جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · ٤,٢٢٢ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 1 of 85
* اسم الكتاب
من مشايخي الأعلام طرفًا من السنة صالحًا، وأشرفت في الفروع على أشياء بَعُدت منها بعدًا واضحًا، ورأيت ما وقع من الخلاف بين الأئمة الأعلام، وأخذ كل طائفةٍ بجانب من سنة خير الأنام،
١- أنه من أجْمَع كتب أحاديث الأحكام إن لم يكن أجمعها، فقد بلغ عدد أحاديثه (٦٥٢٩ حديثا) عدا الزيادات والألفاظ للحديث الواحد، فبها يزيد العدد إلى الضعف.
٢- أنه لتأخرِه استوعب الكتب المؤلفة في الأحكام، وضم إليها ما وجده
المصنف: غير أن ذِكْر "سنة" ليس لمسلم. والصحيح أنها وردت عند مسلم (٤/١٨٣٩) . (١٧٩) ذكر المؤلف عن شداد بن أوس مرفوعًا، ولا يوجد هذا الحديث عند أحمد والبيهقي إلا من رواية أبي المليح عن أبيه مرفوعا البيهقي (٨/٣٢٥) ، أحمد (٥…
المصنف في الرواية الثانية، وهو عند أصحاب السنن الثلاث، ولم أجده إلا عند أبي داود والنسائي. (٣٧٣) * وأخرج معناه أبو داود والترمذي وابن ماجه، أما الترمذي فذكر الطريق دون اللفظ، وأما ابن ماجه وأبو داود فإن معناه مخرج من حد…
الحديث. وهو أيضًا عند الدارقطني (١/١١٧) ، والبيهقي (١/٣٠٩) . (٤٤٦) * رواية أحمد لم أجدها، وهي عند أبي داود (١/٩٧، ٢٧٨) ، مختصرا، والبيهقي (٣/١٨٩) .
كتاب الصلاة
الشوكاني في "النيل": وأخرجه البيهقي بأسانيد جيدة، وهو عند البيهقي (١/١٧٩) (٨١٨) .
المصنف: متفق عليه، ثم ذكر رواية لهما، ومسلم لم يخرج هذا الحديث إلا بهذه الرواية، وهذه الرواية ليست عند البخاري، وهي عند الدارمي (١/٣٢٢) . وقد ذكر نحو هذا الكلام الشوكاني في النيل (١/٦٢٦) .
المصنف ولفظ مسلم: (فلا يقربن المساجد) ، هذا لفظه في حديث ابن عمر وليس في حديث جابر. (٩٦٧، ٩٦٩) * ذكر المصنف قصتين الأولى: قسمة المال في المسجد، وهي في البخاري ولم نجدها في مسلم. والثانية: قصة وفد ثقيف، وأنه أنزلهم المسج…
لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها" كذا عزاه الحافظ في "التلخيص" (١/٤٠٧) ، لم نجده في "السنن الكبرى" ولا في "المجتبى" للنسائي، ولم يعز المزي الحديث بهذا اللفظ للنسائي، ينظر "تحفة الأشراف" (٨/١٨٥) . (٢٣٥٣) * لفظ الحديث "شهدنا …
المصنف: "ورواه الحاكم في مستدركه وصححه وإسناده ضعيف لأن في إسناده عباد بن عبد الصمد"، لكن عباد بن عبد الصمد ليس في إسناد حديث جابر المذكور معنا في الباب، وإنما هو في سند حديث أنس، وهو بمعنى حديث جابر، وهو في "المستدرك" ب…
وعنه"، والحديث أيضًا عن جابر، فينتبه لهذا.
