جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 387 of 782
كَانَ يَنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ .
اشْتَكَتْ صَفِيَّةُ عَيْنَهَا لَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُ عُمَرَ فَكَانَتْ تَقْطُرُ فِيهَا الصَّبِرَ .
نسختان
تَتْرُكُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْكُحْلَ وَالطِّيبَ وَالْحُلِيَّ وَالصِّبْغَةَ .
نسختان
19307 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَنَسٍ مِثْلَهُ .
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَطَيَّبُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا وَلَكِنْ تَزُورُ بِالنَّهَارِ .
أَنَّ أَمِينَةَ بِنْتَ عُثْمَانَ تُوُفِّيَ [عَنْهَا] زَوْجُهَا فَرَمِدَتْ عَيْنُهَا فَبَعَثَتْ إِلَى عَائِشَةَ تَسْأَلُهَا فَنَهَتْهَا أَنْ تَكْتَحِلَ بِالْإِثْمِدِ فَبَعَثَ إِلَيْهَا : إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَوَّدْتُهُ عَي…
سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةُ عَطَّارَةٌ وَإِنَّ زَوْجِي قَدْ مَاتَ ، فَنَهَاهَا وَقَالَ : لَا تَكْتَحِلِي إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ .
لَا تَلْبَسُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا حُلِيًّا .
نسختان
لَا نَفَقَةَ لَهَا ، يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا .
كَانُوا يَقُولُونَ : لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ .
نسختان
مِنْ نَصِيبِهَا .
مِنْ نَصِيبِهَا .
لَوْ أَنْفَقْتَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ نَصِيبِهَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِ الَّذِي فِي بَطْنِهَا .
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا .
[فِي] الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ : لَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَقَضَى بِهِ فِينَا ابْنُ الزُّبَيْرِ .
نسختان
19318 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا . وَسَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ : كَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا .
نَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهَا .
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ 19320 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَشُرَيْحٍ قَالُوا : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
كَانَ شُرَيْحٌ وَقُضَاةُ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ ، أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الْغُلَامِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا ، مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
كَانَ يَرَى لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةً قَالَ : فَوَلِيَ أُمَّ وَلَدٍ يَعْلَى بْنُ خَالِدٍ ، فَكَانَ يَرَى لَهَا النَّفَقَةَ ، فَكَرِهَ أَنْ يُنْفِقَ [عَلَيْهَا ] دُونَ الْقَاضِي فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْل…
نسختان
إِذَا كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الَّذِي فِي بَطْنِهَا .
عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ بِالْحَيْضِ وَإِنْ طَالَتْ ، قَالَ حَفْصٌ : فَذَكَرَ السَّنَةَ وَأَكْثَرَ .
نسختان
تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ .
إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا ، اعْتَدَّتْ لِلْحَيْضِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلْحَمْلِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ .
٥ نسخ
: فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، تَرَبَّصُ سَنَةً ، ثُمَّ تَمْكُثُ بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجُ .
كَتَبَ إِلَيَّ الزُّهْرِيُّ إِنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنًا لَهُ ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ لَا تَحِيضُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنْ مِتَّ وَرِثَتْكَ ، فَقَالَ : احْمِلُونِ…
٤ نسخ
أَنَّ الْأَحْوَصَ - رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِّ - طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَمَاتَ وَهِيَ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الدَّمِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَ عَنْهَا فَضَا…
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ فِي سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ لَمْ تَحِضِ الثَّالِثَةَ حَتَّى مَاتَتْ فَأَتَى عَبْدَ ا…
٥ نسخ
أَنَّ جَدَّهُ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ : امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ طَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ ، وَكَانَتْ إِذَا أَرْضَعَتْ مَكَثَتْ سَ…
٧ نسخ
فِي الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي الْأَشْهُرِ ، قَالَ : تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ وَإِنْ تَطَاوَلَ .
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ فِي السِّرِّ ، وَقَالَ : اكْتُمَا عَلَيَّ ، فَكَتَمَا عَلَيْهِ ، حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ فَاتَّهَمَ الشَّاهِدَيْنِ وَجَلَدَهُمَا و…
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُعْلِمْهَا سَنَةً ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : بِئْسَ مَا صَنَعَ .
نسختان
أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ .
نسختان
الْحَكَمَانِ بِهِمَا يَجْمَعُ اللهُ وَبِهِمَا يُفَرِّقُ .
نسختان
مَا قَضَى الْحَكَمَانِ جَائِزٌ .
الْحَكَمَانِ إِنْ شَاءَا جَمَعَا وَإِنْ شَاءَا فَرَّقَا .
نسختان
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا قَالَ : هُمَا الْحَكَمَانِ .
إِذَا الْحَكَمَانِ اخْتَلَفَا ، فَلَا حُكْمَ لَهُمَا ، وَيُجْعَلُ غَيْرُهُمَا ، وَإِنِ اتَّفَقَا جَازَ حُكْمُهُمَا .
فِي الْحَكَمَيْنِ : إِذَا حَكَمَا فَخُذْ بِحُكْمِهِمَا ، وَلَا تَتَّبِعْ أَثَرَ غَيْرِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ حُكِمَ قَبْلَهُمَا عَلَيْكَ .
إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا قَالَ : هُمَا الْحَكَمَانِ .
نسختان
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَقُلْتُ : سُنَّةٌ ؟ فَقَالَ : سُنَّةٌ .
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْسِرُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ أَوْ يُطَلِّقَ .
نسختان
السابق
٣٨٧ / ٧٨٢
التالي