جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 255 of 782
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : هُوَ يُهْدِيهِ عَلَى أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ ، قَالَ : يُحِجُّهُ ، وَيَنْحَرُ بَدَنَةً .
سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَهْدَتْ كُلَّ شَيْءٍ تَأْكُلُهُ مِنْ شَيْءٍ تَضَعُهُ خَادِمُهَا ، قَالَ : لَهَا مِنْهَا بُدٌّ ؟! تَبِيعُهَا .
فِي الرَّجُلِ يُفْطِرُ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ 12706 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يُفْطِرُ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ قَالَ : عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ كَفَّارَةٌ .
أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَكْتُ ، قَالَ : وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْتِقْ رَقَ…
٩ نسخ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّي أَفْطَرْتُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقْ وَاسْتَغْفِرِ اللهَ ، وَصُمْ يَوْمً…
نسختان
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يَجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ .
نسختان
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ ، وَلَا مَرَضٍ ، لَمْ يَقْضِهِ أَبَدًا وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ .
نسختان
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا لَمْ يَقْضِهِ أَبَدًا طُولَ الدَّهْرِ .
نسختان
فِي الَّذِي يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا ، قَالَا : يَسْتَغْفِرُ اللهَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ وَلَا يَعُدْ ، وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ .
فِي الرَّجُلِ يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا ، قَالَ : عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ .
عَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ آلَافِ يَوْمٍ .
أَبَلَغَكَ فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، مَاذَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ لِيَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَيَصْنَعُ مَعَ ذَلِكَ مَعْرُوفًا .
٤ نسخ
يَتُوبُ وَيَسْتَغْفِرُ وَيَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ .
فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا ، قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ ذَلِكَ ، وَيَتُوبُ إِلَيْهِ ، وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ .
قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا ، مَا كَفَّارَتُهُ ؟ قَالَ : مَا أَدْرِي مَا كَفَّارَتُهُ ، ذَنْبٌ أَصَابَهُ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ .
يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ .
أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ احْتَرَقَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَس…
٥ نسخ
أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ وَالْحَسَنَ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَيْهَا هَدْيًا ، فَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : إِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً فَبَقَرَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً فَشَاةٌ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : كَفَّار…
نسختان
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : عَلَيَّ هَدْيٌ أَوْ عَلَيَّ نَذْرٌ ، قَالَ : يَمِينٌ .
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْبُدْنِ وَالْهَدْيِ ، قَالَ : مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ .
نسختان
فِي رَجُلٍ قَالَ : عَلَيَّ هَدْيٌ قَالَ : لَا أَقَلَّ مِنْ شَاةٍ .
نسختان
إِذَا قَالَ : عَلَيَّ هَدْيٌ ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا ، قَالَا : يَمِينٌ .
إِذَا قَالَ : عَلَيَّ هَدْيٌ وَلَمْ يُسَمِّ ، فَلْيُهْدِ مَا شَاءَ ، وَلَوْ كُبَّةً مِنْ غَزْلٍ .
أَتَتِ امْرَأَةٌ شُرَيْحًا فَقَالَتْ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَإِنَّ السُّلْطَانَ مَنَعَنِي ، قَالَ : فَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ .
نسختان
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ، فَطُلِبَ إِلَيْهَا أَمْرٌ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَظْهَرَ ، قَالَ : تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدٍ تَأْمَنُ بِهِ .
نسختان
فِي الرَّجُلِ يُسْتَحْلَفُ بِالطَّلَاقِ فَيَحْلِفُ ، قَالَ : الْيَمِينُ عَلَى مَا اسْتَحْلَفَهُ الَّذِي يَسْتَحْلِفُهُ ، وَلَيْسَ نِيَّةُ الْحَالِفِ بِشَيْءٍ .
مَنْ حَلَفَ لِرَجُلٍ عَلَى يَمِينٍ يَرَى [أَنَّهَا] لَيْسَتْ بِيَمِينٍ فَهِيَ يَمِينٌ عَاقِدَةٌ .
الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ .
الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ .
يَمِينُكَ عَلَى مَا صَدَّقَكَ صَاحِبُكَ I " .
إِذَا كَانَ مَظْلُومًا فَلَهُ أَنْ يُوَرِّكَ بِيَمِينِهِ ، وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَرِّكَ .
إِذَا قَالَ : لَمْ أَحْلِفْ ، قَالَ : يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا .
كَانَ إِبْرَاهِيمُ فِي أَصْحَابِ الْمَلَأِ ، فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ إِنْ دَخَلَ عَلَى ابْنِهِ ، فَاحْتَمَلَهُ أَصْحَابُهُ فَأَدْخَلُوهُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بِيَدِهِ : احْتَمَل…
نسختان
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ، فَقَالَ : اقْضِهِ عَنْهَا .
نسختان
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ ، فَقَالَ : يُصَامُ عَنْهُ النَّذْرُ .
إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ .
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صَوْمٍ ، قَالَ : يُطْعَمُ عَنْهُ .
فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ الصَّوْمُ صَوْمًا .
فِي النَّذْرِ عَلَى الْمَيِّتِ ، قَالَ : يَقْضِيهِ وَرَثَتُهُ بَيْنَهُمْ ، إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صَوْمُ سَنَةٍ ، إِنْ شَاءَ صَامَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ .
أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تُوُفِّيَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى الْكَعْبَةِ نَذْرٌ ، فَقَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَمْشِي عَنْهَا ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ .…
نسختان
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّي صَوْمُ شَهْرَيْنِ ، أَفَيَجْزِي عَنْهَا أَنْ نَصُومَ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .
نسختان
الْيَمِينُ الَّتِي لَا تُكَفَّرُ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ عَلَى مَالِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَيَقْتَطِعُهُ ظَالِمًا وَهُوَ فِيهِ كَاذِبٌ .
فِي قَوْلِهِ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا قَالُوا : هُوَ الرَّجُلُ يَقْتَطِعُ مَالَ الرَّجُلِ بِيَمِينِهِ .
إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا ظِهَارًا - وَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِ - : إِنْ غَشِيتُكِ ، فَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ وَلَا وَقْتَ ، إِذَا كَفَّرَ غَشِيَهَا .
نسختان
ثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ : لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ، وَلَا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ .
نسختان
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ ، أَيُعْتِقُهَا ؟ قَالَا : نَعَمْ .
نسختان
فِي الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ ، وَلَمْ يَسْتَطِعِ الصَّوْمَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، جَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، وَكَانَ عِتْقُهَا كَفَّارَةَ الظِّهَارِ ، وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ .
فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ قَالَ : يُجْزِئُهُ أَنْ يُعْتِقَهَا .
فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ وَلَا يَجِدُ مَا يُكَفِّرُ ، قَالَ : يُعْتِقُهَا فَيَكُونُ عِتْقُهَا كَفَّارَةً لِيَمِينِهِ .
فِي الرَّجُلِ يُحَرِّمُ فِي الْغَضَبِ ، قَالَ : مِنْ نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ ، يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، وَإِنْ كَانَ فِي طَاعَةِ اللهِ فَلْيَفِ .
السابق
٢٥٥ / ٧٨٢
التالي