عق عن الحسن والحسين". (٣٤٥٩) * لم نجده عند الحاكم من حديث أنس، وهذه الزيادة هي من حديث عائشة بمعنى حديث أنس، وهي عند الحاكم، وابن حبان. (٣٤٨٤) * لم نجده عند أحمد من حديث ابن عمر، والحديث أخرجه أحمد عن أبي هريرة وقد تقد…
لا يتفرقن بيع إلا عن تراض"، وهو عند الترمذي (٣/٥٥١) (١٢٤٨) ، وأبي داود (٣/٢٧٣) (٣٤٥٨) ، وقال الترمذي: حديث غريب. والحديث بلفظ قريب مما ذكره المصنف عند ابن أبي شيبة (٧/٢٨٩) ، والطيالسي (١/٣٣٤) ، وأحمد (٢/٣١١) ، والطبراني …
في "مجمع الزوائد" (٤/٢٨٣) : ورجال أحمد رجال الصحيح، هو لحديث أبي موسى، وليس لحديث أبي هريرة.
المصنف: "وأخرج أحمد نحوه من حديثه" أي من حديث ابن عمر، ولم نجده، وإنما هو من حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص، وهو خطأ تبع فيه المصنف الشوكاني وهو تبع المجد، والحديث عند أحمد (٢/٢٢٤) من حديث عبد الله بن عمرو. ***
من مشايخي (٥) الأعلام طرفًا من السنة صالحًا، وأشرفت في الفروع على أشياء بَعُدت منها بعدًا واضحًا، ورأيت ما وقع من الخلاف
لي: هذه طريقة مدّخرة لدار السلام، ولا زال يحثني على تمام ما وقع به الشروع، فتمثلت بقول الشاعر: وقد يجتدى فضل الغمام ثم إنه ﵀ وأسكنه بحبوح الجنان، وجعله من كل مخافة في أمان حضني أن أتبع كل حديث بما يحتاج إلى تفسيره من الغ…
[١] كتاب الطهارة · [١/١] باب ما جاء في طهورية ماء البحر وغيره
في "البدر المنير": هذا الحديث صحيح وروى عن الترمذي تصحيحه.
[١] كتاب الطهارة · [١/٢] باب ما جاء في النبيذ
بوَضوء» ، الوضوء بفتح الواو: الماء الذي يتوضأ به. قوله: «ينبع من تحت أصابعه» ، بفتح التحتية في أوله، وضم الموحدة.
وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. وقد رأى
[١] كتاب الطهارة · [١/٣] باب طهارة الماء المتوضا به
بقدح فيه ماء، فغسل يده ووجهه
[١] كتاب الطهارة · [١/٤] باب النهي عن الاغتسال في الماء الدايم وهو جنب
لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقالوا: يا أبا هريرة! كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولًا» رواه مسلم وابن ماجه (٢) ، ولأحمد وأبي داود (٣) : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة» .
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه (٤) » رواه الجماعة (٥) ، ولفظ الترمذي: «لا يبولن أحدكم
[١] كتاب الطهارة · [١/٥] باب ما جاء في فضل وضوء المراة وغسلها
ثم يغتسل منه، أو يتوضأ» . قوله: «الدائم» : هو الساكن.
الحافظ في "بلوغ المرام": وإسناده صحيح.
[١] كتاب الطهارة · [١/٦] باب حكم الماء اذا لاقته نجاسة
إن الماء طهور لا ينجسه شيء» قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، قلت: أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة، قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة، قال أبو داود: وقدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عل…
إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» أخرجه ابن ماجه (٤) ، وضعفه أبو حاتم، وللبيهقي (٥) : «الماء طهور إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه» والحديث قد اتفق الحفاظ على ضعفه، ولكنه قد وقع الإج…
الحاكم: صحيح على شرطهما.
في "الدر النثير": الحيضة
[١] كتاب الطهارة · [١/٧] باب حكم الماء اذا ولغت فيه السباع
في "الدر النثير": هو النجس، ونهى عن الدواء الخبيث، أي: النجس كالخمر.
إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات» رواه الخمسة (٥) وصححه الترمذي وابن خزيمة، وصححه أيضًا البخاري والعقيلي وابن حبان والحاكم والدارقطني.
عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، فقيل: إن الكلاب والسباع ترد عليها، فقال: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور» أخرجه الدارقطني (٣) . ٢٤ - وأخرج الشافعي والدارقطني والبيهقي في المعرفة (٤) من حديث جابر وقال…
[١] كتاب الطهارة · [١/٩] باب ما جاء في الاكتفاء بالحت والقرص بالماء للنجاسة
٢٥ - وعن ابن عمر قال: «خرج رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، فسار ليلًا، فمروا على رجل جالس عند مقراةٍ له، وهو الحوض الذي يجتمع فيه الماء، فقال عمر: أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ ف قال النبي ﷺ: يا صاحب المقراة! لا تخبره، …
٢٦ - عن سلمان أن رسول اللهص قال: «يا سلمان! كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فهو حلال أكله وشربه ووضوءه» رواه الدارقطني والبيهقي (٢) بإسناد ضعيف، وقال الحاكم: حديث غير محفوظ، وإسناده مجهول.
٢٧ - وسيأتي (٣) إن شاء الله في كتاب الأطعمة حديث: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم» .. إلخ. وإن بقي أثرها
٢٨ - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: «إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: تَحتَّه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تُصلي فيه» متفق عليه (١) .
٢٩ - وعن أُمِّ قيس بنت مِحْصَن «أنها سألت النبي ﷺ عن دم الحيضة تصيب الثوب، فقال: حُكِّيْه بضلعٍ واغسليه بماء وسدر» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان (٢) ، قال ابن القطان: إسناده في غاية الصحة، و…
٣٠ - وعن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: «يا رسول الله! ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه، قالت: يا رسول الله! إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره» رواه أحمد وأ…
٣١ - وعن معاذة قالت: «سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم، فقالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره، فلتغيره بشيء من صفرة، قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله ﷺ ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا» رواه أبو داود والدارمي
[١] كتاب الطهارة · [١/١٠] باب تطهير الارض المتنجسة بالغسل بالماء او الجفاف
تحكه، قوله: «تقرصه» بفتح أوله، وإسكان القاف، وضم الراء والصاد المهملتين: أي: تدلكه بأصابعها، قوله: «تنضحه» بفتح الضاد المعجمة، أي: تغسله.
كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان
[١] كتاب الطهارة · [١/١١] باب ما جاء من الاكتفاء بالتراب للنعل
إذا جاء أحدكم المسجد، فليقلب نعليه، ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما» رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان (٤) وصححه ابن خزيمة، وقد اختلف في وصله
[١] كتاب الطهارة · [١/١٣] باب نضح بول الغلام اذا لم يطعم
وسيأتي (١) إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة، وفي الباب أحاديث يقوي بعضها بعضاً.
لها امرأة: إني أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر، قالت: قال رسول الله ﷺ: «يطهره ما بعده» رواه أبو داود والترمذي (٢) . وقال في الباب عن عبد الله بن مسعود قال: «كنا نصلي مع رسول الله ﷺ، ولا نتوضأ من الموطا» قال في "النهاية"…
يحنكه فبال عليه، فأتبعه الماء» رواه البخاري (٥) ، ولمسلم (٦) «كان يؤتي بالصبيان فيبرك عليهم، ويحنكهم، فأُتي بصبي، فبال عليه فدعا بماء، فأَتبعه بوله ولم يغسله» .
خزيمة (٧) وصححه الحاكم وحسنه البخاري.
[١] كتاب الطهارة · [١/١٤] باب طهارة ابوال الابل وما اكل لحمه
في "الدر النثير": النضح الرش والغسل والإزالة. قوله: «يحنكه» بالحاء المهلمة والنون وهو أن يمص التمرة أو نحوها ويجعلها في فم الصبي يدلكه بها. ٤٣ - عن أنس «أن رهطًا من عُكْل أو عُرَينة قدموا فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول …
لا بأس ببول ما أُكل لحمه» رواه الدارقطني (٣) ، وفي إسناده عمرو بن الحصين العقيلي ضعيف جدًا، ويحيى بن العلاء الرازي أشد منه ضعفًا.
إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» رواه مسلم والترمذي (٤) . (*)
١ / ٨٥
التالي