١٩٢٥٦- حَدَّثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ, عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ: سألت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ المرأة يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ، مِنْ أي يوم تَعْتَدُّ؟ قَالَ: مِنْ يَوْمِ مَاتَ زَوْجُهَا، تَعْتَدُّ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ وَإِذَا طُلِّقَتْ فَمِثْلُ ذَلِكَ.