جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 302 of 782
لَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ السِّبَاعِ إِلَّا مَا عَدَا عَلَيْهِ .
كُلُّ عَدُوٍّ عَدَا عَلَيْكَ فَاقْتُلْهُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ .
مَرَرْتُ بِحَيَّاتٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَقَتَلْتُهُنَّ بِعَصًا كَانَتْ مَعِي ، فَلَمَّا أَتَيْتُ عُمَرَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِهِنَّ فَقَالَ : اقْتُلْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ عَدُوٌّ .
سُئِلَ عُمَرُ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ : اقْتُلُوهُنَّ .
كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَرَأَيْنَا حَيَّةً ، فَبَدَرَنَا سَالِمٌ فَقَتَلَهَا .
فِي الضَّبُعِ إِذَا عَدَا عَلَى الْمُحْرِمِ فَلْيَقْتُلْهُ ، فَإِنْ قَتَلَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ مُسِنَّةٌ .
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ : الْحَيَّةَ ، وَالْعَقْرَبَ ، وَالسَّبُعَ الْعَادِيَ ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ ، وَالْفَأْرَةَ الْفُوَيْسِقَةَ فَقِيلَ لَهُ : لِمَ قِيلَ الْفُوَيْسِقَةُ ؟ فَقَالَ : لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَ…
٧ نسخ
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ وَالْغُرَابَ الْعَقْعَقَ .
لِيَقْتُلِ الْمُحْرِمُ : الْفَأْرَةَ ، وَالْعَقْرَبَ ، وَالْحِدَأَ ، وَالْغُرَابَ ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ .
وَيَقْتُلُ الْحَيَّةَ .
خَمْسٌ فَوَاسِقُ فَاقْتُلُوهُنَّ فِي الْحَرَمِ : الْحِدَأُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْكَلْبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ .
لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقْتُلُوهُنَّ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ .
أَمَرَنَا عُمَرُ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالزُّنْبُورِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ .
نسختان
لَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تُسَمِّيَ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً ، تَكْفِيكَ النِّيَّةُ .
إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ فَلَا تَقُلْ شَيْئًا ، إِنَّمَا عَلَيْكَ مَا عَقَدْتَ عَلَيْهِ نِيَّتَكَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ .
تَكْفِيكَ النِّيَّةُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ .
نسختان
حَجَجْتُ مَعَ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ فَلَمْ يَكُونُوا يُسَمُّونَ حَتَّى يُشَارِفُوا .
تُجْزِئُهُ النِّيَّةُ .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَرَضَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ بِهِمَا ، أَنَّهُ قَالَ : مَا أَرَادَ وَنَوَى ، وَكَانَ يَأْمُرُهُ أَنْ يُسَمِّيَ .
تَكْفِيهِ النِّيَّةُ .
تَكْفِيهِ النِّيَّةُ .
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ وَيَأْمُرَ بِهَا ، وَيَكْرَهَانِ أَنْ يَغْسِلَهَا هُوَ .
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ [وَيَغْسِلَ] ثِيَابَهُ .
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ مِنْ غَيْرِ جَنَابَةٍ ، وَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ .
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ .
إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِدَرَنِكَ شَيْئًا .
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ ، وَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ .
أَيَغْسِلُ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِأَيِّ كُحْلٍ شَاءَ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ .
أَنَّهَا كَرِهَتْ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَكْتَحِلَ بِالْإِثْمِدِ .
نسختان
إِذَا رَمِدَ الْمُحْرِمُ فَلْيَكْتَحِلْ وَلَا يَكْتَحِلُ بِشَيْءٍ فِيهِ طِيبٌ .
قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : أَتَكْتَحِلُ الْمُحْرِمَةُ بِالْإِثْمِدِ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : إِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ ، قَالَ : إِنَّهُ فِيهِ زِينَةٌ .
تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ ، مِنْ شَرْقِيِّهَا وَغَرْبِيِّهَا ، وَلَا تَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ .
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ الْمُحْرِمَةِ تَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ فَكَرِهَهُ .
سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ وَابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ اكْتَحَلَتْ بِإِثْمِدٍ ، فَأَمَرَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ [أَنْ] تُهَرِيقَ دَمًا .
نسختان
لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ رَمَدٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ فِيهِ طِيبٌ .
فِي الرَّجُلِ يَبْلُغُ الْوَقْتَ وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ 15090 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَبْلُغُ الْوَقْتَ وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ ؟ قَالَ : يُلَبَّى عَنْهُ .
يُهَلُّ عَنْهُ ، [يَعْنِي : الْمُغْمَى عَلَيْهِ] .
أَنَّ عَلِيًّا رَأَى مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ دَاجِنًا مِنَ الصَّيْدِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ فَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِرْسَالِهِ .
إِذَا أَحْرَمْتَ وَمَعَكَ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ فَخَلِّ سَبِيلَهُ .
كُنَّا نَحُجُّ وَنَتْرُكُ عِنْدَ أَهْلِنَا أَشْيَاءَ مِنَ الصَّيْدِ مَا نُرْسِلُهَا .
نسختان
سَأَلْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ مَا كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ وَقَدْ خَلَّفَ فِي مَنْزِلِهِ شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ فَيُصِيبُهُ شَيْءٌ ؟ قَالَ : يَضْمَنُ .
إِذَا أَحْرَمَ وَبِيَدِهِ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ ، فَلْيُرْسِلْهُ .
نسختان
إِذَا أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ طَيْرٌ فَلْيُرْسِلْهُ .
الصَّبِيُّ إِنْ حَجَّ ، وَالْمَمْلُوكُ إِنْ حَجَّ ، وَالْأَعْرَابِيُّ إِنْ حَجَّ ، ثُمَّ هَاجَرَ الْأَعْرَابِيُّ وَاحْتَلَمَ الصَّبِيُّ وَأُعْتِقَ الْعَبْدُ ، فَعَلَيْهِمُ الْحَجُّ .
إِنْ حَجَّ الْمَمْلُوكُ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ .
الصَّبِيُّ وَالْعَبْدُ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ ، وَالْأَعْرَابِيُّ يُجْزِيهُ حَجُّهُ ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَ ، وَمَنْ حَجَّ مِنَ الْأَعْرَابِ .
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجَدِّدَ فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ثُمَّ مَاتَ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَإِنْ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ثُمَّ مَاتَ أَج…
٤ نسخ
أَنَّ امْرَأَةً قَامَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ .
الْأَعْرَابِيُّ يُجْزِئُ عَنْهُ حَجُّهُ .
السابق
٣٠٢ / ٧٨٢
التالي