جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
خلاصة الأحكام
خلاصة الأحكام
المدوَّنة · ٢,٦٢٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 6 of 53
(كتاب الغسل)
إِن مَاء الرجل غليظ أَبيض، وَمَاء الْمَرْأَة رَقِيق أصفر، فَمن أَيهمَا علا، أَو سبق، يكون مِنْهُ الشّبَه ".
٤٥٢ - وَعَن أبي سعيد قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِنَّمَا المَاء من المَاء " رَوَاهُ مُسلم.
٤٥٣ - عَن عَلّي ﵁ سَأَلت النَّبِي ﷺ َ عَن المذْي، فَقَالَ: " من الْمَذْي
التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ".
٤٥٥ - وَعَن قيس بن عَاصِم، أَنه أسلم " فَأمره النَّبِي ﷺ َ أَن يغْتَسل بِمَاء، وَسدر " رَوَاهُ الثَّلَاثَة،
٤٥٦ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن ".
٤٥٧ - وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ ": " أَنه اغْتسل " وَلم يذكر أَنه أَمر بِهِ [١٦ / أ] .
٤٥٨ - مِنْهُ حَدِيث عَائِشَة رفعته: سُئل عَن الرجل يجد بللا وَلَا يذكر احتلاماً،
٤٥٩ - زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ، الصَّحَابِيّ، ﵁، أَنه سَأَلَ عُثْمَان بن عَفَّان عَن الرجل يُجَامع امْرَأَته وَلم يمن، قَالَ عُثْمَان: يتَوَضَّأ كَمَا يتَوَضَّأ للصَّلَاة وَيغسل ذكره "، وَقَالَ عُثْمَان: سمعته من رَسُول…
٤٦٠ - وَعَن أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ: " أَنه سمع ذَلِك من رَسُول الله ﷺ َ ".
٤٦١ - وَعَن [١٥ / أ] أُبيّ بن كَعْب أَنه قَالَ: " يَا رَسُول الله، إِذا جَامع الرجل الْمَرْأَة فَلم ينزل؟ قَالَ: " يغسل مَا مس الْمَرْأَة مِنْهُ، ثمَّ يتَوَضَّأ وَيُصلي " رَوَى البُخَارِيّ هَذَا كُله، وَبَعضه فِي مُسلم.
٤٦٢ - وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ نَحوه، والمنسوخ مِنْهُ عدم الْغسْل
٤٦٣ - وَالْأَحَادِيث السَّابِقَة ناسخة لَهُ.
َ فِي بَدْء الْإِسْلَام، ثمَّ أَمر بالاغتسال بعد ".
دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.
(كتاب الغسل) · (باب صفة الغسل)
٤٦٦ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".
٤٦٧ - عَائِشَة ﵂: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة يبْدَأ فَيغسل يَدَيْهِ ثمَّ يفرغ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَاله، فَيغسل فرجه ثمَّ يتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة، ثمَّ يَأْخُذ المَاء فَيدْخل أَصَابِعه فِي أصُول…
٤٦٨ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " أَنه بَدَأَ فَغسل كفيه ثَلَاثًا ".
٤٦٩ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " ثمَّ يخلل بِيَدِهِ شعره [١٦ / ب] ".
٤٧٠ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " حَتَّى إِذا ظن أَنه قد أروى بَشرته أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاء ثَلَاث مَرَّات ".
٤٧١ - وَعَن مَيْمُونَة ﵂ قَالَت: " أدنيت ل رَسُول الله ﷺ َ غسله من الْجَنَابَة فَغسل كفيه، مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا، ثمَّ أَدخل يَده فِي الْإِنَاء ثمَّ أفرغ عَلَى فرجه،
إِنَّمَا يَكْفِيك أَن تحثي عَلَى رَأسك ثَلَاث حثيات، ثمَّ تفيضين عَلَيْك المَاء فتطهرين ".
٤٧٨ - وَفِي رِوَايَة: للحيضة، والجنابة؟ فَقَالَ: " لَا " رَوَاهُ مُسلم. وَقَوْلها: ضفر، بِفَتْح الضَّاد، وَإِسْكَان الْفَاء وَقيل بضمهما.
٤٧٩ - وَعَن عَائِشَة: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة دَعَا بِشَيْء نَحْو [١٥ / ب] الحلاب فَأخذ بكفه، فَبَدَأَ بشق رَأسه الْأَيْمن، ثمَّ الْأَيْسَر فَقَالَ بهما عَلَى وسط رَأسه " مُتَّفق عَلَيْهِ. الحلاب،…
٤٨٠ - وعنها، أَن أَسمَاء - وَهِي بنت شكل الْأَنْصَارِيَّة - سَأَلت النَّبِي ﷺ َ عَن غسل الْمَحِيض فَقَالَ: " تَأْخُذ إحداكن ماءها وسدرتها فَتطهر فتحسن الطّهُور، ثمَّ تصب عَلَى رَأسهَا فتدلكه دلكا شَدِيدا، حَتَّى تبلغ شؤو…
أخصر. وشؤون الرَّأْس، بشين مُعْجمَة ثمَّ همزَة، أصُول شعره، وَاحِدهَا شَأْن.
