جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 461 of 782
اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً ، فَسَافَرَ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ : I " أَنْتَ أَذِنْتَ لَهُ فِي ظَهْرِهَا I " .
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً فَهَزَلَهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا ، قَالَ : I " يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ مَعَهَا مَا بَيْنَ الْهُزَالِ إِلَى السِّمَنِ I " .
أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ شُرَيْحٍ فَأَمْضَى الْحُكْمَ ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يَقْبَلْ شُرَيْحٌ رُجُوعَهُ .
23006 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَ الْحَكَمُ : لَا تُرَدُّ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : تُرَدُّ .
فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا بِشَهَادَةٍ ثُمَّ رَجَعَا جَمِيعًا ، فَحَكَمَ بِهَا ، قَالَ : I " يُرَدُّ الْحُكْمُ I " .
أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِشَهَادَةٍ ، فَجَاءَ فَرَجَعَ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : قَدْ قَبِلْنَا شَهَادَتَكَ .
إِذَا مَضَى الْحُكْمُ جَازَتِ الشَّهَادَةُ ، وَيُغَرَّمُ الشَّاهِدُ إِذَا رَجَعَ I " .
اشْتَرَكَ أَرْبَعَةُ رَهْطٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَرْعٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ : قِبَلِي الْأَرْضُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : قِبَلِي الْفَدَّانُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : قِبَلِي الْبَذْرُ ،…
نسختان
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ .
نسختان
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا .
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا .
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا مِنْ بَيْعِهِمَا ، أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا خِيَارٌ .
نسختان
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ رِضًا .
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا .
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا I " .
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بِرْذَوْنًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا فَقَضَى الشَّعْبِيُّ أَنَّهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ ، فَشَهِدَ عِنْدَهُ أَبُو الضُّحَى أَنَّ شُرَيْحًا أُتِيَ فِي مِثْلِ ذَلِك…
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا بَاعَ انْصَرَفَ لِيُوجِبَ الْبَيْعَ .
نسختان
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا I " .
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا I " .
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا .
إِذَا تَكَلَّمَ بِالْبَيْعِ جَازَ عَلَيْهِ I " .
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ I " .
الْبَيْعُ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا I " .
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : إِنْ بِعْتُكَ غُلَامِي فَهُوَ حُرٌّ ، وَقَالَ الْآخَرُ : إِنِ اشْتَرَيْتُهُ فَهُوَ حُرٌّ ، قَالَ : I " يَعْتِقُ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ حَنِثَ قَبْلَهُ I " .
هُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ حَنِثَ أَوَّلَهُمَا I " .
نسختان
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .
نسختان
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا .
نسختان
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ : الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ؛ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ .
نسختان
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ؛ فَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ ، وَالْمُزَابَنَةُ فِي النَّخْلِ .
نسختان
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .
نسختان
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ .
بِعْتُ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ : إِنْ زَادَ فَلَهُمْ ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ؟ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ فِي ال…
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .
الْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ كَالْمُزَابَنَةِ فِي النَّخْلِ I " .
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ مُكَايَلَةً ، قَالَ : إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَلَا بَأْسَ I " .
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ التَّمْرِ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ مَكِيلَةً إِذَا كَانَ فِيهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ دِينَارٌ I " .
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ . 23043 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : سَمِعْنَا تَفْسِيرَ الْمُزَابَنَةِ : اشْتِرَاءُ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمُحَاقَلَةُ : اشْت…
أَنَّهُ قَالَ فِي الْبُرِّ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً : رِبًا .
نسختان
أَنَّهُ كَرِهَ مُدَّيْ ذُرَةٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ نَسِيئَةً .
نسختان
اشْتَرَى عُمَرُ مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا ، وَاسْتَوْجَبَهُ عَلَى إِنْ رَضِيَهُ ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ رَجُلًا مِنْ عِنْدِهِ ، فَعَطِبَ الْفَرَسُ ، فَجَعَلَا بَيْنَهُمَا شُرَيْحًا ، فَقَ…
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا ، وَقَطَعَ الثَّمَنَ فَمَاتَتْ ، فَضَمِنَهُ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ .
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا فَمَاتَتْ ، قَالَ : I " يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي I " .
يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ I " .
نسختان
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ عَلَى أَنَّهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ ، فَهَلَكَ عِنْدَهُ ، قَالَ : I " إِنْ كَانَ سَمَّى الثَّمَنَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى الثَّمَنَ فَهُوَ فِيهِ مُؤْتَمَنٌ I …
إِذَا كَانَ الْبَيْعُ بِالْخِيَارِ ، فَمَاتَتِ السِّلْعَةُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي شَيْءٌ ، وَقَالَ سُفْيَانُ : I " يَضْمَنُ الْقِيمَةَ I " .
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : عِنْدَكَ شَهَادَةٌ ؟ فَيَقُولُ : لَا ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَشْهَدُ ، فَقَالَ : هِيَ جَائِزَةٌ .
شَهِدَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِشَهَادَةٍ عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ لِرَجُلٍ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُذَكِّرُهُ شَيْئًا فِي شَهَادَتِهِ ، فَيَقُولُ : لَا أَذْكُرُهُ وَلَا أَحْفَظُ إِلَّا هَذَا ، ثُمَّ خَرَجَ فَذَكَر…
٧ نسخ
السابق
٤٦١ / ٧٨٢
التالي