جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 463 of 782
إِذَا كَانَ لِلْمُشْرِكِ مَمْلُوكٌ فَأَسْلَمَ ، انْتُزِعَ مِنْهُ فَبِيعَ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَرُدَّ ثَمَنُهُ عَلَى صَاحِبِهِ I " .
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِبَيْعِ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَسْلَمُوا .
نسختان
إِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا ، وَإِذَا أَسْلَمَتْ أَمَتُهُ بَاعَهَا I " .
إِذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْلَاهُ I " .
مَنْ كَانَ مِنْ فِتْيَتِهِمْ فَأَسْلَمَ فَهُوَ حُرٌّ ، وَمَا اشْتَرَوْا مِنْ سَبْيِ الْمُسْلِمِينَ فَأَسْلَمَ بِيعَ فِي الْمُسْلِمِينَ I " .
إِذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ فَبَاعَهُ فِي الْمُسْلِمِينَ ، وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَى مَوْلَاهُ I " . وَقَالَ الْحَسَنُ : I " لَا يَخْدُمُ مُسْلِمٌ كَافِرًا I " .
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَسْتَرِقَّ كَافِرٌ مُسْلِمًا I " .
نسختان
وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ قَالَ : لَا تُعْطِ لِتَزْدَادَ I " .
لَا تُعْطِ الْعَطِيَّةَ فَتُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْهَا I " .
وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ قَالَ : لَا تُعْطِ لِتُعْطَى أَكْثَرَ مِنْهُ I " .
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللهِ قَالَ : [هَذَا كَانَ] لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً .
فِي قَوْلِهِ : وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ قَالَ : لَا تَمْنُنْ عَمَلَكَ عَلَى رِبًا لِتَسْتَكْثِرَ عَلَى رَبِّكَ I " .
نسختان
فِي قَوْلِهِ : وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ قَالَ : لَا تُعْطِ شَيْئًا تَطْلُبُ أَكْثَرَ مِنْهُ I " .
نسختان
الرَّجُلُ يُعْطِي لِيُثَابَ عَلَيْهِ : وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللهِ .
نسختان
الْهَدَايَا I " .
كَانَ الرَّجُلُ يُعْطِي قَرَابَتَهُ لِيُكَثِّرَ بِذَلِكَ مَالَهُ I " .
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللهِ : I " هُوَ الَّذِي يَتَعَاطَى النَّاسُ بَيْنَهُمْ مِنَ الْمَعْرُوفِ الْتِمَاسَ الثَّوَابِ I " .
لَيْسَ عَلَى حَوَانِيتِ السُّوقِ إِذْنٌ I " .
إِذَا فَتَحَ السُّوقِيُّ بَابَهُ وَجَلَسَ فَقَدْ أَذِنَ I " .
كَانَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَخَيْثَمَةُ وَأَصْحَابُنَا يَأْتُونَا فِي حَوَانِيتِ السُّوقِ فَلَا يَزِيدُونَ عَلَى أَنْ يَقُولُوا : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ - ثُمَّ يَدْخُلُونَ .
٧ نسخ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى حَوَانِيتِ السُّوقِ ؟ فَقَالَ : I " وَمَنْ يُطِيقُ مَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيقُ I " ؟ .
كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْتِينِي فِي حُجْرَةِ بُرِّي فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ يَلِجُ .
كَانَ أَبُو الْعَالِيَةِ يَأْتِي فِي بَيْتِ بُرِّي فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَلِجُ ؟ فَأَقُولُ : رَحِمَكَ اللهُ ! إِنَّمَا هِيَ السُّوقُ ! فَيَقُولُ : إِنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا خَلَا عَلَى حِسَابِهِ ، وَرُبَّمَ…
كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ فِي سُوقِ الْكُوفَةِ وَخِيَامٌ لِلْخَيَّاطِينَ مُقْبِلَةٌ عَلَى السُّوقِ مِمَّا يَلِي دُورَ بَنِي الْبَكَّاءِ ، فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْذِنُ فِي مِثْلِ هَذِهِ ! قَالَ : وَقُلْتُ : كَيْف…
رَأَيْتُ عَلِيًّا أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ وَهُوَ فِي السُّوقِ ، فَاسْتَظَلَّ بِخَيْمَةِ الْفَارِسِيِّ ، فَجَعَلَ الْفَارِسِيُّ يَدْفَعُهُ عَنْ خَيْمَتِهِ ، وَجَعَلَ عَلِيٌّ يَقُولُ : I " إِنَّمَا أَسْتَظِلُّ مِنَ الْ…
٧ نسخ
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ .
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ ، إِحْدَاهُمَا خَالَةٌ . يَعْنِي : مَعَهُمَا رَجُلٌ .
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ [وَالدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ] . يَعْنِي : مَعَ الرَّجُلِ .
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْحُقُوقِ .
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الدَّيْنِ I " .
كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ I " .
تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الدَّيْنِ وَفِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ I " .
سَأَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّعْبِيَّ : أَتَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ فِي الطَّلَاقِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةَ نِسَاءٍ فِي الطَّلَاقِ .
نسختان
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَتَهُ وَيَتَبَرَّأَ مِنَ الصَّدَقَةِ .
نسختان
لَا يَبْرَأُ مِنَ الصَّدَقَةِ I " .
إِذَا بِعْتَ ثَمَرَتَكَ أَوْ ثَمَرَةَ حَائِطِكَ فَالصَّدَقَةُ فِي الْحَائِطِ I " . وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : I " هِيَ عَلَى الْمُبْتَاعِ I " .
نسختان
إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ .
أَنَّ رَجُلًا خَاصَمَ أَبَاهُ فِي مَالٍ كَانَ أَصَابَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ .
نسختان
الْوَلَدُ مِنْ كَسْبِ الْوَالِدِ .
وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ ؛ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ .
23145 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ .
يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ ، وَلَا يَأْكُلُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ I " .
نسختان
وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ ، يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ مَا شَاءَ I " .
جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي غَصَبَنِي مَالِي ، فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ .
يَأْكُلُ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ ، وَلَا يَأْكُلِ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ I " .
نسختان
23150 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : مِثْلَهُ .
23151 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : مِثْلَهُ .
الرَّجُلُ فِي حِلٍّ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ I " .
صَنَعَ رَجُلٌ فِي مَالِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَبَاهُ ، قَالَ هِشَامٌ : قَالَ أَبِي : فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَبَا بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ ؟ فَقَالَ : ارْدُدْهُ عَلَيْهِ ، فَإِنَّمَا …
السابق
٤٦٣ / ٧٨٢
التالي