جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 460 of 782
أَنَّ طَلْحَةَ اصْطَرَفَ دَنَانِيرَ بِوَرِقٍ ، فَنَهَاهُ عُمَرُ أَنْ يُفَارِقَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ .
إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسَاءِ .
إِذَا بِعْتَ ذَهَبًا بِفِضَّةٍ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ شَرْطٌ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ I " .
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الذَّهَبِ يُبَاعُ بِنَسِيئَةٍ ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَسُئِلَ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : I " كُلُّ سَاعَةٍ اسْتَنْسَأَهُ فَهُوَ رِبًا I " .
٧ نسخ
لَا يَفْتَرِقَا إِلَّا وَقَدْ تَصَرَّمَ مَا بَيْنَهُمَا I " .
أَحَبُّ إِلَيَّ فِي الصَّرْفِ أَنْ يَتَصَادَرَا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا لَبْسٌ I " .
جَاءَ بُدَيْلٌ الْعُقَيْلِيُّ إِلَى ابْنِ سِيرِينَ وَمَعَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا يَسْأَلُكَ عَنِ الصَّرْفِ ؟ فَقَالَ : نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْم…
نسختان
أَنَّ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ نَهَيَا عَنِ الصَّرْفِ .
الصَّرْفُ رِبًا I " .
سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الصَّرْفِ ؟ فَقَالَ : I " ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجْلَانُ I " .
نسختان
لَوْ مَرَرْتُ بِدَارِ صَيْرَفِيٍّ وَأَنَا عَطْشَانُ مَا اسْتَسْقَيْتُهُ مَاءً ! I " .
مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ .
مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ .
نسختان
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، يَقُولُ : أَشْتَرِيهِ مِنْكَ وَمَالَهُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُ…
٧ نسخ
مَنْ بَاعَ نَخْلًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ I " .
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ - يَعْنِي : لُقِّحَتْ - فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، قَضَ…
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهُ I " .
نسختان
إِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِي I " .
نسختان
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : الْمَالُ لِلْمُشْتَرِي I " .
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا وَشَرَطَ مَالَهُ ، قَالَ : I " مَالُهُ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ I " .
إِذَا بِيعَ وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِي I " .
إِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِي I " .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ وَلَهُ مَالٌ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَهُ وَمَالَهُ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا : دَابَّةٌ بِدَابَّةٍ وَدَرَاهِمَ ، الدَّابَّةُ مُعَجَّلَةٌ ، وَالدَّرَاهِمُ نَسِيئَةٌ .
فِي بَقَرَةٍ بِبَقَرَةٍ بَيْنَهُمَا دَرَاهِمُ ، الدَّرَاهِمُ نَسِيئَةٌ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ .
لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرِ بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ إِذَا كَانَ الْحَيَوَانُ مُعَجَّلًا وَالدَّرَاهِمُ مُؤَخَّرَةً I " ، وَكَرِهَهُ إِذَا كَانَتِ الدَّرَاهِمُ مُعَجَّلَةً وَالْحَيَوَانُ مُ…
لَا يُبَاعُ الْعِنَبُ حَتَّى يَسْوَدَّ .
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ .
أَنَّهُ قَالَ فِي الشُّفْعَةِ : عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ .
الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ I " .
الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ I " .
22984 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ I " ، وَقَالَ الْحَسَنُ : هِيَ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ I " .
الشُّفْعَةُ وَالْقَسَامَةُ وَالْعَقْلُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ I " .
هِيَ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ I " .
الشُّفْعَةُ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ I " .
الشُّفْعَةُ بِالْحُدُودِ ، وَلَا شُفْعَةَ بِالْأَبْوَابِ I " .
نسختان
الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ I " .
الشُّفْعَةُ للْحِيطَانِ I " .
الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا الشُّفْعَةُ بِالْحُدُودِ I " .
نسختان
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الصُّفْرِ بِالْحَدِيدِ نَسِيئَةً ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ حَمَّادٌ ، وَلَمْ يَرَ [الْحَكَمُ بِهِ] بَأْسًا .
أَرَادَ مُكَاتَبٌ أَنْ يُعْطِيَ مَوْلَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقَالَ : لَا آخُذُهُ إِلَّا نُجُومًا ، فَكَتَبَ لَهُ عُثْمَانُ عِتْقَهُ ، وَأَخَذَ الْمَالَ وَقَالَ : أَنَا أُعْطِيكَهُ نُجُومًا ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الرَّ…
رُفِعَ إِلَى عُمَرَ مُكَاتَبٌ جَاءَ بِالْمَالِ يَحْمِلُهُ ، فَقَالَ مَوْلَاهُ : لَا أَقْبَلُهُ مِنْكَ ، إِنَّمَا كَاتَبْتُكَ لِآخُذَهُ مِنْكَ نُجُومًا فِي السِّنِينَ لِنَفَقَتِي ، وَلَعَلَّكَ مَعَ ذَلِكَ [أَنْ] تَمُوتَ ف…
أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ فَنَجَّمَهَا عَلَيْهِ نُجُومًا ، فَأَتَاهُ بِمُكَاتَبَتِهِ كُلِّهَا ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا الْمَوْلَى إِلَّا نُجُومًا ، فَأَتَى الْمُكَاتَبُ عُمَرَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَوْلَاهُ ، ف…
٧ نسخ
لَا بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ يَدًا بِيَدٍ I " .
22997 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ : مِثْلَهُ .
لَا بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ يَدًا بِيَدٍ I " .
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْعَبْدَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : I " دَيْنُهُ عَلَى مَوْلَاهُ ، لَا يُجَاوِزُ ثَمَنَهُ ، وَإِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ I " يَعْنِي : الْمُشْتَرِيَ .
٤ نسخ
إِذَا بِيعَ الْعَبْدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ وَدَيْنُهُ عَلَى الَّذِي بَاعَهُ .
فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : I " دَيْنُهُ عَلَى مَنْ بَاعَهُ وَأَكَلَ ثَمَنَهُ I " .
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُذَيْنَةَ أُتِيَ فِي عَبْدٍ رَكِبَهُ دَيْنٌ فَقَالَ : I " مَالُهُ بِدَيْنِهِ I " .
السابق
٤٦٠ / ٧٨٢
التالي