١٢٧٠٥- حَدَّثنا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ عَاصِمٌ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ أَبَا الشَّعْثَاءَ فَقُلْت: أَبَلَغَكَ فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ لِيَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ وَيَصْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مَعْرُوفًا.