جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 464 of 782
كَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ .
أَنْتَ مِنْ هِبَةِ اللهِ لِأَبِيكَ ، أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ I " ، ثُمَّ قَرَأَ : يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ .
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي ؟ فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ .
نسختان
عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَهُ ، وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَحَقُّ بِالَّذِي لَهُ I " .
نسختان
قَالَ رَجُلٌ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَيَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ ؟ فَقَالَ : I " مَا أَدْرِي مَا هَذَا ؟ I " .
نسختان
خُذْ مِنْ مَالِ وَلَدِكَ مَا أَعْطَيْتَهُ ، وَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ مَا لَمْ تُعْطِهِ I " .
أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ نَحَرَ جَزُورًا فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا هِيَ لِي ، فَقَالَ حَمْزَةُ : يَا أَبَتَاهُ ، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ ، فَأَطْعِمْ مِنْهَا مَا شِ…
٤ نسخ
يُنْفِقُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ I " .
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا ، فَإِذَا كَبِرَ وَاحْتَازَ مَالَهُ كَانَ أَحَقَّ بِهِ I " .
نسختان
قَالَ رَجُلٌ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : إِنَّ أَبِي يَحْرِمُنِي مَالَهُ ، يَقُولُ : لَا أُعْطِيكَ مِنْهُ شَيْئًا ، قَالَ : كُلْ مِنْ مَالِ أَبِيكَ بِالْمَعْرُوفِ .
نسختان
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ لِلْجِوَارِ .
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ .
الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ .
جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ .
الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا .
الشَّفِيعُ أَوْلَى مِنَ الْجَارِ ، وَالْجَارُ أَوْلَى مِنَ الْجُنُبِ .
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ .
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ يَقْضِيَ بِالْجِوَارِ ، قَالَ : فَكَانَ شُرَيْحٌ يَقْضِي لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ .
نسختان
الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ ، وَالْجَارُ أَحَقُّ مِمَّنْ سِوَاهُ I " .
الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرِيكٌ فَالْجَارُ I " .
الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ ، وَالْجَارُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ I " .
نسختان
أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ كَانَ يَقْضِي بِالْجِوَارِ .
نسختان
أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا لِأَحَدٍ قَسْمٌ وَلَا شِرْكٌ إِلَّا الْجِوَارُ ، قَالَ : الْجِوَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ .
نسختان
مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعَةٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ .
الشُّفْعَةُ لِلْمُشْرِكِ وَالْأَعْرَابِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : I " لَا شُفْعَةَ لِأَعْرَابِيٍّ وَلَا مُشْرِكٍ I " .
لَيْسَ لِأَعْرَابِيٍّ وَلَا لِمَنْ لَا يَسْكُنُ الْمِصْرَ شُفْعَةٌ I " .
لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَلَا لِلنَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ I " .
أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى لِنَصْرَانِيٍّ بِشُفْعَةٍ .
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ I " .
نسختان
لَيْسَ لِيَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ شُفْعَةٌ I " .
نسختان
قَالَ لَنَا سُفْيَانُ : لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ I " .
كَانَ لَا يَرَى لِلْكُفَّارِ شُفْعَةً .
لِلْأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ I " .
لِلْأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ I " . قَالَ وَكِيعٌ : I " قَالَ لَهُ شُفْعَةٌ I " .
لَا شُفْعَةَ لِلْأَعْرَابِيِّ I " .
لَيْسَ لِلْأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ I " .
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ .
نسختان
لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ ، وَالْأُرَفُ تَقْطَعُ كُلَّ شُفْعَةٍ I " .
نسختان
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُدُودَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ بَيْنَهُمْ I " .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي بِالْجِوَارِ حَتَّى جَاءَهُ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَلَّا يَقْضِيَ بِهِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ شَرِيكَيْنِ مُخْتَلِطَيْنِ ، أَوْ دَارًا يُغْلَقُ عَلَيْهَا بَابٌ وَاحِدٌ .
٥ نسخ
إِذَا قُسِّمَتِ الْأَرْضُ وَحُدَّتْ وَصُرِّفَتْ طُرُقُهَا فَلَا شُفْعَةَ I " .
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُقُوقَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ بَيْنَهُمْ I " .
نسختان
إِذَا كَانَ بَيْنَ الدَّارَيْنِ طَرِيقٌ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ 23196 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا كَانَ بَيْنَ الدَّارَيْنِ طَرِيقٌ فَلَا شُفْعَةَ بَيْنَهُمَا I &…
إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ فَاصِلٌ فَلَا شُفْعَةَ I " .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الشُّفْعَةِ ؟ فَقَالَ : I " إِذَا كَانَتِ الدَّارُ إِلَى جَنْبِ الدَّارِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ فَفِيهَا شُفْعَةٌ I " .
لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي تُرْبَةٍ أَوْ عَقَارٍ 23199 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي تُرْبَةٍ I " .
لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي جَرِيبٍ أَوْ عَقَارٍ I " .
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ .
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ : الْأَرْضِ ، وَالدَّارِ ، وَالْجَارِيَةِ ، وَالْخَادِمِ . قَالَ : فَقَالَ عَطَاءٌ : I " إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِي الْأَرْضِ وَالدَّا…
نسختان
[فِي] جَارَيِ الدَّارِ : إِذَا كَانَا فِي الْجِوَارِ سَوَاءً فَأَيُّهُمَا سَبَقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ I " .
السابق
٤٦٤ / ٧٨٢
التالي