٤٨١ - وعنها: " أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ لَا يتَوَضَّأ بعد الْغسْل " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ.
٤٨٢ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".
٤٨٣ - مِنْهُ، حَدِيث عَلّي ﵁ رَفعه: " من ترك مَوضِع شَعْرَة من جَنَابَة
(كتاب الغسل) · (باب جواز اغتسال الرجل والمراة من اناء، واغتسال احدهما بفضل الاخر)
٤٨٧ - وَحَدِيث ابْن عَبَّاس: " اغْتسل النَّبِي ﷺ َ فَرَأَى لمْعَة لم يصبهَا المَاء فَقَالَ بجمته فبلها عَلَيْهَا ".
٤٨٨ - عَائِشَة ﵂: " كنت أَغْتَسِل أَنا وَرَسُول الله ﷺ َ من إِنَاء وَاحِد، تخْتَلف أَيْدِينَا فِيهِ من الْجَنَابَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٤٨٩ - ورويا مثله من رِوَايَة أم سَلمَة،
٤٩٠ - ومَيْمُونَة.
يغْتَسل بِفضل مَيْمُونَة " رَوَاهُ مُسلم.
٤٩٢ - وَعَن ابْن عمر: " كَانَ الرِّجَال وَالنِّسَاء يتوضؤون فِي زمَان رَسُول الله ﷺ َ جَمِيعًا " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
٤٩٣ - وَعَن ابْن عَبَّاس أَن امْرَأَة من نسَاء النَّبِي ﷺ َ [١٦ / أ] استحمت من جَنَابَة، فجَاء النَّبِي ﷺ َ يتَوَضَّأ من فَضلهَا فَقَالَت: إِنِّي اغْتَسَلت مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ: " المَاء لَا يجنب " رَوَاهُ الثَّل…
٤٩٤ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن صَحِيح ".
٤٩٥ - وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ: " المَاء لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَة " واغتسل مِنْهُ.
َ أَن يغْتَسل الرجل بِفضل وضوء الْمَرْأَة، وَالْمَرْأَة بِفضل وضوء الرجل، وَلَكِن يشرعان جَمِيعًا " رَوَى الأول، الثَّلَاثَة، وَالثَّانِي ابْن مَاجَه. ٤٩٨ - وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي الأول إِنَّه " حسن " وَخَالفهُ الْجُم…
(كتاب الغسل) · (باب نوم الجنب، واكله، وشربه وجماعه)
٥٠٠ - وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره.
٥٠١ - عَن ابْن عمر ﵄، أَن عمر سَأَلَ رَسُول الله ﷺ َ: أيرقد أَحَدنَا وَهُوَ جنب؟ قَالَ: " نعم، إِذا تَوَضَّأ أحدكُم فليرقد " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٥٠٢ - وَعَن عَائِشَة ﵂: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا أَرَادَ أَن ينَام، وَهُوَ جنب غسل فرجه وَتَوَضَّأ للصَّلَاة " مُتَّفق عَلَيْهِ.
إِذا كَانَ جنبا فَأَرَادَ أَن يَأْكُل، أَو ينَام، تَوَضَّأ وضوءه " رَوَاهُ مُسلم.
٥٠٥ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".
الْأكل.
٥٠٦ - وَعَن أبي سعيد ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا أَتَى أحدكُم أَهله ثمَّ أَرَادَ أَن يعود فَليَتَوَضَّأ بَينهمَا وضُوءًا " رَوَاهُ مُسلم.
٥٠٧ - زَاد الْبَيْهَقِيّ فِي رِوَايَة: " فَإِنَّهُ أنشط للعود ".
٥٠٨ - وَعَن قَتَادَة عَن أنس ﵁: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يَدُور عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَة الْوَاحِدَة من اللَّيْل وَالنَّهَار، وَهن إِحْدَى عشرَة. فَقلت: لأنس، وَكَانَ يطيقه؟ قَالَ: كُنَّا نتحدث أَنه أعطي قُوَّة ثَلَا…
٥٠٩ - وَفِي رِوَايَة: " تسع نسْوَة ".
٥١٠ - وَفِي رِوَايَة مُسلم: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ يطوف عَلَى نِسَائِهِ بِغسْل وَاحِد ". وَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنه برضاهن فَلَا يجوز الْقسم أقل من لَيْلَة إِلَّا برضاهن.
السابق
٦ / ٥٣
التالي