مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخ متطابقة النص · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
'Aabad bin al-Wam bin عن صخر بن جويرية البصري عن نافع؛ أن ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها

١٧٥٧٠- حَدَّثنا عَبَّادُ بِنَ العَوَّامِ, عَنْ صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ, عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا, فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ، إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إِلاَّ جَارِيَةٌ إِنْ شِئْتَ بِعْتهَا, وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتهَا, وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتهَا, وَإِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتهَا مَنْ شِئْت. (٤/٣٣٨:٢) .

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
'Aabad bin al-Wam bin عن صخر بن جويرية البصري عن نافع أن ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها

١٧٥٨١- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنَ العَوَّامِ , عَنْ صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لاَ أَدْرِي ، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ ، إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إلاَّ جَارِيَةً إِنْ شِئْتَ بِعْتهَا , وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتهَا , وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتهَا , وَإِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتهَا مَنْ شِئْت. (٤/٣٣٨:٢) .

مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
'Aabad bin al-Wam bin عن صخر بن جويرية البصري عن نافع؛ أن ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها

١٨١٨٦- ١٧٥٨١- حَدَّثنا عَبَّادُ بِنَ العَوَّامِ, عَنْ صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ, عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا, فَقَالَ ابنُ عُمَرَ: لاَ أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ، إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إِلاَّ جَارِيَةٌ إِنْ شِئْتَ بِعْتهَا, وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتهَا, وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتهَا, وَإِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتهَا مَنْ شِئْت.

مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن 'Aabad bin al-Wam bin عن صخر بن جويرية البصري عن نافع، أن ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها

١٧٢٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَا أَدْرِي، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ، إِنَّهَا §لَا تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِيَةً، إِنْ شِئْتَ بِعْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتَهَا مَنْ شِئْتَ»

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن ¬١ عن 'Aabad bin al-Wam bin عن صخر بن جويرية البصري عن نافع (أن) (¬٢) ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها

١٨١٨٦ - حدثنا أبو بكر (قال) (¬١): نا عباد بن العوام عن صخر بن جويرية عن نافع (أن) (¬٢) ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال ابن عمر: لا أدري، لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن ⦗٥١٦⦘ شئت بعتها، وإن شئت أعتقتها، وإن شئت وهبتها، وإن شئت أنكحتها من شئت (¬٣).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن 'Aabad bin al-Wam bin عن صخر بن جويرية البصري عن نافع، أن ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها

١٧٢٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَا أَدْرِي، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِيَةً، إِنْ شِئْتَ بِعْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتَهَا مَنْ شِئْتَ»

مصنفه
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم

179 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ أَوِ الرَّجُلِ يُحِلُّ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهُ يَطَؤُهَا ؟ 17581 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ نَافِعٍ

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا أَدْرِي ، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِيَةً إِنْ شِئْتَ بِعْتَهَا ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهَا ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَهَا وَإِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتَهَا مَنْ شِئْتَ .

كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.