جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 390 of 782
أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ وَتَرَكَهَا حَامِلًا فَخَاصَمَتْ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَضَى أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ .
يُنْفِقُ عَلَى خَادِمٍ وَاحِدَةٍ .
خَاصَمَ عُمَرُ أُمَّ عَاصِمٍ فِي عَاصِمٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَضَى لَهَا بِهِ مَا لَمْ يَكْبَرْ أَوْ يَتَزَوَّجْ ، فَيَخْتَارُ لِنَفْسِهِ ، قَالَ : هِيَ أَعْطَفُ وَأَلْطَفُ وَأَرَقُّ وَأَحْنَى وَأَرْحَمُ .
شَهِدْتُ عُمَرَ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ .
نسختان
الْأَبُ أَحَقُّ ، وَالْأُمُّ أَرْفَقُ .
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبَوَيْهِ .
نسختان
هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا وَإِنْ تَزَوَّجَتْ .
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ تَخْرُجْ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ .
أَنَّهُ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، أَيَّهُمَا يَخْتَارُ .
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَأَرَادَتْ أَنْ تَأْخُذَ وَلَدَهَا ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَهِمَا فِيهِ ، فَق…
٩ نسخ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى بِعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ لِأُمِّهِ ، وَقَضَى عَلَى عُمَرَ بِالنَّفَقَةِ .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٍ ثُمَّ أَتَى عَلَيْهَا وَفِي حَجْرِهَا عَاصِمٌ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهَا ، فَتَجَاذَبَاهُ بَيْنَهُمَا حَتَّى بَكَى الْغُلَامُ ، فَانْطَلَقَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ ف…
٧ نسخ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ [امْرَأَتَهُ ] جَمِيلَةَ بِنْتَ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْأَقْلَحِ فَتَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ ابْنَهُ فَأَدْرَكَتْهُ الشَّمُوسُ ابْنَةُ أَبِي عَامِرٍ الْأَنْصَا…
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَمِّهَا ، فَمَاتَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ بَنُو عَمِّ الْجَارِيَةِ فَقَالُوا : [إِنَّا آخِذُو] ابْنَتَنَا ، قَالَ…
فِي جَارِيَةٍ أَرَادَتْ أُمُّهَا أَنْ تَخْرُجَ بِهَا مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ : عَصَبَتُهَا أَحَقُّ بِهَا مِنْ أُمِّهَا إِنْ خَرَجَتْ .
غَزَا أَبِي نَحْوَ الْبَحْرِ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَغَازِي [قَالَ] : فَقُتِلَ ، فَجَاءَ عَمِّي لِيَذْهَبَ بِي فَخَاصَمَتْهُ أُمِّي إِلَى عَلِيٍّ قَالَ : وَمَعِي أَخٌ لِي صَغِيرٌ ، قَالَ : فَخَيَّرَنِي عَلِيٌّ ثَلَاثًا ، …
خَيَّرَ شُرَيْحٌ غُلَامًا وَجَارِيَةً يَتِيمَيْنِ ، فَاخْتَارَتِ الْجَارِيَةُ مَوَالِيَهَا وَاخْتَارَ الْغُلَامُ عَمَّتَهُ - فِيمَا يَحْسَبُ - فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ .
فِي رَضَاعِ الصَّبِيِّ ، قَالَ : أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ ، فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ بِهِ إِلَى السَّوَادِ فَالْأَوْلِيَاءُ .
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا الْإِيلَاءُ ؟ قَالَ : أَنْ يَحْلِفَ : لَا يُكَلِّمُهَا وَلَا يُجَامِعُهَا وَلَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا ، لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا .
نسختان
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَأَسُوءَنَّكِ قَالَ : إِنْ كَانَ يَعْنِي بِذَلِكَ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ جَارِيَةً يَتَسَرَّاهَا ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ كَانَ يَعْنِي الْجِمَاعَ فَهُوَ إِيلَاءٌ .
سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَأَسُوءَنَّكِ ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : هُوَ إِيلَاءٌ .
أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى مَتَاعَ الْبَيْتِ ، فَجِئْنَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ إِلَى شُرَيْحٍ فَشَهِدْنَ قُلْنَ : دَفَعْنَا إِلَيْهِ الصَّدَاقَ وَقُلْنَ : جَهِّزْهَا ، فَجَهَّزَهَا ، فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْمَتَاعِ وَقَالَ : إِنَّ ع…
نسختان
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ : الْبَيْتُ فِي مَتَاعِ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَمُوتُ ، لِمَنْ هُوَ ؟ قَالَ : هُوَ لَهُ مَا لَمْ يُعْطِهَا .
نسختان
مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ ، وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِمَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ .
مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ ، وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ بَيْنَهُمْ .
فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، قَالَ : لَهَا مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ ، الطَّيْلَسَانُ وَالْقَمِيصُ وَنَحْوُهُ .
نسختان
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ فَقَالَ : ثِيَابُ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ وَثِيَابُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ ، وَمَا تَشَاجَرَا فَلَمْ يَكُنْ لِهَذَا وَلَا لِهَذَا ، فَهُوَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ .
إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَمَعَهَا حُلِيٌّ وَمَتَاعٌ ، فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا حَتَّى تَمُوتَ ، فَهُوَ مِيرَاثٌ وَإِنْ أَقَامَ أَهْلُهَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَّةً عِنْدَهَا ، إِلَّا أَنْ…
أَنَّهُ قَالَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ : فَمَا كَانَ مِنْ سِلَاحِ أَوْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ .
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ، فَمَا كَانَ لِلرَّجُلِ لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ ، فَهُوَ لِلرَّجُلِ ، وَمَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ ، فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ، وَمَا كَانَ ي…
رَضَاعُ الصَّبِيِّ مِنْ نَصِيبِهِ .
رَضَاعُهُ مِنْ نَصِيبِهِ .
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ فِي رَضَاعِ صَبِيٍّ فَجَعَلَ رَضَاعَهُ فِي مَالِهِ ، وَقَالَ لِوَلِيِّهِ : لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَجَعَلْنَا رَضَاعَهُ فِي مَالِكَ ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْ…
نسختان
كَانَ يَقُولُ : إِنْ وَفَّى رَضَاعَهُ نَصِيبُهُ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ وَإِنْ لَمْ يَفِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
فِي الرَّضِيعِ : يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ نَصِيبِهِ ، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا .
كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
كَانَ يَقُولُ : النَّفَقَةُ وَالرَّضَاعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ : أَنْ يَسْتَرْضِعَ لَهُ .
نسختان
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [مِثْلُ] مَا عَلَى أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ .
رَضَاعُ الصَّبِيِّ .
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : الرَّضَاعُ .
عَلَيْهِ الرَّضَاعُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْحَامِلِ .
لَا يُضَارَّ .
فِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : الْوَالِدُ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَلَدًا صَغِيرًا ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَرَضَاعُهُ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَرَضَاعُهُ عَلَى عَصَبَتِهِ…
جَاءُوا بِيَتِيمٍ إِلَى عُمَرَ فَقَالُوا : أَنْفِقْ عَلَيْهِ ، قَالَ : لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا أَقْصَى عَشِيرَتِهِ لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمْ .
نسختان
شَهِدْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ قَالَ لِوَلِيِّ يَتِيمٍ : لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَقَضَيْتُ عَلَيْكَ بِنَفَقَتِهِ ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ .
نسختان
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : هُوَ الْوَالِدُ ، يَعْنِي النَّفَقَةَ عَلَى الْوَلَدِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَعَلَى الْعَصَبَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جُبِرَتِ الْأُمُّ عَلَى رَضَاعِهِ ، وَإِذَا ع…
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : عَلَى الْوَارِثِ [أَنْ لَا] يُضَارَّ .
: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : لَا يُضَارُّ .
نسختان
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ كَلَالَةً بِرَضَاعِهِ عَلَى ابْنِ عَمٍّ لَهُ .
نسختان
السابق
٣٩٠ / ٧٨٢
التالي