جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 352 of 782
إِذَا قَبَّلَ الْأُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا وَإِذَا قَبَّلَ ابْنَتَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا .
فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ أَوْ يَلْمِسُهَا أَوْ يَأْتِيهَا فِي غَيْرِ فَرْجِهَا ، إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا ، وَإِنْ كَانَتِ الْبِنْتُ ، تَزَوَّجَ الْأُمَّ إِنْ شَاءَ .
فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتَهَا ، قَالَا : حَرُمَتْ عَلَيْهِ [امْرَأَتُهُ] .
نسختان
لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعَرِ مَوْلَاتِهِ .
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ ثَوْبَهَا عِنْدَ مَمْلُوكِهَا ، وَإِنْ [كَانَ يَكْرَهُ] أَنْ يَرَى شَعَرَهَا .
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَرَى الْعَبْدُ شَعَرَ مَوْلَاتِهِ .
تَسْتَتِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ غُلَامِهَا .
لَا تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْآيَةُ : إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّمَا عَنَى بِهَا الْإِمَاءَ وَلَمْ يَعْنِ بِهَا الْعَبِيدَ .
نسختان
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَمْلُوكُ عَلَى مَوْلَاتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا .
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعَرِ مَوْلَاتِهِ .
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسِفَّ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَى أُخْتِهِ [أَوِ ابْنَتِهِ] .
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى شَعَرِ ابْنَتِهِ أَوْ أُخْتِهِ .
فِي الرَّجُلِ يَرَى مِنَ النِّسَاءِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحَهُ ، رُؤُوسَهُنَّ : يَسْتَتِرْنَ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنْ رَأَى فَلَا بَأْسَ .
نسختان
أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَا يَدْخُلَانِ عَلَى أُخْتِهِمَا أُمِّ كُلْثُومٍ وَهِيَ تَمْتَشِطُ .
نسختان
فِي الْمَرْأَةِ تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ أَخِيهَا قَالَ : وَاللهِ مَا لَهَا ذَاكَ .
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعَرِ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ .
كَانَ يُفَلِّي أُمَّهُ .
أَنَّ طَلْقًا كَانَ يُذَوِّبُ أُمَّهُ .
أَنَّهُ كَانَ يَمْشُطُ أُمَّهُ .
لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعَرِ أُمِّهِ ، وَأَنْ تَسْتَتِرَ أَحَبُّ إِلَيَّ .
لَوْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّي لَقُلْتُ : أَيَّتُهَا الْعَجُوزُ ، غَطِّي رَأْسَكِ .
كَانَ يُذَوِّبُ أُمَّهُ .
لَوْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّي لَقُلْتُ : غَطِّي شَعَرَكِ .
مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَى .
نسختان
كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ لَا يَرَيَانِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى أَنَّ رُؤْيَتَهُنَّ لَهُمَا حِلٌّ .
نسختان
أَيَرَى الرَّجُلُ رَأْسَ خَتَنَتِهِ ؟ قَالَ : فَتَلَا عَلَيَّ الْآيَةَ : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَو…
فِي هَذِهِ [الْآيَةِ] : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا قَالَ : لَمْ يُذْكَرِ الْعَمُّ وَالْخَالُ لِأَنَّهُمَا يَنْعِتَانِ لِأَبْنَائِهِ…
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا أَدْرِي ، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِ…
٧ نسخ
لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ . إِنْ طَلَّقَ جَازَ ، وَإِنْ أَعْتَقَ جَازَ ، وَإِنْ وَهَبَ جَازَ .
نسختان
سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُحِلُّ وَلِيدَتَهَا لِابْنِهَا ؟ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ ، أَوْ بِهِبَةٍ ، أَوْ بِشِرَاءٍ .
لَا يُعَارُ الْفَرْجُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَهِيَ لَهُ .
فِي رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ : جَارِيَتِي لَكَ تَطَؤُهَا ، فَإِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ لَكَ ، وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ رَدَدْتَهَا عَلَيَّ ، قَالَ : إِذَا وَطِئَهَا فَهِيَ لَهُ .
إِذَا أُحِلَّ لَهُ فَرْجُهَا فَهِيَ لَهُ .
فِي امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : هَذَا فَرْجٌ أَتَاهُ بِجَهَالَةٍ فَأَلْحِقْ بِهِ الْوَلَدَ وَادْفَعْ إِلَى هَذِهِ وَلِيدَتَهَا .
نسختان
الْفَرْجُ لَا يُعَارُ .
سَأَلَ عِكْرِمَةَ رَجُلٌ قَالَ : أَمَةٌ لِصَاحِبَتِي أَحَلَّتْهَا لِي ؟ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا أَنْ تَمْلِكَ رَقَبَتَهَا .
فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ قَالَ : يَحْسِبُ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا .
إِذَا غَشِيَ مُكَاتَبَتَهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ .
فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ : إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ وَالْحَدُّ ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُقْرٌ .
تَعُودُ الْمُكَاتَبَةُ فَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ يَعْنِي : إِذَا وَطِئَهَا فَوَلَدَتْ .
فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ امْرَأَتَهُ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا فِي الْمُكَاتَبَةِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، لَهُ شَرْطُهُ وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا .
نسختان
فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ فَقَالَ : مَا رَقَّ مِنْهَا مَهْرٌ لِمَا أُعْتِقَ مِنْهَا .
لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ .
عَنْ عَبْدِ [رَجُلٍ ] اسْتَكْرَهَ حُرَّةً ؟ قَالَا : لَا عُقْرَ عَلَيْهِ ، لَا يَضُرُّكَ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً .
إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُقْرُ وَالْحَدُّ وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْحَدُّ .
لَا يَجْتَمِعُ حَدٌّ وَلَا صَدَاقٌ عَلَى زَانٍ .
إِذَا أَوْقَعْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ لَمْ آخُذْ مِنْهُ الْعُقْرَ .
لَأَنْ يُجْعَلَ فِي رَأْسِي مِخْيَطٌ حَتَّى يَخْبُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تُقَبِّلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ بِمَحْرَمٍ .
لَأَنْ يَثْقُبَ الْقَمْلُ دِمَاغَ رَجُلٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَفْلِيَهُ امْرَأَةٌ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا . قَالَ : وَذَكَرَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَفْلِي مَرَّةً رَجُلًا فَقَبَّلَتْهُ .
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَغْسِلُ رَأْسَ رَجُلٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ .
السابق
٣٥٢ / ٧٨٢
التالي