جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 202 of 782
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ .
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ .
لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ ، وَلَا عَلَى الْإِبِلِ الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا النَّوَاضِحِ وَيُغْزَى عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ : صَدَقَةٌ .
لَا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْحَمُولَةُ وَالْمُثِيرَةُ فِيهَا الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ : لَا ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : سَمِعْنَا ذَلِكَ .
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ - أَوْ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ - وَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ، …
٤ نسخ
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ ، فَفِي كُلِّ م…
٤ نسخ
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً [وَاحِدَةً] فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ ، وَفِي كُلِّ …
إِلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَإِلَى خَمْسِ مِائَةٍ ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ .
فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا جَاوَزَ الْعِشْرِينَ وَمَائَةً فَشَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَتَيْنِ ، وَإِذَا جَاوَزَ الْمِائَتَيْنِ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّلَاثَ مِائَ…
فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ ، قَالَ : إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِ…
نسختان
إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ ، فَإِذَا ز…
أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا بَعَثَ الْمُصَدِّقَ بَعَثَ مَعَهُ بِكِتَابٍ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَيْءٌ .
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ شَاةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ .
نسختان
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَيْءٌ .
كَانَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ : لَا صَدَقَةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ .
نسختان
لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الشَّاءِ صَدَقَةٌ .
لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ مِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ .
لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ مِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ . يَعْنِي : الْغَنَمَ .
كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ أَوْ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ ع…
٨ نسخ
إِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَسَقَطَتِ الْأَرْبَعُونَ .
إِذَا زَادَتْ عَلَى الثَّلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ .
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي الْمِصْرِ يَحْلُبُهَا قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ .
لَيْسَ فِي غَنَمِ الرَّبَائِبِ صَدَقَةٌ .
لَا يُعْتَدُّ بِالسَّخْلَةِ وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ .
قُلْتُ لَهُ : أَيُعْتَدُّ بِالصِّغَارِ أَوْلَادِ الشَّاءِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
يُعْتَدُّ بِالصَّغِيرِ حِينَ تُنْتِجُهُ أُمُّهُ .
اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ عَلَى الطَّائِفِ وَمَخَالِيفِهَا فَكَانَ يُصَدِّقُ ، فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ ، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ : إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِالْغِذَاءِ فَخُذْ مِنْهُ ، فَأَمْسَكَ عَنْهُمْ حَتَّى لَقِيَ …
٨ نسخ
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ : خُذْ مَا بَيْنَ الْغَذِيَّةِ وَالْهَرِمَةِ . يَعْنِي بِالْغَذِيَّةِ : السَّخْلَةَ .
نسختان
فِي أَيِّ الْمَالِ صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ : فِي الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ فَإِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ فَأَخْرِجْ لَهُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ .
نسختان
خَرَجْتُ أُرِيدُ الْجِهَادَ فَلَقِيتُ عُمَرَ بِمَكَّةَ فَقَالَ : بِإِذْنِ صَاحِبَكَ خَرَجْتَ ؟ - يَعْنِي : يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ - ، قَالَ : قُلْتُ : لَا . قَالَ : فَارْجِعْ إِلَى صَاحِبِكَ ، فَإِذَا أَوْقَفَ الرَّجُلُ …
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنْ تُقَسَّمَ الْغَنَمُ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدُهَا ثُلُثًا ، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقَ مِنَ الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ .
٥ نسخ
تُقْسَمُ الْغَنَمُ أَثْلَاثًا .
إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الْغَنَمُ أَثْلَاثًا : ثُلُثٌ خِيَارٌ ، وَثُلُثٌ شِرَارٌ ، وَثُلُثٌ أَوْسَاطٌ ، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ .
نسختان
كَانَ الْمُصَدِّقُ يَصْدَعُ الْغَنَمَ صَدْعَيْنِ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الصَّدْعَيْنِ .
يَقْسِمُ الْغَنَمَ قِسْمَيْنِ فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الْقِسْمَيْنِ ، وَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْقِسْمِ الْأَخِرِ .
يَجْمَعُ الشَّاءَ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْغَنَمِ الثُّلُثَ مِنْ خِيَارِهِ ، وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ مِنَ الثُّلُثَيْنِ حَقَّهُ .
تُفَرَّقُ فِرْقَتَيْنِ .
10090 - عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ نَحْوَهُ .
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ - أَوْ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ - [ثُمَّ لَمْ] يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، [فَلَمَّا قُبِضَ] عَمِلَ بِهِ أَبُو ب…
لَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ هَرِمَةً ، وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ .
نسختان
لَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا جَدَّاءُ .
لَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا جَدَّاءُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ .
لَا يُجْزِئُ فِي الصَّدَقَةِ ذَاتُ عَوَارٍ .
لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ الْعَجْفَاءُ وَلَا الْعَوْرَاءُ وَلَا الْجَرْبَاءُ وَلَا الْعَرْجَاءُ الَّتِي لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ .
نسختان
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .
نسختان
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقِ [تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ] صَدَقَةٌ .
نسختان
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ .
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ .
نسختان
إِذَا بَلَغَ الطَّعَامُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ .
السابق
٢٠٢ / ٧٨٢
التالي