خلاصة الأحكام

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٤٧٩ - وَعَن عَائِشَة: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة دَعَا بِشَيْء نَحْو [١٥ / ب] الحلاب فَأخذ بكفه، فَبَدَأَ بشق رَأسه الْأَيْمن، ثمَّ الْأَيْسَر فَقَالَ بهما عَلَى وسط رَأسه " مُتَّفق عَلَيْهِ. الحلاب، بِكَسْر الْحَاء، الْإِنَاء الَّذِي يحلب فِيهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.