جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 301 of 782
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنْ رَأْسِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ : مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ، كَانَ ذَا شَعَرٍ بِالشَّجَرَةِ ، قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ .
نسختان
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ فِي الْعَشْرِ .
٤ نسخ
لَا بَأْسَ بِالتَّنَوُّرِ فِي الْعَشْرِ .
أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ اطَّلَى فِي الْعَشْرِ .
لَا بَأْسَ بِالتَّنَوُّرِ فِي الْعَشْرِ .
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ تَوْفِيرَ الشَّعَرِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ .
غَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَيْهِ بِالتَّنْعِيمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
يُغَيِّرُ الْمُحْرِمُ مِنْ ثِيَابِهِ مَا شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَلْبَسَ ثِيَابَ الْمُحْرِمِ .
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَيَبِيعُ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
15013 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الصَّبَّاحِ عَنْ سَعِيدٍ بِنَحْوِهِ .
أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يُبَدِّلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ أَوْ مَا سِوَى ذَلِكَ .
لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُبَدِّلَ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَ .
أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّامَ الْجُحْفَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ : إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِأَوْسَاخِكُمْ شَيْئًا .
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَيَقُولُ : إِنَّهُ لَفِي شُغُلٍ عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ .
أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ .
أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَرَى بَأْسًا أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ أَوْ خَمْسَةً ثُمَّ يُصَلِّيَ .
أَنَّهَا كَانَتْ تَقْرِنُ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ .
لَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ أَوْ خَمْسَةً ، ثُمَّ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ .
أَنَّهُ قَرَنَ مَرَّةً .
15023 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ أَنْكَرَهُ وَقَالَ : مَا فَعَلَهُ أَحَدٌ إِلَّا رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ .
أَنَّهُ طَافَ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ ، ثُمَّ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ .
أَنَّ طَاوُسًا وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ كَانَا يَقْرِنَانِ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ ، وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا .
نسختان
جَاوَرْتُ بِمَكَّةَ وَثَمَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ فَطَافَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ ، وَصَلَّى لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ، وَكَانَ سَعِيدُ…
٤ نسخ
ذَكَرُوا عِنْدَ الْقَاسِمِ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقْرِنُ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ فَقَالَ : اتَّقُوا اللهَ ، وَلَا تَقُولُوا عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ .
نسختان
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ مَعَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ .
رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمًا وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلُّونَ عِنْدَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَا يَقْرِنُونَ بَيْنَ السُّبُوعِ .
٥ نسخ
رَأَيْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ يُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْرِنُ بَيْنَ السُّبُوعِ ، وَيُصَلِّي لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ .
نسختان
رَأَيْتُ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ .
نسختان
لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَانِ ، لَا يُجْزِئُ مِنْهُمَا تَطَوُّعٌ وَلَا فَرِيضَةٌ .
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الصَّيْدِ يُؤْخَذُ فِي الْحِلِّ فَيُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَائِشَةُ وَابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُونَهُ .
نسختان
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُدْخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ ثُمَّ يُذْبَحَ فِيهِ .
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالصَّيْدِ يَصْطَادُهُ الْحَلَالُ فِي الْحِلِّ أَنْ يَأْكُلَهُ الْحَلَالُ فِي الْحَرَمِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَكْرَهُهُ .
نسختان
لَا بَأْسَ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ فِي هَدْيٍ آخَرَ .
فِي رَجُلٍ لَبَّى بِعُمْرَةٍ ثُمَّ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ عُمْرَتَهُ ، قَالَ : يُعِيدُ عُمْرَةً وَيُهْدِي بَدَنَةً .
فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَالَ : يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ أَحْرَمَ فَيُحْرِمُ مِنْ ثَمَّ وَيُهَرِيقُ دَمًا .
نسختان
إِذَا وَاقَعَ الْمُحْرِمُ بِعُمْرَةٍ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ بِعُمْرَةٍ قَالَ : يُهْدِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَدْيًا ، وَيَمْضِيَانِ لِعُمْرَتِهِمَا .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ غَشِيَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ أَنَّهُ قَالَ : يَرْجِعَانِ إِلَى حَدِّهِمَا فَيُهِلَّانِ بِعُمْرَةٍ ، وَيَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يَقْضِيَا الْعُمْرَ…
عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْوَقْتِ فَيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ وَيُهَرِيقَ دَمًا .
كَانَ إِذَا أَحْرَمَ ادَّهَنَ بِالزَّيْتِ ، وَدَهَنَ أَصْحَابُهُ بِالطِّيبِ ، أَوْ بِدُهْنِ الطِّيبِ .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ .
أَنَّهُ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ .
أَنَّهُ كَانَ يَدَّهِنُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ مِنَ الدَّبَّةِ ، يَعْنِي بِالزَّيْتِ .
كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ ، غَيْرِ الْمُقَتَّتِ يَعْنِي الْمُطَيَّبَ .
نسختان
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ : الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .
٩ نسخ
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَر…
٤ نسخ
خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ : الْعَقْرَبُ ، وَالْحَيَّةُ ، وَالذِّئْبُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْكَلْبُ .
نسختان
لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْأَفْعَى وَرَمْيِ الْحِدَإِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وَوَجَدْتُ فِي مَكَانٍ آخَرَ : بِشْرٍ أَبِي بَشَامَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ : يَعْنِي الْمُحْرِمَ .
نسختان
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ ؟ قَالَ : لَا .
يَقْتُلُ الْفُوَيْسِقَةَ .
السابق
٣٠١ / ٧٨٢
التالي