جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 386 of 782
مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ .
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا .
مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُ .
مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ .
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ أَوْ يَوْمِ يُطَلِّقُ .
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيُطَلِّقُ .
مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ 19260 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ .
مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ .
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ .
مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ .
مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ .
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا قَالَا : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ .
إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ عَلَى طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ .
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ إِذَا شَهِدَتْ عَلَى ذَلِكَ الشُّهُودُ .
نسختان
[عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى] عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ مِنْ أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : مِنْ يَوْمِ مَاتَ زَوْجُهَا ، تَعْتَدُّ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، وَإِذَا طُلِّقَتْ فَمِثْلُ ذَلِكَ .
٥ نسخ
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ .
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ .
نسختان
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ .
تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ .
إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَالْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ فَيَوْمَ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ .
نسختان
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أَوْ يَمُوتُ وَهُوَ غَائِبٌ ، قَالَ : إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ ، إِذًا اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ ، وَإِلَّا فَمِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ .
إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ فَمِنْ يَوْمِ مَاتَ ، يَعْنِي فِي الْعِدَّةِ .
إِبَاقُ الْعَبْدِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ .
لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ بِطَلَاقٍ .
إِبَاقُهُ طَلَاقُهَا .
سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ آبِقٍ وَلَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ : إِنْ جَاءَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ جَاءَ بَعْدَمَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ .
أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَّقَ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : يَخْفِقُ بِنَعْلَيْهِ .
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا .
نسختان
تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ ، وَلَا يَكُونُ مَعَهَا فِي بَيْتِهَا .
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْيَسْتَأْنِسْ وَلْيَتَنَحْنَحْ وَلَا يَغْتَرَّنَّهَا بِدُخُولٍ .
إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا .
نسختان
يُشْعِرُ بِالتَّنَحْنُحِ .
يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ .
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : يُصَوِّتُ وَيَتَنَحْنَحُ ، [قَالَ] : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا يَصْلُحُ أَنْ يَرَى شَعَرَهَا .
نسختان
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، لَمْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ .
نسختان
فِي قَوْلِهِ : لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ قَالَ : لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ .
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، قَالَ : تَكْتَحِلُ وَتَلْبَسُ الْمُصْبَغَ وَتَشَوَّفُ لَهُ وَلَا تَضَعُ ثِيَابَهَا .
إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ تَزَيَّنَتْ لَهُ وَتَعَرَّضَتْ لَهُ وَاسْتَتَرَتْ .
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنَّهَا تَزَيَّنُ وَتَشَوَّفُ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ .
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْيَجْعَلَا بَيْنَهُمَا سِتْرًا …
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، قَالَا : تَشَوَّفُ لَهُ .
19295 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَتَشَوَّفُ لَهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرَى شَعَرَهَا .
تَزَيَّنُ لَهُ وَتَصَنَّعُ لَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً .
كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَفُقَهَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ : وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا ؟ فَقَا…
نسختان
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ فِي الزِّينَةِ .
الْمُطَلَّقَةُ [ثَلَاثًا ] لَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً .
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَكْتَحِلَانِ وَلَا تَخْتَضِبَانِ .
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا : لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَزَيَّنُ ، وَهُوَ أَشَدُّ عِنْدَهُ مِنَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا .
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ فِي الزِّينَةِ .
نسختان
لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضَتِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ، تَقُولُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا .
٩ نسخ
السابق
٣٨٦ / ٧٨٢
التالي