جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 462 of 782
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ .
نسختان
لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ [شَيْءٌ] مِنْ مُكَاتَبَتِهِ مِمَّنْ يَشْتَرِيهِ وَيَضْمَنُ عِتْقَهُ ، وَلَا يُبَاعُ لِلرِّقِّ I " .
أَنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَشْتَرِيهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لِمَوَالِيهَا ؟ فَقَالَ : اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَ…
أَنَّ امْرَأَةً كُوتِبَتْ ، فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي مُكَاتَبَتِهَا ، ثُمَّ مَاتَتْ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ؟ فَقَالَ : I " إِنْ أَقَامَا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا فَذَلِكَ لَهُمَا ، فَإِذ…
نسختان
وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَتِهَا ، يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا ، فَإِنْ مَاتَتْ سَعَوْا فِيمَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا ، فَإِنْ أَدَّوْا عَتَقُوا ، وَإِنْ عَجَزُوا أُرِقُّوا I " .
وَلَدُهُ بِمَنْزِلَتِهِ فِي السَّعْيِ . يَعْنِي : الْمُكَاتَبَ I " .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ .
نسختان
أَنَّ طَارِقًا قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ ؛ لِقَوْلِ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
لَا عُمْرَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ .
نسختان
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا .
الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا أَوْ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا .
أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لَا تُعْمِرُوهَا ، فَمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ .
مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ .
الْعُمْرَى مِيرَاثٌ .
كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ شُرَيْحٍ إِذْ أَتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي عُمْرَى جُعِلَتْ لِرَجُلٍ حَيَاتَهُ ، فَقَالَ : هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ يُنَاشِدُهُ ، فَق…
نسختان
أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ .
نسختان
الْعُمْرَى بَتَاتٌ I " .
أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنَ أَخِي نَاقَةً حَيَاتَهُ ، فَنَمَتْ حَتَّى صَارَتْ إِبِلًا ، فَمَا تَرَى فِيهَا ؟ قَالَ : هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : إِنَّمَا جَعَلْتُ…
٥ نسخ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السُّكْنَى ؟ قَالَ : تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُسْكِنِ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عِمْرَانَ ، أَلَيْسَ كَانَ يُقَالُ : مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ ؟ قَالَ : I &…
إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ الدَّارَ حَيَاتَهُ ، فَهِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ I " .
جَاءَهُ رَجُلٌ أَعْمَى يُخَاصِمُ فِي أَمَةٍ أَعْمَرَهَا ، فَقَضَى بِهَا شُرَيْحٌ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : قَضَيْتَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : مَا أَنَا قَضَيْتُ عَلَيْكَ ، وَلَكِنْ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى ا…
٧ نسخ
إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَهِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ I " .
مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ I " .
يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لَا تُعْمِرُوهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْمِرَهُ .
٧ نسخ
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا .
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ بَتْلَةً ، لَيْسَ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلَا ثُنْيَا .
نسختان
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا I " أَوْ : I " مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا .
يَرْجِعُ صَاحِبُ الْعُمْرَى مَا دَامَا حَيَّيْنِ I " .
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقْبَى ، وَقَالَ : مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهِيَ لَهُ .
نسختان
لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى ، فَمَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهِيَ فِي سَبِيلِ الْمِيرَاثِ .
لَا رُقْبَى ، مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى ؛ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الْمُرْقَبِ .
الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءٌ I " .
مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا ، وَالرُّقْبَى مِثْلُهَا . قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : مَا الرُّقْبَى ؟ قَالَ : قَوْلُ الرَّجُلِ : هِيَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَ…
[الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى] سَوَاءٌ I " . قَالَ وَكِيعٌ : I " الْعُمْرَى وَالْهِبَةُ وَالْعَطِيَّةُ وَالنِّحْلَةُ إِذَا قُبِضَتْ فَهِيَ جَائِزَةٌ I " .
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ .
نسختان
نُهِيَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ .
كُنْتُ تَيَّاسًا ، فَنَهَانِي الْبَرَاءُ عَنْ عَسْبِي .
مِنَ السُّحْتِ : ضِرَابُ الْفَحْلِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ I " .
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَرْقِ الْفَحْلِ .
قُلْتُ لِلْحَسَنِ : إِنَّ لَنَا تُيُوسًا نُؤَاجِرُهَا ؟ قَالَ : I " لَا بَأْسَ ، مَا لَمْ تُحْلَبْ أَوْ تُبْسَرْ I " .
لَا تَأْخُذْ عَلَى ضِرَابِ الْفَحْلِ أَجْرًا ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ إِذَا لَمْ تَجِدْ مَنْ يُطْرِقُكَ I " .
كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى عَلْقَمَةَ وَهُوَ يُقْرِعُ غَنَمَهُ . يَعْنِي : يُنْزِي عَلَيْهَا التَّيْسَ وَيَعْلِفُ وَيَحْلُبُ .
لَا يُسْلَمُ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ ، وَلَا يُسْلَمُ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ I " .
لَا تُسْلِمْ طَعَامًا فِي طَعَامٍ ، وَلَا لَحْمًا فِي لَحْمٍ ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي الشَّاةِ الْقَائِمَةِ I " .
نسختان
لَا تَشْتَرِ شَيْئًا يُكَالُ بِشَيْءٍ يُكَالُ إِلَى أَجَلٍ I " .
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي طَعَامٍ .
نسختان
لَا بَأْسَ أَنْ يُسْلِمَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ ، وَمَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ ؛ إِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ I " .
فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ ، قَالَ : I " لَيْسَ بِضَامِنٍ I " .
كُلُّ شَرْطٍ فِي مُضَارَبَةٍ فَهُوَ رِبًا I " . وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً وَضَمَّنَهُ إِيَّاهُ ؟ قَالَ : I " الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى ضَمَانِهِ I " .
السابق
٤٦٢ / ٧٨٢
التالي