جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 391 of 782
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ .
سُئِلَ عَنْ صَبِيٍّ لَهُ أُمٌّ وَعَمٌّ ، وَالْأُمُّ مُوسِرَةٌ وَالْعَمُّ مُعْسِرٌ ، فَقَالَ : النَّفَقَةُ عَلَى الْعَمِّ .
إِذَا كَانَ عَمٌّ وَأُمٌّ فَعَلَى الْأُمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا وَعَلَى الْعَمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ .
نسختان
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَعَلَيْهِ الرَّضَاعُ .
عَلَيْهِ رَضَاعُهُ حَتَّى تَفْطِمَهُ .
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أُرَاهُ حَقًّا .
نسختان
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ ، أَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : نَعَمْ .
يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا .
يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا .
إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اللِّعَانِ تَوَارَثَا .
يَرِثُهَا ، وَقَالَ الْحَكَمُ : يُضْرَبُ وَيَرِثُهَا .
قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا ، قَالَ : إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَوَرِثَ ، وَإِنْ أَقَامَ شُهُودًا وَرِثَ ، وَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَرِثْ .
إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ ، إِنْ هِيَ أَقَرَّتْ بِهَا رُجِمَتْ وَصَارَ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ ، وَإِنِ الْتَعَنَتْ وَرِثَتْ ، وَإِنْ لَمْ تُقِرَّ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ …
٥ نسخ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ ، قَالَ : يَرِثُهَا وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا .
يُجْلَدُ وَلَا مُلَاعَنَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ .
إِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا ، قَالَ : إِنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَوَرِثَ ، وَإِنْ شَاءَ لَاعَنَ وَلَمْ يَرِثْ .
يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا .
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ ثُمَّ يُقْسَمُ الْمِيرَاثُ .
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ حَتَّى تَضَعَ .
يُقْسَمُ وَيُتْرَكُ نَصِيبُ ذَكَرٍ ، فَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى رُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا كَانَ لَهُ .
يُجْبَرُ كُلُّ ذِي مَحْرَمٍ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى مَحْرَمِهِ .
نسختان
يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ كُلِّ وَارِثٍ .
أَنَّ عُمَرَ جَبَرَ رَجُلًا عَلَى نَفَقَةِ ابْنِ أَخِيهِ .
يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ ، يُنْفِقُ عَلَيْهِمَا بِالْمَعْرُوفِ .
يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا .
أَنَّهُ كَانَ يُلْزِمُ وَلَدَ ابْنِهِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا وَكَانَ الْجَدُّ غَنِيًّا .
إِنَّ أَبِي يَحْرِمُنِي مَالَهُ فَيَقُولُ : لَا أُنْفِقُ عَلَيْكَ شَيْئًا ، فَقَالَ : خُذْ مِنْ مَالِ أَبِيكَ بِالْمَعْرُوفِ .
نسختان
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : I " يَا أُخَيَّةُ I " 19530 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : I " يَا أُخَيَّةُ I " قَالَ…
سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخَيَّةُ ، فَقَالَ : لَا تَقُلْ لَهَا : يَا أُخَيَّةُ .
نسختان
فِي امْرَأَةٍ غَيَّبَتْ صَكَكَ رَجُلٍ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ لَمْ تَكُنْ [قَدْ] غَيَّبَتْهَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْ كَانَ صَادِقًا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ : يُدَيَّنُ فِي ذ…
عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ ادَّعَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَرَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ ، ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ وَمَاتَ ، قَالَ الْحَسَنُ : تَرِثُهُ .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ ، فَشَهِدَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةُ وَغَابَ الْآخَرُ قَالَ : تُعْزَلُ عَنْهُ حَتَّى يَجِيءَ الْغَائِبُ .
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ أَخَاهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَا…
نسختان
تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَطَلَّقَهَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَّقْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مِنْ بَأْسٍ ؟ قَالَ : …
٨ نسخ
لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّ اللهُ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ .
نسختان
يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ - أَوْ : يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ . لَا تُزَوِّجُوا حَسَنًا فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ .
مَا زَالَ الْحَسَنُ يَتَزَوَّجُ وَيُطَلِّقُ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ تَكُونَ عَدَاوَةٌ فِي الْقَبَائِلِ .
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ أَكُنْ دَفَعْتُ إِلَيْكِ كَذَا وَكَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، قَالَ : فَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَإِلَّا فَق…
فِي امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا : إِنْ لَمْ أُنْفِقْ عَلَيْكِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : قَدْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَمْ تُنْفِقْ عَلَيَّ شَيْئًا ، قَالَ :…
٧ نسخ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِغَرِيمِهِ : إِنْ لَمْ أَقْضِكَ حَقَّكَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : فَلَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا ، قَالَ : فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : قَد…
أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَعْتُكِ ، وَلَمْ يَكُنْ خَلَعَهَا قَالَ : قَدْ خَلَعَهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى الرَّضَاعِ وَتُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ .
إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ وَلَهَا أُجْرَةُ رَضَاعِ مِثْلِهَا إِنْ قَبِلَتْهُ ، وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْهُ اسْتُرْضِعَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا ، فَإِنْ قَبِلَ الصَّبِيُّ مِنْ غَيْرِهَا فَذَلِ…
وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى قَالَ : إِذَا قَامَ الرَّضَاعُ عَلَى شَيْءٍ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ .
إِذَا كَانَ الْوَلَدُ لَا يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِهَا وَخُشِيَ عَلَيْهِ جُبِرَتْ .
إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قَالَ : الْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهِ ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهَا .
نسختان
إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قَالَ : خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا فَاحِشَةٌ .
نسختان
وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [قَالَ] : إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ لِحَدٍّ .
فِي قَوْلِهِ [تَعَالَى] : إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَالْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ : عِصْيَانُ الزَّوْجِ .
إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قَالَ : خُرُوجُهَا فَاحِشَةٌ .
السابق
٣٩١ / ٧٨٢
التالي