جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 389 of 782
فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ لَا يُدْرَى أَيَّتُهُنَّ طَلَّقَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : يُكْمَلُ لِهَذِهِ الَّتِي تَزَوَّجَ رُبُعُ الْمِيرَاثِ ، وَمَا بَقِيَ بَ…
فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً ثُمَّ مَاتَ وَلَا يُعْلَمُ أَيَّتُهُنَّ طَلَّقَ ، قَالَ : رُبُعُ الثُّمُنِ لِلَّتِي تَزَوَّجَ أَخِيرًا وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ بَيْ…
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : رُبُعُ الرُّبُعِ أَوْ رُبُعُ الثُّمُنِ لِلَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيرًا وَيُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُنَّ .
نسختان
يُقْرَعُ بَيْنَهُنَّ .
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا ، قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَتَزَوَّجَ ، فَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا .
فِي رَجُلٍ حَلَفَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ ، قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ الْغُلَامُ .
امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ ، فَأَبَقَ ، قَالَ : يُجَامِعُهَا وَيَتَوَارَثَانِ .
إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : فَلَمْ يَأْتِهَا حَتَّى مَاتَتْ ، ثُمَّ أَتَاهَا بَعْدُ ، قَالَ : لَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْهَا ، إِنَّمَا اسْتَبَانَ حِنْثُهُ الْآنَ .
إِنْ أَتَى الْبَصْرَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَرِثَهَا .
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ أُخْرِجْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَا : لَا يَقْرَبُهَا ، وَإِنْ مَاتَا قَبْلَ ذَلِكَ لَم…
نسختان
فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمْ أَخْرُجْ إِلَى وَاسِطٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ : يَغْشَاهَا وَلَا يَتَوَارَثَانِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَا يَغْشَاهَا حَتَّى يَفْعَلَ مَا قَالَ .
نسختان
أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فِي الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ : تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَرِثُهَا ، وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا .
عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا .
إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ فِي عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
بَابٌ مِنَ الطَّلَاقِ جَسِيمٌ : إِذَا وَرِثَتِ اعْتَدَّتْ .
لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عِدَّتِهَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ ثُمَّ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا .
تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ .
حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ وَلَدِهِ وَحَلَفَ [أَنْ] لَا يَقْرَبَهَا ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَا…
فِي رَجُلٍ قَالَ لِأُمِّ وَلَدِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ : [يُكَفِّرُ يَمِينَهُ ، وَيَأْتِي أَمَتَهُ] .
إِنْ قَالَ : أَمَتُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، قَالَ : يُكَفِّرُ يَمِينَهُ وَيَأْتِي أَمَتَهُ .
نسختان
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، كُلُّ رَجُلٍ يَشْهَدُ فِي مَوْطِنٍ غَيْرِ مَوْطِنِ صَاحِبِهِ ، فَقَضَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَوْهَبٍ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ .
نسختان
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ بَيْتَ فُلَانٍ ، فَأَدْخَلَتْ بَعْضَ جَسَدِهَا ، فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا .
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَا تَحِلِّينَ لِي 19425 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَا تَحِلِّينَ لِي ، قَالَ : نِيَّتُهُ ؛ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ، وَ…
19426 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ .
سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ لِصًّا فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ ، فَقَالَ : إِنْ تَرَكْتُهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَغَلَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَأَفْل…
نسختان
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ فَرَأَى أَنْ يَخْلَعَهَا ، فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا فَقَالَ يُونُسُ : وَكَانَ غَيْرُ الْحَسَنِ لَا يَرَى ذَلِكَ .
أَنَّ رَجُلًا خَلَعَ ابْنَتَهُ فَلَمْ تَرْضَ ، قَالَ : وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ وَأَبُوهَا ضَامِنٌ لِمَا افْتَدَى بِهِ .
فِي امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا : إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا وَحَبِلَتْ ، قَالَا : لِيُجَامِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ ، وَقَالَ عَامِرٌ : إِنْ صَلَحَ فِي الْقَرِيبِ فَإِنَّهُ يَصْلُحُ فِي ال…
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ ، قَالَ الْحَكَمُ : كُلَّمَا شَاءَتْ فَهِيَ طَالِقٌ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : مَرَّةً .
إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْأَبِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَنْ مَلَكَ النِّكَاحَ فَإِنَّ فِي يَدِهِ الطَّلَاقُ .
أَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا .
أَنَّهُمَا كَانَا يَرَيَانِ طَلَاقَ الشِّرْكِ جَائِزًا .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَاهُ جَائِزًا .
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا فَقَالَا : جَائِزٌ ، يَعْنِي طَلَاقَ الشِّرْكِ .
لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً .
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَطَلَّقَهَا فِي الْإِسْلَامِ تَطْلِيقَةً ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَقَالَ : طَلَاقُهُ فِي الشِّرْكِ لَيْسَ ب…
٧ نسخ
فِي قَوْلِهِ [تَعَالَى] : وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ قَالَ : الْحَيْضُ ، ثُمَّ قَالَ خَالِدٌ : الدَّمُ .
نسختان
الْحَبَلُ وَالْحَيْضُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : الْحَيْضُ .
نسختان
أَنْ تَقُولَ : أَنَا حَامِلٌ ، وَلَيْسَتْ بِحَامِلٍ ، أَوْ تَقُولَ : أَنَا حَائِلٌ ، وَلَيْسَتْ بِحَائِلٍ .
الْحَيْضُ وَالْحَبَلُ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : الْحَبَلُ .
الْوَلَدُ وَالْحَيْضُ .
وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَقُولَ : أَنَا حَائِضٌ ، وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ ، وَلَا [أَنْ] تَقُولَ : إِنِّي حُبْلَى ، وَلَيْسَتْ بِحُبْ…
وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ قَالَ : الْحَيْضُ .
وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ قَالَ : الْحَبَلُ وَالْحَيْضُ قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : الْحَيْضُ وَحْدَهُ .
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، فَسَأَلَ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا فَقَالَا : نَرَى أَنْ نُحَلِّفَهُ مَا أَرَادَ الْبَتَّةَ .
نسختان
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَلَمْ يُسَمِّ عَدَدَ الطَّلَاقِ قَالَ : نُحَمِّلُهُ ذَلِكَ ، إِنْ نَوَى وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً .
نسختان
نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ كُلَّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ .
فِي امْرَأَةٍ أَضَرَّ بِهَا زَوْجُهَا ، فَفَرَضَ لَهَا الشَّعْبِيُّ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ ، وَدِرْهَمَيْنِ .
أَنَّهُ فَرَضَ لِامْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا كُلَّ شَهْرٍ : أَرْبَعَةً لِلْخَادِمِ وَثَمَانِيَةً لِلْمَرْأَةِ .
نسختان
السابق
٣٨٩ / ٧٨٢
التالي