جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 392 of 782
فِي رَجُلٍ أَخَذَ لُقْمَةً فَقَالَ لِرَجُلٍ : إِنْ لَمْ تَأْكُلْهَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، فَجَاءَتْ سِنَّوْرٌ فَأَخَذَتِ اللُّقْمَةَ فَقَالَ : طُلِّقَتِ امْرَأَتُهُ .
نسختان
جَاءَ إِلَى الشَّعْبِيِّ رَجُلٌ فَقَالَ : رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ تَأْكُلِي هَذَا الْعِرْقَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَجَاءَتِ السِّنَّوْرُ فَأَخَذَتِ الْعِرْقَ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَمْ يَجْعَلْ…
وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِكِتَابٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَجَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا ، فَقَرَأَتِ الْكِتَابَ ثُمَّ وَضَعَتْهُ تَحْتَ الْفِرَاشِ فَقَامَتْ وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا ، قَالَ : لَا شَيْءَ ل…
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ .
إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ .
إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ وَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ .
إِنْ قَالَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ : قَدْ رَاجَعْتُكِ ، لَمْ يُصَدَّقْ .
أَنَّهُ سُئِلَ ، عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا ، فَرَجَعَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ وَتَزَوَّجَهَا الْآخَرُ ، قَالَ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : مَضَى الْقَضَاءُ وَ…
أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ فَق…
قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا أَقْرَبُكِ وَلَا تَحِلِّينَ مِنِّي ، قَالَتْ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ : أُطَلِّقُكِ حَتَّى إِذَا دَنَا مُضِيُّ عِدَّتِكِ رَاجَعْ…
الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ…
الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا ، فَإِذَا طَلّ…
نسختان
الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ قَالَ : يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ ، فَقَدْ تَمَّ الْقُرْءُ ، ثُمَّ طَلَّقَ الثَّا…
إِنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ ، لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، ذَكَرَ اللهُ الطَّلَاقَ [فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَفِي آخِرِهَا] ، وَالْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ …
لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا قَالَ : مَا يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ .
لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا قَالَ : لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي الْعِدَّةِ .
لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا قَالَ : لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ تَنْدَمُ فَيَكُونُ لَكَ سَبِيلٌ إِلَى الرَّجْعَةِ .
نسختان
إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا فَتِلْكَ رَجْعَةٌ ، وَإِنْ وَاقَعَ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ طَلَّقَ عَلَانِيَةً وَرَاجَعَ ، فَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهِ .
إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا .
آلَى رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا قَالَ : تَعْتَدُّ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا .
الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ ، وَمَا اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ فَهُوَ لَهَا .
الْمُكَاتَبَةُ طَلَاقُهَا طَلَاقُ الْأَمَةِ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ .
النَّفَقَةُ عَلَى مَنْ تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ .
أَيُّهُمَا رُجِمَ ، الزَّوْجُ أَوِ الْمَرْأَةُ ، فَلِصَاحِبِهِ مِنْهُ الْمِيرَاثُ .
إِذَا رُجِمَ فَلَهَا الْمِيرَاثُ .
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ فَجَرَتْ ، أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، وَإِنْ مَاتَتْ تَحْتَ السِّيَاطِ وَرِثَهَا .
فِي رَجُلٍ أَقَامَ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا زَنَتْ ، قَالَ : تُرْجَمُ وَيَرِثُهَا .
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَلَا لِعَانٌ .
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ ؟ 19581 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَكَمِ وَالزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى …
نسختان
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِئْتِ ، فَقَدْ خَيَّرَهَا .
فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سِنِينَ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا فَأَخَذَهَا ، فَطَلَّقَهَا الْآخَرُ ، قَالَ : لَا طَلَاقَ لَهُ .
كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَا يَثْبُتُ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ فِيهِ بِطَلَاقٍ .
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ قُلْتُ : رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ حَكَّمَا رَجُلَيْنِ ثُمَّ بَدَا لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا ، قَالَ : ذَلِكَ لَهُمَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمَا ، فَإِذَا تَكَلَّمَا فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا .
نسختان
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : كَيْفَ اللِّعَانُ ؟ قَالَ : خُذْ مَا فِي الْقُرْآنِ : أَشْهَدُ بِاللهِ أَشْهَدُ بِاللهِ .
نسختان
كَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ تَحْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَكَانَ رَجُلًا شَدِيدًا عَلَى النِّسَاءِ ، فَكَرِهَتْهُ فَسَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَأَبَى ، فَلَمَّا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ أَلَحَّتْ عَلَيْهِ…
نسختان
إِذَا طَلَّقَ الْمَمْلُوكُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ .
إِذَا طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ فِي مَنَامِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ .
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ .
نسختان
فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلَحِقَتْ إِحْدَاهُنَّ بِدَارِ الْحَرْبِ ، قَالَ : يُتْبِعُهَا الطَّلَاقَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُ .
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَهُدِمَتِ الدَّارُ قَالَ : إِذَا هُدِمَتِ الدَّارُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ، قَالَ : وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ : إِذَا كَانَتِ الدَّارُ فِي مِلْكِ ا…
نسختان
أَشْهَدُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ طَلَّقَ .
طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَتَيْنِ ، إِحْدَاهُمَا مِنْ بَنِي عَامِرٍ .
لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] يُطَلِّقُ ، إِنَّمَا كَانَ يَعْتَزِلُ .
أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَاقِرًا ، فَطَلَّقَهَا ثُمَّ قَالَ : مَا آتِي النِّسَاءَ عَلَى لَذَّةٍ ، فَلَوْلَا الْوَلَدُ مَا أَرَدْتُهُنَّ .
أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَإِذَا هِيَ شَمْطَاءُ فَطَلَّقَهَا .
طَلَّقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ امْرَأَتَهُ فَقَالَ : أَمَا إِنِّي لَمْ أُطَلِّقْهَا مِنْ أَمْرٍ سَاءَنِي ، وَلَكِنْ لَمْ يُصِبْهَا عِنْدِي بَلَاءٌ .
نسختان
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي الْجَوْنِ فَطَلَّقَهَا ، وَهِيَ الَّتِي اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ .
نسختان
يَا أُمَّ سَعِيدٍ ، قَدِ اشْتَقْتُ أَنْ أَكُونَ عَرُوسًا ، قَالَتْ : وَعِنْدَهُ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَقُلْتُ : طَلِّقْ إِحْدَاهُنَّ وَاسْتَبْدِلْ ، فَقَالَ : الطَّلَاقُ قَبِيحٌ ، أَكْرَهُهُ .
إِنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ وَالْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ .
السابق
٣٩٢ / ٧٨٢
التالي