جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 351 of 782
كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي طَرِيقٍ فَاسْتَقْبَلَتْنَا امْرَأَةٌ أَوْ جَارِيَةٌ [قَالَ ] : فَنَظَرْنَا إِلَيْهَا جَمِيعًا قَالَ : ثُمَّ إِنَّ سَعِيدًا غَضَّ بَصَرَهُ فَنَظَرْتُ أَنَا ، قَالَ : فَقَالَ لِي سَعِي…
نسختان
كَانَ يُقَالُ : النَّظْرَةُ الْأُولَى لَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ ، وَلَكِنِ الَّذِي يَدُسُّ النَّظَرَ دَسًّا .
قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ سِيرِينَ : أَسْتَقْبِلُ الْمَرْأَةَ فِي الطَّرِيقِ ، أَلَيْسَ لِي النَّظْرَةُ الْأُولَى ثُمَّ أَصْرِفُ عَنْهَا بَصَرِي ؟ قَالَ : أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ يَعْلَمُ خَائِن…
٦ نسخ
سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : إِذَا لَقِيتَ الْمَرْأَةَ فَغُضَّ عَيْنَكَ حَتَّى تَمْضِيَ .
نسختان
لَا يَضُرُّكَ حُسْنُ امْرَأَةٍ مَا لَمْ تَعْرِفْهَا .
بَيْنَا أَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ رَأَيْتُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَنِي دَلُّهَا ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا فَوَجَدْتُهَا مَشْغُولَةً وَلَا يَضُرُّكَ حُسْنُ امْرَأَةٍ مَا لَمْ تَعْرِفْهَا .
٨ نسخ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ .
كَانَ طَاوُسٌ لَا يَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا امْرَأَةٌ .
يَا عَلِيُّ ، إِنَّ لَكَ كَنْزًا فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا ، فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ؛ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ .
نسختان
يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ قَالَ : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْقَوْمِ فَتَمُرُّ بِهِمُ الْمَرْأَةُ فَيُرِيهِمْ أَنَّهُ يَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهَا فَإِنْ رَأَى مِنْهُمْ غَفْلَةً نَظَرَ إِلَيْهَا ، ف…
لَأَنْ [تَمْتَلِئَ مَنْخِرَايَ] مِنْ رِيحِ جِيفَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَمْتَلِئَا مِنْ رِيحِ امْرَأَةٍ .
لَأَنْ أُزَاحِمَ بَعِيرًا مَطْلِيًّا بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُزَاحِمَ امْرَأَةً .
كُلُّ عَيْنٍ فَاعِلَةٌ يَعْنِي : زَانِيَةً .
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ غَشِيَهَا ، وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا لِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا .
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .
لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ .
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .
17523 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : لَهَا صَدَاقٌ .
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَجَهِلَ فَأَصَابَهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .
لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ .
صَدَاقٌ وَنِصْفٌ .
سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ثُمَّ قِيلَ لَهُ : إِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ ، فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سَنَتَيْنِ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاد…
نسختان
لَهَا الصَّدَاقُ .
لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ .
أَنَّ أَمَةً أُعْتِقَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا قَالَ : لَا شَيْءَ لَهَا ، لَا يُجْمَعُ عَلَيْهِ أَمْرٌ يَذْهَبُ بِنَفْسِهَا وَمَالِهِ .
نسختان
إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ وَهِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَتَهُ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا ، فَتُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا قَالَ : يَبْطُلُ النِّكَاحُ ، وَيُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ مَهْرُهُ .
إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، وَقَدْ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا .
لَا شَيْءَ لَهَا .
لَا يَسَعُهَا أَنْ تُقَارَّهُ حَتَّى تُرَافِعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَإِمَّا حَدٌّ وَإِمَّا مُلَاعَنَةٌ .
إِذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ عِنْدَ رَهْطٍ تَسَاكَنَا ، وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَلَا يَعُودُ لِذَلِكَ .
إِذَا قَذَفَهَا بِالزِّنَى إِنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَجُلِدَ ، وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ .
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَى ، ثُمَّ لَا تُرَافِعُهُ قَالَ : يُكَذِّبُ نَفْسَهُ وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا .
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .
17540 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمِثْلِهِ .
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .
إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ .
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
إِذَا طَلَّقَ [الرَّجُلُ ] امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا أَوْ تَطْلِيقَةً ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا .
إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا .
نسختان
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ قَالَ : وَكَانَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا .
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ .
لَا تُزَاحِمْ مَنْ زَاحَمَ أُبُوكَ : زَوْجَ أُمِّكَ .
نسختان
فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ وَلَهَا زَوْجٌ ، وَتَجِيءُ بِوَلَدٍ ، لِمَنِ الْوَلَدُ مِنْهُمَا ؟ 17551 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ وَلَهَا زَوْجٌ ، قَالَ : إِنْ جَاءَتْ بِهِ…
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فِي عِدَّتِهَا ، وَقَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً : الْوَلَدُ لِلْآخَرِ .
إِذَا قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا .
السابق
٣٥١ / ٧٨٢
التالي