١٠٠٥٤- حَدَّثنا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، أَوَ قَالَ: بِوَصِيَّتِهِ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، عمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ، وَعَمِلَ بِهِ عُمَرُ: فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِئَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ فَثَلاَثٌ إِلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ شَاةٌ، لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِئَةَ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ.