جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · ٤,٢٢٢ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 51 of 85
[١٨] كتاب الاجارة والمساقاة والمزارعة · [١٨/٧] باب المساقاة والمزارعة
٣٨٤٦ - عن ابن عمر: «أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع» رواه الجماعة (١) .
٣٨٤٧ - وعنه «أن النبي ﷺ لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها، ولهم نصف الثمرة، فقال لهم: نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بذلك حتى أجلاهم عمر» متفق عليه (٢) ، ولمسلم وأبي داود والنسائي (٣) : «دفع …
رجال الصحيح، إلا
[١٨] كتاب الاجارة والمساقاة والمزارعة · [١٨/٨] باب ما نهي عنه من المزارعة
عن أمر كان لكم فيه نفعًا» إلخ، ورجال إسناده رجال الصحيح.
في "المنتقى": وما ورد من النهي المطلق عن المخابرة والمزارعة يحمل على ما فيه مفسدة كما بينته هذه الأحاديث أو يحمل على اجتنابها ندبًا واستحبابًا فقد جاء ما يدل على ذلك.
لم ينه عنها، وقال: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا» رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود (١) .
أن يرفق بعضهم ببعض» رواه الترمذي وصححه (٢) .
من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» أخرجاه (٣) . قوله: «الماذيانات» بذال معجمة مكسورة بعدها مثناة تحتية ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم مثناة فوقية وهي ما ينبت على حافة النهر ومسايل الماء وليست عربية. ق…
[١٩] كتاب الوديعة والعارية
الحافظ: في إسناده ضعف.
من أودع وديعة، فليس عليه ضمان» رواه ابن ماجه (٢) بإسناد ضعيف.
رواه أبو داود والترمذي (٣) ، وحسنه الحاكم وصححه واستنكره أبو حاتم الرازي.
الحاكم: صحيح على شرط البخاري.
أخرجه الترمذي (١) .
وعليها درع قطري ثمن خمس دراهم: كان لي منهن درع على عهد النبي ﷺ، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إليَّ تستعيره» رواه أحمد والبخاري (٤) .
إطراق فحلها وإعارة دلوها، ومنحتها وحلبها، وحمل عليها في سبيل الله» رواه أحمد ومسلم (١) . قوله: «وإن وجدناه لبحرًا» إن هي النافية إي ما وجدناه إلا بحرًا. قوله: «درع» الدرع قميص المرأة. قوله: «قطري» بكسر القاف وسكون الطاء …
[٢٠] كتاب احياء الموات
من أحيا أرضًا ميتة فهي له» رواه أحمد والترمذي (١) وصححه، وفي لفظ لأحمد وأبي داود (٢) (*) : «من أحاط حائطًا على أرض فهي له» .
من أحاط حائطًا على أرض فهي له» رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وذكره ابن السكن في "سننه" الصحاح (٣) .
واختلف في صحابيه فقيل جابر، وقيل عائشة، وقيل عبد الله بن عمر، والراجح الأول.
[٢٠] كتاب احياء الموات · [٢٠/١] باب النهي عن منع فضل الماء وبيان القدر الذي يستحقه
أن تمنع نقع البئر» رواه أحمد وابن ماجه (١) . ٣٨٨٠ - ويشهد له ما أخرجه أهل السنن (٢) من حديث إياس بنحوه وصححه الترمذي.
الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك» أخرجاه وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وسيأتي (٣) بتمامه في كتاب الأقضية والأحكام.
من منع فضل مائه أو فضل كلأه منعه الله ﷿ فضله يوم القيامة» رواه أحمد (٤) وفي إسناده محمد بن أسد الخزاعي وهو ثقة وقد ضعفه بعضهم لكن حديث أبي هريرة المتقدم في الصحيح وغيره يشهد له. ٣٨٨٣ - وعن عبادة بن الصامت «أن رسول الله …
[٢٠] كتاب احياء الموات · [٢٠/٢] باب الناس شركاء في ثلاث
في المسند (١) .
من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عطنًا لماشيته» رواه ابن ماجه (٢) بإسناد ضعيف وضعفه ابن الجوزي. قوله: «فضل ماء» هو ما زاد على الحاجة. قوله: «الكلأ» بفتح الكاف واللام مقصور هو النبات رطبه ويابسه، والمعنى أن يكون حول البئر ك…
لا يمنع الماء والنار والكلا» رواه ابن ماجه (٣) بإسناد صحيح.
للزبير: «اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار» رواه الجماعة من حديث الزبير وسيأتي (٥) إن شاء الله في باب النهي عن الحكم في حال الغضب.
[٢٠] كتاب احياء الموات · [٢٠/٣] باب الحمى لدواب بيت المال من غير اضرار المسلمين
غير ذلك.
أحمد وابن حبان (١) .
يا هنيا اضمم جناحك على المسلمين واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة وأدخل رب الصريمة، ورب الغنيمة، وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فإنهما أن تهلك ماشيتهما، يرجعان إلى نخل وزرع ورب الصريمة ورب الغنيمة أن تهلك ماشي…
[٢٠] كتاب احياء الموات · [٢٠/٤] باب ما جاء في اقطاع المعادن
٣٨٩٤ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: « لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد وابن ماجه (٢) .
٣٨٩٥ - وله (٣) من حديث أبي سعيد مثله وهو في "الموطأ" (٤) مرسل وقد تقدم الكلام عليه.
يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال: الماء، قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح، قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه، قال: أن تفعل الخير خير لك» رواه أحمد وأبو داود (٤) وأعله عبد الحق وابن ال…
[٢٠] كتاب احياء الموات · [٢٠/٥] باب اقطاع الاراضي والماء والدور
٣٩٠٠ - ولابن ماجه (١) من حديث عائشة أنها قالت: «يا رسول الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح والماء والنار» والحديث إسناده ضعيف وللحديث شواهد. قوله: «القبلية» منسوبة إلى قبل بفتح القاف والموحدة ناحية من ساحل البحر…
٣٩٠١ - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله ﷺ على رأسي وهو مني على ثلثي فرسخ» متفق عليه (٢) .
٣٩٠٢ - وعن ابن عمر قال: «أقطع رسول الله ﷺ الزبير حضر فرسه وأجر الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال: أقطعوه حيث بلغ السوط» رواه أحمد وأبو داود (٣) بإسناد فيه مقال.
٣٩٠٣ - وفي الصحيح (١) من حديث أسماء بنت أبي بكر: «أن النبي ﷺ أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير بخيبر» .
وسكت عنه هو والمنذري وحسن إسناده الحافظ.
وتقدم صاحبي يعني حريث بن حبان وافد بكر بن وائل فبايعه على الإسلام
[٢٠] كتاب احياء الموات · [٢٠/٧] باب من وجد دابة قد سيبها اهلها رغبة عنها
٣٩١٣ - وزاد أبو داود (١) من حديث أبي هريرة: «إرشارد السبيل وتشميت العاطس إذا حمد» .
٣٩١٤ - وزاد الطبراني (٢) من حديث ابن عمر: «وإعانة الملهوف» . (*)
٣٩١٥ - وزاد البزار (٣) من حديث ابن عباس: «وأعينوا على الحمولة» .
٣٩١٦ - وزاد الطبراني (٤) من حديث سهل بن حنيف: «وذكر الله» .
٣٩١٧ - وعن الزبير بن العوام أن النبي ﷺ قال: «لأن يحمل أحدكم حبلًا فيحتطب ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه ثم يستغني فينفقه على نفسه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» رواه أحمد (٥) .
٣٩١٨ - وأصله في الصحاح بلفظ: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها، فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» وقد تقدم (٦) .
٣٩١٩ - عن عبد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي أن رسول الله ﷺ قال: «من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأحياها فهي له، فقال عبيد الله: فقلت له: عمن هذا، فقال: عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ» رواه …
من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل فهي لمن أحياها» رواه أبو داود (٢) وفي إسناده عبيد الله بن حميد والشعبي لقي جماعة من الصحابة، فلا يضر إرساله الحديث. قوله: «بمهلكة» بضم الميم وفتح اللام اسم لمكان الإهلاك وهي قراءة الجمهور ف…
[٢١] كتاب الغصب والضمانات · [٢١/١] باب ما جاء في تحريمه والتشديد فيه والنهي عن جده وهزله
إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا» متفق عليه (١) .
لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادًا ولا لاعبًا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وأخرجه البيهقي (٢) وقال: إسناده حسن.
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» رواه الدارقطني (٣) بإسناد ضعيف، لكن له طرق وشواهد.
[٢١] كتاب الغصب والضمانات · [٢١/٢] باب ما جاء في غصب العقار
لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا» رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري، ولا بأس بإسناده.
المنذري: رواته ثقات.
السابق
٥١ / ٨٥
التالي