جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
التحقيق في أحاديث الخلاف
التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · ٢,٠٩٧ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 38 of 42
كتاب الجنايات
أَكَثَرُهُمْ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي
إِن كَانَت أحلتها لَهُ لَأَجْلِدَنَّهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ لَأَرْجِمَنَّهُ قَالَ فَوَجَدَهَا قد أجلتها لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً مَسْأَلَةٌ إِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَا بِامْرَأَةٍ فَجَحَدَتْ لَمْ ي…
الْبُخَارِيُّ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ مَسْأَلَة حد الزِّنَا لَا يثبت بِإِقْرَار مَرَّةً خِلَافًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ لَنَا حَدِيثُ مَاعِزٍ وَلَهُ تِسْعَةُ طُرُقٍ - الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ
فَاعْتَرَفَ الرَّابِعَةَ فَحَبَسَهُ ثُمَّ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا مَا يعلم إِلَّا خيرا فَأمر برحمه - الطَّرِيقُ الثَّانِي
نَعَمْ فَرَدَّهُ حَتَّى شَهدَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثمَّ رجمه - الطَّرِيق الثَّالِث
اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ - الطَّرِيقُ الرَّابِع
أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بًرجَمِهِ - الطَّرِيقُ الْخَامِسُ
إِنَّ الْآخِرَ قَدْ زَنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ ثَنَّى ثُمَّ ثَلَّثَ ثُمَّ رَبَّعَ فَأَمَرَنَا فَحَفَرْنَا لَهُ فَرُجِمَ - الطَّرِيقُ السَّادِسُ
لَهُ حِينَ رَآهُ يَا هَزَّالُ لَْو كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ مِمَّا صنعت - الطَّرِيق السَّابِع
بُرَيْدَةُ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَصْحَابُ نَبِيِّ اللَّهِ بَيْننَا أَن ماعزا لَوْ جَلَسَ فِي رَحْلِهِ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَطْلُبْهُ وَإِنَّمَا رجمه عِنْد الرَّابِعَة انْفَرد بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ …
اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ - الطَّريِقُ التَّاسِعُ
هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ مَسْأَلَةٌ لِلسَّيِّدِ إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى رَقِيقه خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ
إِذَا جَفَّتْ مِنْ دَمِهَا فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الْحَدِيثُ الثَّانِي
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ثَلَاثًا فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ الْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
اجْلِدُوهَا فَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ عَادَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَسْأَلَةٌ حَدُّ الشُّرْبِ ثَمَانُونَ وَعَنْهُ أَرْبَعُونَ
مَالك ضرب الظّهْر ومَا يُقَارِبه وَحسب
مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يُسْتَوْفَى
عَنِ الْقَطْعِ فِي الْغَزْوِ
فِي سَبِيلِ الله حَتَّى يعقل مَخَافَةَ أَنْ تَلْحِقَهُ الْحَميَّةُ فَيَلْحَقَ بِالْكُفَّارِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ضَعِيفَانِ احْتَجُّوا بِمَا
أَقِيمُوا الْحُدوُدَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ عَلَى الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَلَا تُبَالُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَالْجَوَابُ أَنَّ زَيْدَ بن وَاقد ضَعِيف وَيحيى الحسني لَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ…
مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غير حد فَهُوَ من المبعدين مَسَائِلِ السَّرِقَةِ مَسْأَلَةٌ النِّصَابُ فِي السَّرِقَةِ رُبْعُ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ أَوْ قِيمَةُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنَ الْعُرُوضِ وَالْأَثْمَانِ أَصْلٌ…
قَطَعَ فِي مجن ثمنه ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ الْحَدِيثُ الثَّانِي
كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
اقْطَعُوا فِي رُبْعِ الدِّينَارِ وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ وَكَانَ رُبْعُ الدِّينَارِ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ احْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
عَشَرَةَ دَرَاهِمَ الْحَدِيثُ الثَّانِي
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
وَلَا الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مَسْأَلَةٌ يجب الْقَتْل عَلَى جَاحِدِ الْعَارِيَةِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ
إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَد وَالَّذِي نَفسه بِيَدِهِ لَو كَانَت فَاطِمَة بنت مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ …
مَالِكٌ إِلَّا أَنَّهُ اشْتَرَطَ أَنْ يُخْرِجُوا النِّصَابَ مَعًا وَيَكُونُ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَى الْمُعَاوَنَةِ فِيهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا قَطْعَ بِحَالٍ
لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَا يَصح إِلَّا عَلَى قَوْلِنا وَهُوَ أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيْضَةً أَوْ حَب…
لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ وَالْجَوَابُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ سَعِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مْجُهولٌ وَالْمِسْوَرُ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ قَالَ وَيُرْوَى مِنْ وُجُوهٍ كُلِّهَا…
١٨٥١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ الْقَطِيعِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا روح ثَنَا مُحَمَّد بن أبي حَفْصَة ثَنَا الزُّهْرِيِّ عَن…
١٨٥٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِر أنبأ عبد الْقَادِر بن يُوسُف أنبأ أَبُو إِسْحَاق الْبَرْمَكِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بخيت ثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِي ثَنَا أَبُو بكر الْأَثْرَم…
أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَإِنْ رَجَعَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ - طَرِيقٌ آخَرُ
إِنَّ يَعْرِضُوا عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَسْلَمَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ فَعَرَضْتُ عَلَيْهَا فَأَبَتْ أَنْ تُسْلِمَ فَقُتِلَتْ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
أَن تستتاب فَإِن أَبَت وَإِلَّا قُتِلَتْ احْتَجُّوا بِمَا
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى هَذَا كَذَّابٌ يَضَعُ الْأَحَادِيثَ عَلَى عَفَّانَ وَغَيْرِهِ مَسَائِلُ الصَّوْلِ مَسْأَلَةٌ مَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهَائِمُ نَهَارًا فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعهَا ومَ…
الشَّافِعِيُّ يَضْمَنُ مَا جَنَتْ بِيَدِهَا وَرِجْلِهَا
العجماء جرحها جُبَارٌ وَالْمَعْدَنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ
يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَهُ الْحَدِيثُ الثَّانِي
أَبُو حَنِيفَةَ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
لَوْ أَعْلَمُكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ الْحَدِيثُ الثَّانِي
بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتَلُّ الرَّجُلَ لِيَطْعَنَهُ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالْمِشْقَصُ سَهْمٌ عَرِيضُ النَّصْلِ وَيَخْتَلُّهُ يرقب الْفُرْصَةَ مِنْهُ الْحَدِيثُ الثَّالِث…
لَو أَن أمرا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْك جناج - طَرِيقٌ آخَرُ
مِنَ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فِي بَيْتِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوا عَيْنَهُ الطَّرِيقَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ - طَرِيقٌ آخَرُ
مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةٌ وَلَا قِصَاصٌ مَسْأَلَةٌ الْخِتَانُ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُلِ وَفِي الْمَرْأَةِ رِوَايَتَانِ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ…
اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَن بعد مَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً أَخْرَجَاهُ فِي الصحيحن الحَدِيث الثَّانِي
أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ فَذَكَرَ مِنْهُنَّ الْخِتَانَ احْتَجُّوا بِمَا
الْخِتَانُ سنة للرِّجَال مكرة لِلنِّسَاءِ الْحَجَّاجُ ضَعِيفٌ - مَسَائِلُ السِّيَرِ مَسْأَلَةٌ لَا يُسْتَعَانُ فِي الْحَرْبِ بِكَافِرٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يستعان بهم إِلَّا أَن الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
السابق
٣٨ / ٤٢
التالي