جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 254 of 782
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ابْنِ ع…
فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ ، قَالَ : يُهْدِي دِيَتَهُ .
إِذَا قَالَ : هُوَ يَنْحَرُ وَلَدَهُ ، [قَالَ : يُحِجُّهُ] .
إِذَا قَالَ : هُوَ يَنْحَرُهُ ، فَبَدَنَةٌ .
فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ ، قَالَ : يَذْبَحُ كَبْشًا فَيَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهِ ، ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .
فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ ، قَالَ : يُحِجُّهُ وَيَنْحَرُ بَدَنَةً .
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : هُوَ يَنْحَرُ ابْنَهُ ، قَالَ : يُهْدِي دِيَتَهُ ، أَوْ كَبْشًا .
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : هُوَ يُهْدِيكَ إِنْ لَمْ يَسْرِ أَهْلُكَ ؟ قَالَ : يُهْدِي كَبْشًا .
إِذَا قَالَ : هُوَ يُهْدِي ابْنَهُ ، فَكَبْشٌ .
إِنْ قَالَ : هُوَ يُهْدِي ابْنَهُ ، فَكَبْشٌ .
إِذَا قَالَ : هُوَ يُهْدِيهِ حَافِيًا رَاجِلًا ، قَالَ : يُحِجُّهُ ، وَيَمْشِي هُوَ حَافِيًا رَاجِلًا وَلَا يَرْكَبُ ، وَلَكِنْ يَحْمِلُ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ .
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : أَنَا أُهْدِيكَ . وَقَالَ وَكِيعٌ : قَالَ لِابْنِهِ ، قَالَ : يُهْدِي دِيَتَهُ .
يُحِجُّهُ .
عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّهُ .
يُهْدِي جَزُورًا .
يُهْدِي كَبْشًا .
سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُكَفِّرْ وَتَهَاوَنَ بِذَلِكَ ؟ قَالَا : تَسْتَعْدِي عَلَيْهِ .
نسختان
إِذَا قَالَ الْمُظَاهِرُ : لَا حَاجَةَ لِي بِهَا ، لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يُكَفِّرَ .
نسختان
فِي امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ نَذَرَتْ أَنْ تُصَلِّيَ فِي خَمْسِينَ مَسْجِدًا ، وَأَنْ تَصَدَّقَ مِنْ خَمْسِينَ بَيْتًا وَأَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ، فَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَصَدَّقَ ، فَإِنَّهَا مَعْصِيَةٌ ، تُكَف…
فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ إِلَى كُلِّ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ قَالَ : تُصَلِّي بِعَدَدِ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ .
دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَأَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي أَنْ أُصَلِّيَ عِنْدَ كُلِّ أُسْطُوَانَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَرَجُلٌ يَرْمُقُنِي لَا أَشْعُرُ بِهِ ، فَلَمَّا جَلَسْتُ نَظَرْتُ ، فَإِذَا عَبْدُ اللهِ جَالِسًا ، فَأَتَيْتُهُ ف…
٥ نسخ
أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ الزِّنَى وَأُمَّهُ .
أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِنًى وَأُمَّهُ .
كَانَ لَا يَرَى بِعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَى بَأْسًا .
فِي عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَى ، قَالَ : لَهُ مَا احْتَسَبَ .
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَى ؛ أُعْتِقُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، عِتْقُهُ حَسَنٌ .
أَنَّهَا سَأَلَتْ أَبَا أُمَامَةَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَى ، تُعْتِقُهُ ؟ قَالَ : هُوَ كَالدِّرْهَمِ الزَّائِفِ ، تَصَدَّقِي بِهِ .
نسختان
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنَّ لِي غُلَامَيْنِ ، أَحَدُهُمَا رِشْدَةٌ وَالْآخَرُ غِيَّةٌ ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَ أَحَدَهُمَا ، فَأَيُّهُمَا تَرَى أَنْ أُعْتِقَ ؟ قَالَ : [انْظُرْ] أَكْثَرَهُمَ…
٩ نسخ
أُعْتِقْ أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا .
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ وَلَدِ الزِّنَى ؟ فَقَالَتْ : لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى .
وَلَدُ الزِّنَى خَيْرُ الثَّلَاثَةِ ، إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ قَالَهُ كَعْبٌ : هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ .
لَأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنًى .
لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِثَلَاثِ نَوَيَاتٍ ، أَوْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنًى .
أَعْتَقَ الْعَبَّاسُ بَعْضَ رَقِيقِهِ فِي مَرَضِهِ ، فَرَدَّ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ ، كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُمَا أَوْلَادُ زِنًى .
أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَعْتَقَ رَقِيقَهُ فِي مَرَضِهِ ، فَرَدَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو مِنْهُمْ سِتَّةً ، كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ أَوْلَادُ زِنًى .
نسختان
أَنَّهُ كَرِهَ عِتْقَ وَلَدِ الزِّنَى .
نسختان
كُنْتُ مَمْلُوكًا لِعُمَرَ ، فَكَانَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ وَيَقُولُ : لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ، فَلَمَّا حُضِرَ أَعْتَقَهُ .
أَنَّ عُمَرَ أَعْتَقَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا .
أَنَّ عَلِيًّا أَعْتَقَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا .
أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا كَانَ وَهَبَهُ لِبَعْضِ أَهْلِهِ ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فِي مِيرَاثٍ فَأَعْتَقَهُ .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا .
نسختان
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْتَقَ النَّصْرَانِيُّ .
إِنَّمَا الصَّوْمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ .
نسختان
إِذَا وَجَدْتَ فَلَا تَصُمْ .
أَنَّ عَائِشَةَ اعْتَكَفَتْ عَنْ أَخِيهَا بَعْدَ مَا مَاتَ .
نسختان
سُئِلَ طَاوُسٌ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ سَنَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَلَهَا أَرْبَعَةُ بَنِينَ ، كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهَا ؟ قَالَ طَاوُسٌ : اعْتَكِفُوا أَرْبَعَتُكُمْ فِي …
أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَمَاتَتْ وَلَمْ تَعْتَكِفْ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اعْتَكِفْ عَنْ أُمِّكَ .
نسختان
لَا يُقْضَى عَنْ مَيِّتٍ اعْتِكَافٌ .
كَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ فِي النَّذْرِ عَلَى الْمَيِّتِ : يَقْضِيهِ وَرَثَتُهُ بَيْنَهُمْ ، إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صَوْمُ سَنَةٍ إِنْ شَاؤُوا صَامُوا : كُلُّ إِنْسَانٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ .
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ الرَّجُلُ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ الْمَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ .
السابق
٢٥٤ / ٧٨٢
التالي