جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 388 of 782
19353 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يُسْتَأْنَى بِهِ ، قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ ذَلِكَ .
إِذَا عَجَزَ الرَّجُلُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا .
فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؛ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ .
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُنْفِقُ ، قَالَ : يُؤَجَّلُ سَنَةً ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ : يُطَلِّقُهَا .
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِيمَنْ غَابَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ ، إِمَّا أَنْ يُفَارِقُوا وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا بِالنَّفَقَةِ ، فَمَنْ فَ…
٨ نسخ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنْ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيَقْفِلْ إِلَيْهَا .
مَنْ غَابَ عَنِ امْرَأَةٍ سَنَتَيْنِ فَلْيُطَلِّقْهَا أَوْ لِيَقْفِلْ إِلَيْهَا .
إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ ، أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوْ طَلَّقَهَا .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةً .
إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلْيُرْسِلْ إِلَيْهَا نَفَقَةً أَوْ لِيُطَلِّقْهَا .
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا .
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ غَابَ عَنْهَا ، فَلَمَّا قَدِمَ أَخَذَتْهُ بِالنَّفَقَةِ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا .
سُئِلَ يُونُسُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةً حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا ، إِلَّا أَنْ يَقُول…
لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةٌ إِلَّا مِنْ يَوْمِ تَطْلُبُ ذَلِكَ .
لَيْسَ [عَلَى الرَّجُلِ] أَنْ يُنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَ الْحَبْسُ مِنْ قِبَلِهَا .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا عَاصِيَةً لِزَوْجِهَا ، أَلَهَا نَفَقَةٌ ؟ قَالَ : لَا وَإِنْ مَكَثَتْ عِشْرِينَ سَنَةً .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَاصِيَةً ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ .
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مُرَاغِمَةً لِزَوْجِهَا ، أَلَهَا نَفَقَةٌ ؟ قَالَ : لَهَا جَوَالِقُ مِنْ تُرَابٍ .
أَنَّ عُثْمَانَ وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حِينَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ .
إِذَا طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ وَرَّثْتُهَا مِنْهُ وَلَوْ مَضَى سَنَةٌ ، مَا لَمْ يَبْرَأْ أَوْ تَتَزَوَّجْ .
سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ثُمَّ مَاتَ ، فَقَالَ : قَدْ وَرَّثَ عُثْمَانُ ابْنَةَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ .
٤ نسخ
أَنَّ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ سَأَلَ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ ، فَمَاتَ وَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، قَالَ : تَرِثُ .
نسختان
لَوْ مَرِضَ سَنَةً وَرَّثْتُهَا مِنْهُ .
أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ : إِنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَرِثُهَا .
تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ .
أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَمَاتَ فَوَرِثَتْهُ .
إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ .
أَنَّ أُمَّ الْبَنِينَ بِنْتَ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ كَانَتْ تَحْتَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَلَمَّا حُصِرَ طَلَّقَهَا ، وَقَدْ كَانَ أَرْسَلَ إِلَيْهَا يَشْتَرِي مِنْهَا ثَمَنَهَا فَأَبَتْ ، فَلَمَّا قُتِلَ أَتَتْ عَلِي…
أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ شُرَيْحٌ : إِنَّهُ فَارٌّ مِنْ كِتَابِ اللهِ ، تَرِثُهُ .
نسختان
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ ، قَالَ : تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ .
سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، أَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ؟ وَهَلْ لَهَا [مِنْ ] نَفَقَةٍ ؟ فَقَالَ : لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُب…
أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ : تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ .
نسختان
كَانُوا يَقُولُونَ ، لَا تَخْتَلِفُونَ : مَنْ فَرَّ مِنْ كِتَابِ اللهِ رُدَّ إِلَيْهِ ، يَعْنِي فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ .
فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى تَطْلِيقَةٍ ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَيُطَلِّقُهَا فِي مَرَضِهِ ، فَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ : لَا يَرِثُهَا وَلَا تَرِثُهُ .
لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : إِنْ دَخَلْتُ دَارَ بَنِي فُلَانٍ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ، فَيَنْسَى فَيَدْخُلُهَا ، أَوْ دَخَلَهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، قَالَ : كَانَ يَجْعَلُهُ مِثْلَ الْعَمْدِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ، فَيَ…
حَلَفَ أَخِي عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ : بِعْتِقِ جَارِيَةٍ لَهُ أَلَّا يَشْرَبَ مِنْ يَدِهَا إِلَى أَجَلٍ ضَرَبَهُ ، فَنَسِيَ قَبْلَ الْأَجَلِ ، فَشَرِبَ ، فَاسْتَفْتَيْتُ لَهُ عَطَاءً وَمُجَاهِدًا وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ و…
٥ نسخ
إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ .
أَنَّهُمَا كَانَا يُوجِبَانِ طَلَاقَ النِّسْيَانِ .
نسختان
عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ .
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لِآخَرَ : إِنَّكَ لَحَسُودٌ ، فَقَالَ الْآخَرُ : أَحْسَدُنَا امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قَدْ خِبْتُمَا وَخَسِرْتُمَا وَبَانَتْ مِنْكُمَا امْرَأَتَاكُمَا .
أَدِينُهُمَا وَآمُرُهُمَا بِتَقْوَى اللهِ وَأَقُولُ : أَنْتُمَا أَعْلَمُ بِمَا حَلَفْتُمَا عَلَيْهِ ، قَالَ : وَبَابُ التَّدْيِينِ فِي هَذَا وَشِبْهِهِ .
سُئِلَ سَعِيدٌ عَنْ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِطَائِرٍ : إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، وَقَالَ الْآخَرُ : إِنْ لَمْ يَكُنْ حَمَامًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَحُدِّثْنَا عَنْ قَتَ…
فِي رَجُلَيْنِ مَرَّ عَلَيْهِمَا طَيْرٌ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ طَيْرًا ، وَقَالَ الْآخَرُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا ، وَطَارَ الطَّيْرُ ، قَالَ : يَعْتَزِلَانِ …
كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ عُمَرَ امْرَأَةٌ ، وَكَانَ يُعْجَبُ بِهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا ، فَقَالَ لَهُ : طَلِّقْهَا ، فَأَبَى ، فَذَكَرَهَا عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَ…
٩ نسخ
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ أَعْرَابِيَّانِ فَاكْتَنَفَاهُ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي كُنْتُ أَبْغِي إِبِلًا لِي فَنَزَلْتُ بِقَوْمٍ فَأَعْجَبَتْنِي فَتَاةٌ لَهُمْ فَتَزَوَّجْتُهَا ، فَحَلَفَ أَبَ…
٩ نسخ
كَانَ مِنَ الْحَيِّ فَتًى فِي بَيْتٍ فَلَمْ تَزَلْ بِهِ أُمُّهُ حَتَّى زَوَّجَتْهُ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ ، فَعَلِقَ مِنْهَا مَعْلَقًا ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ أُمُّهُ : طَلِّقْهَا ، فَقَالَ : لَا أَسْتَطِيعُ ، عَلِقَتْ مِنِّي م…
٧ نسخ
جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهُ أَمَرَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، ثُمَّ أَمَرَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُطَلِّقَ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : لَيْسَ طَلَاقُهُ امْرَأَتَهُ مِنْ بِرِّ أُمِّهِ فِي شَيْءٍ .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ نِسْوَةٌ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ مَاتَ ، وَلَمْ يُعْلَمْ أَيَّتَهُنَّ طَلَّقَ ؟ قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَنَالُهُنَّ مِنَ الطَّلَاقِ مَا يَنَالُهُنَّ مِنَ الْمِيرَا…
٧ نسخ
فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُدْرَ أَيَّتُهُنَّ الَّتِي طَلَّقَ ، قَالَ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لِلْأَرْبَعِ الْأُوَلِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاع…
السابق
٣٨٨ / ٧٨٢
التالي