جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 429 of 782
كُلْ ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيُطْعِمَكَ حَرَامًا I " .
مَا رَدَّ عَلَيْكَ سِهَامُ الْفَرَائِضِ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ I " .
أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا كَانَتْ صَدَقَةٌ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ حَقٌّ - يَرَى أَنْ يُوَجِّهَهَا فِي مِثْلِ مَا كَانَتْ فِيهِ .
إِذَا رَدَّهَا إِلَيْهِ حَقٌّ فَلَا بَأْسَ I " .
فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ، ثُمَّ يَرِثُهَا ، قَالَ : إِنَّ السِّهَامَ لَمْ تَزِدْهَا إِلَّا حَلَالًا I " .
فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ، ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي الْمِيرَاثِ ، قَالَ : يَجْعَلُهَا مِنْ حِصَّةِ غَيْرِهِ I " .
نسختان
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْهَا ، فَقَالَ : إِنْ أَخَذَهَا فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ أَمْضَاهَا أَفْضَلُ I " .
يَجْعَلُهَا فِي مِثْلِهَا I " .
السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا I " .
فِي الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِقِيمَتِهَا طَعَامًا - أَنَّهُ كَرِهَهُ .
كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا I " .
إِذَا كَانَ أَصْلُ الْحَقِّ دَيْنًا فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ إِلَّا مَا بِعْتَهُ بِهِ ، فَإِذَا كَانَ قَرْضًا فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تَأْخُذَ غَيْرَ مَا أَقْرَضْتَهُ I " .
لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ ، فَأَتَاهُ فَتَقَاضَاهُ فَقَالَ : I " خُذْ بِحَقِّكَ شَعِيرًا أَوْ حِنْطَةً أَوْ تَمْرًا أَوْ شَيْئًا غَيْرَ الذَّهَبِ ، I " قَالَ : I " إِذَ…
بِعْتُ جَزُورًا بِدَرَاهِمَ إِلَى الْحَصَادِ ، فَلَمَّا حَلَّ قَضَوْنِي الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ وَالسُّلْتَ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ؟ فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ ، لَا تَأْخُذْ إِلَّا دَرَاهِمَ I " .
٧ نسخ
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ عَبْدًا رَخِيصًا I " .
نسختان
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الْمَالَ بِالْمَدِينَةِ ، وَيَأْخُذَهُ بِإِفْرِيقِيَّةَ I " .
21419 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ حَفْصٍ أَبِي الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ - بِنَحْوِهِ .
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُؤْخَذَ الْمَالُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْعِرَاقِ ، وَيُؤْخَذَ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْحِجَازِ .
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا .
أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْمَالَ بِالْحِجَازِ وَيُعْطِيهِ بِالْعِرَاقِ ، أَوْ بِالْعِرَاقِ وَيُعْطِيهِ بِالْحِجَازِ .
نسختان
كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ بِالْحِجَازِ وَيُعْطِيهَا بِالْعِرَاقِ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الدَّرَاهِمَ بِالْبَصْرَةِ وَيَأْخُذَهَا بِالْكُوفَةِ .
لَا بَأْسَ بِالسُّفْتَجَةِ I " .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا جُذَاذَ خَمْسِينَ وَسْقًا تَمْرًا وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا ، فَقَالَ لَهَا عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ : إِنْ شِئْتِ وَفَّيْتُكِيهَا هُنَا بِالْمَدِينَةِ وَتُوَفِّ…
٨ نسخ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُعْطِي التُّجَّارَ الْمَالَ هَاهُنَا وَيَأْخُذُ مِنْهُمْ بِأَرْضٍ أُخْرَى ، فَذُكِرَ أَوْ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : I " لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ I " .
٤ نسخ
لَا بَأْسَ بِالسُّفْتَجَةِ ، وَكَانَ مَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ يَكْرَهُهَا .
سَأَلْتُ الْحَسَنَ : أُعْطِي الصَّرَّافَ الدَّرَاهِمَ بِالْبَصْرَةِ وَآخُذُ السُّفْتَجَةَ ، آخُذُ مِثْلَ دَرَاهِمِي بِالْكُوفَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ اللُّصُوصِ ، لَا خَيْرَ فِي قَرْضٍ جَرَّ م…
تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ I " .
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى [بَيْعِ] بَعْضٍ .
نسختان
تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ ، وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ I " .
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ وَلَيْسُوا مِمَّنْ يُرْضَى . قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : هُمْ أَحْرَى إِذَا سُئِلُوا عَمَّا رَأَوْا أَنْ يَشْهَ…
نسختان
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ عَلَى الْكِبَارِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمْ I " .
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ ، وَيَأْبَاهُمْ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ .
إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ I " .
شَهِدَ غُلَامٌ عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ : سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، فَأَرْسَلَ إِلَى [سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ] فَسَأَلَهُمَا عَنْ شَهَادَتِهِ ، قَالَا : إِنْ كَانَ …
٤ نسخ
أَنَّهُ قَالَ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ : تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ، وَيُسْتَثْبَتُونَ I " .
يُسْتَثْبَتُونَ I " .
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ I " .
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّغَارِ حَتَّى يَكْبُرُوا I " .
كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الصَّبِيِّ .
شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ وَأَنَا غُلَامٌ ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ فِي بَعْضِ جَسَدِي : حَتَّى تَبْلُغَ I " .
نسختان
شَهِدَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى صِبْيَانٌ مِنَ الْحَيِّ لَمْ يَبْلُغُوا ، فَقَالَ : اكْتُبْ : شَهِدَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، وَهُمْ صِغَارٌ لَمْ يَبْلُغُوا ، فَإِذَا بَلَغُوا فَإِنْ ثَبَتُوا عَلَى شَهَادَتِهِمْ جَازَتْ ، و…
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ ، وَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ فَيَسْأَلُهُمْ عَنْهَا .
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانٍ فِي آمَّةٍ ، وَقَضَى فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ .
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ .
أَنَّ عَلِيًّا ضَمَّنَ نَجَّارًا .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَمَّنَ الصُّنَّاعَ الَّذِينَ انْتَصَبُوا لِلنَّاسِ فِي أَعْمَالِهِمْ مَا أَهْلَكُوا فِي أَيْدِيهِمْ .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ [وَالصَّبَّاغَ] وَالصَّوَّاغَ ، وَقَالَ : لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إِلَّا ذَلِكَ I " .
أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ ، وَقَالَ : أَعْطِهِ ثَوْبَهُ ، أَوْ شَرْوَاهُ I " .
نسختان
كَانَا يُضَمِّنَانِ الْقَصَّارَ شَرْوَاهُ يَوْمَ أَخَذَهُ .
السابق
٤٢٩ / ٧٨٢
التالي