْتُ لَهُ : I " إِنَّهُ قَدْ طَابَتْ نَفْسُهُ ؟ I " قَالَ : I " وَهَلْ يَكُونُ ا…
٣ نسخ
فِي الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الْقَرْضَ ، وَيَنْوِي أَنْ يُقْضَى أَجْوَدَ مِنْهُ ، قَالَ : I " ذَلِكَ أَخْبَثُ . I " !
اسْتَقْرَضَ رَجُلٌ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ دَرَاهِمَ فَقَضَاهُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنِّي تَجَاوَزْتُ لَكَ مِنْ جَيِّدِ عَطَائِي ، فَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ : I " مِثْلَ دَرَاهِمِي I " .
نسختان
اسْتَسْلَفَ مِنِّي ابْنُ عُمَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَضَانِي دَرَاهِمَ أَجْوَدَ مِنْ دَرَاهِمِي ، فَقَالَ : I " مَا كَانَ فِيهَا مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ نَائِلٌ مِنِّي إِلَيْكَ ، أَتَقْبَلُهُ ؟ I " قُلْتُ : نَعَمْ .
نسختان
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ فَيُعْطَى أَجْوَدَ مِنْهَا ؟ قَالَ : I " لَا بَأْسَ ، مَا لَمْ تَكُنْ نِيَّتُهُ عَلَى ذَلِكَ I " .
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ فَيُعْطَى أَجْوَدَ مِنْهَا ؟ قَالَ : I " لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ أَوْ يَشْتَرِطْ I " .
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : إِنِّي أُسَلِّفُ جِيرَانِي إِلَى الْعَطَاءِ فَيَقْضُونِي دَرَاهِمَ أَجْوَدَ مِنْ دَرَاهِمِي ، قَالَ : I " لَا بَأْسَ ؛ مَا لَمْ تَشْتَرِطْ I " .
مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِشَرْطٍ فَبَاعَهُ مُرَابَحَةً قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْجِبَهُ ، فَإِنَّ الرِّبْحَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ I " .
نسختان
مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا بِشَرْطٍ فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْجِبَهُ فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ I " .
إِذَا اشْتَرَى بَيْعًا عَلَى أَنَّهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ ، فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ فَقَدْ جَازَ بَيْعُهُ وَهُوَ لَهُ حِلٌّ I " .
قُلْتُ لِشُرَيْحٍ : آتِي السُّوقَ فَأَشْتَرِي الثَّوْبَ وَأَشْتَرِطُ أَنِّي فِيهِ بِالْخِيَارِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ ، فَإِنْ بِعْتُهُ أَخَذْتُ الرِّبْحَ ، وَإِلَّا رَدَدْتُهُ ؟ قَالَ : I " فَلَا تَفْعَلْ I " .
مَنْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ .
نسختان
فِي رَجُلٍ كَانَ فِي يَدِهِ ثَوْبٌ ، فَأَقَامَ رَجُلٌ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ فَقَالَ [لَهُ] عَلِيٌّ : I " ادْفَعْ إِلَى هَذَا ثَوْبَهُ ، وَاتْبَعْ مَنِ اشْتَرَيْتَ مِنْهُ I " .
كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقْضِي فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ إِذَا طَلَبَهُ ، وَيُؤْخَذُ هَذَا بِالشَّرْوَى .
نسختان
فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ شُرَكَاءَ فِي الدَّارِ 23229 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ شُرَكَاءَ فِي الدَّارِ ، فَاشْتَرَى بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، قَالَ : I " لَيْسَ لِ…
23230 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ : مِثْلَهُ .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : ابْتَعْتُ أَنَا وَرَجُلٌ دَارًا ، وَلِرَجُلٍ سُدُسٌ وَلِلْآخَرِ نِصْفٌ فَبَاعَ - يَعْنِي صَاحِبِي - آخُذُهُ أَنَا وَهُمْ جَمِيعًا أَوْ آخُذُهُ دُونَهُمْ ؟ قَالَ : I " لَا ، بَلْ تَأْخُذُهُ دُونَهُ…
هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ I " .
أَنَّ رَجُلًا رَهَنَ رَجُلًا فَرَسًا فَنَفَقَ فِي يَدِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُرْتَهِنِ : ذَهَبَ حَقُّكَ .
نسختان
ذَهَبَتِ الرِّهَانُ بِمَا فِيهَا I " .
الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ I " .
ذَهَبَتِ الرِّهَانُ بِمَا فِيهَا I " .
23237 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : مِثْلَهُ .
الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ I " .
سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ عَنِ الرَّهْنِ إِذَا هَلَكَ ؟ فَقَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْعُرُوضُ يَتَرَادَّانِ ، وَالْحَيَوَانُ لَا يَتَرَادَّانِ . هُوَ مِنَ الْأَوَّلِ I " .
إِذَا كَانَ الرَّهْنُ بِأَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهُوَ أَمِينٌ فِي الْفَضْلِ ، فَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَأَحْسَنُ ذَلِكَ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النُّقْصَانَ I " .
الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ I " .
الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ I " .
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي الرَّهْنِ : يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ I " .
نسختان
يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ فِي الرَّهْنِ I " .
إِذَا كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهَلَكَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِي الْفَضْلِ ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهَلَكَ رَدَّ الرَّاهِنُ الْفَضْلَ I " .
نسختان
إِذَا كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهَلَكَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِي الْفَضْلِ . وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهَلَكَ رَدَّ الرَّاهِنُ الْفَضْلَ I " .
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : رَجُلٌ رَهَنَ مِائَةَ دِرْهَمٍ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَهَلَكَتِ الْمِائَةُ ؟ فَقَالَ : I " إِنَّ أَحْسَنَ أَنْ يَتَرَادَّا فِي الْفَضْلِ I " .
الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ I " .
الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ . قَالَ شُعْبَةُ : قُلْتُ لِلْحَكَمِ فِي قَوْلِهِ : إِذَا كَانَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ سَوَاءٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ، هُوَ لِمَنْ رَهَنَهُ ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ .
نسختان
أَنَّ رَجُلًا رَهَنَ دَارًا إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ قَالَ الْمُرْتَهِنُ : دَارِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ .
نسختان
مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّ الرَّهْنَ بِمَا فِيهِ I " .
مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّ الرَّهْنَ بِمَا فِيهِ I " .
السابق
٤٦٥ / ٧٨٢
التالي