جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
التحقيق في أحاديث الخلاف
التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · ٢,٠٩٧ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 37 of 42
كتاب الجنايات
إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأَ شِبْهَ الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مَائَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا الْحَدِيثُ الثَّانِي
لَا قَوَدَ فِي النَّفْسِ وَغَيْرِهَا إِلَّا بِحَدِيدَةٍ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ الحَدِيث الرَّابِع
لَا قَوَدَ إِلَّا بِسِلَاحٍ الْحَدِيثُ الْخَامِسُ
مَنْ قَتَلَ فِي عَمْيَاءَ أَوْ رَمْيًا بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ عَصَا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأَ الْحَدِيثُ السادي
كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ وَفِي كُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ - طَرِيق آخر
عَنْ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثُمَّ نَحْمِلُهُ عَلَى الْعَصَا الصَّغِيرَةِ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ اسْمَ الْعَصَا لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا مَا صَغَرَ وَدَقَّ وَالثَّانِي أَنَّهُ قَرَنَهُ بِالسَّوْطِ وَأَمَّا حَ…
إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ مَسْأَلَةٌ لِوَلِيِّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الْقَوَدِ إِلَى الدِّيَةِ مِنْ غَيْرِ رِضَى الْجَانِي وَقَالَ أَب…
يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ مَنْ قُتِلَ بَعْدَ مَقَامِي هَذَا فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النظرين إِن شاؤوا فدم قَاتله وَإِن شاؤوا فَعَقْلُهُ - طَرِيقٌ آخَرُ
مَنْ أُصِيبَ بِدَم وخبل والخبل عرج فَهُوَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْبِضَ أَوْ يَعْفُو أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ فَإِنْ قَبِلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَ…
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظِرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِن شاؤوا اقْتُلُوهُ وَإِن شاؤوا أَخَذُوا الدِّيَةَ مَسْأَلَةٌ يَجْرِي الْقِصَاصُ فِي كَسْرِ السِّنِّ كَمَا يَجْرِي فِي قَلْعِهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ
إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ فَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ فَكَأَنَّ شَيْخُنَا أَبَا الْوَقْتِ سَمِعَهُ مِنِ…
الشَّافِعِيُّ يقبض فِي الْحَالِ
أَنْ يُسْتَقَادَ مِنَ الْجَارِحِ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ - فَصْلٌ فَإِنْ خَالَفَ فَاقْتَصَّ قَبْلَ الِانْدِمَال فسيرت الْجِنَايَةُ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْجَانِي خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ
مَالِكٌ قَتْلُ عَمْدِ الْخَطَأِ مُحَالٌ وَفِيهِ الْقود
عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَكُونَ رَمْيًا فِي عَمْيَاءِ فِي غَيْرِ ضغينة وَلَا حمل سلَاح
إِنَّ قَتْلَ الْخَطَأِ شِبْهَ الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مَائَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا مَسْأَلَةٌ دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسٌ عِشْرُونَ جَذَعَةً وَمِثْلُهَا حِقَّةٌ وَمِثْلُهَا …
فِي دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَعِشْرِينَ حِقَّةً وَعِشْرِينَ جِذْعَةً أَمَّا حُجَّتُهُمْ
الشَّافِعِيُّ الْأَصْلُ الْإِبِلُ فَإِنْ عُدِمَتْ فَعَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا تَعْدِلُ إِلَى أَلْفِ دِيَنارٍ أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَالثَّانِي إِلَى قِيمَةِ الْإِبِلِ حِينَ الْقَبْضِ زَائِدَةً أَوْ نَاقِ…
يَحْيَى هُوَ ثِقَةٌ وَالرَّفْعُ زِيَادَةٌ ثُمَّ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ
أَكْثَرُهُمْ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أَصْلًا مُقَدَّرًا لَنَا مَا
مَالِكٌ فِيهَا حُكُومَةٌ
فِيهِ فِي النَّفْسِ مَائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأنف إِذا أوعب جَدَعَهُ مَائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ مَسْأَلَةٌ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ وَ…
فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلْثُ الدِّيَةِ وَفِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا خُسِفَتْ ثُلْثُ الدِّيَةِ مَسْأَلَةٌ فِي مُوضِحَةِ الْوَجْهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي مُوضِحَةِ الْأَنْفِ وَاللِّحَى الْأَسْفَل…
فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مَسْأَلَةٌ إِذَا ضُرِبَتْ حَامِلٌ فَمَاتَتْ ثُمَّ انْفَصَلَ عَنْهَا جَنِينٌ مَيِّتٌ وَجَبَتْ فِيهِ الْغُرَّةُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا شَيْءَ فِي الْجَنِينِ لَنَا حَدِيثَانِ ال…
قَضَى بِهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ الْحَدِيثُ الثَّانِي
١٧٩٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا أَبُو سعيد ثَنَا زَائِدَة ثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْ…
١٧٩٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ ابْن عمرويه ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا مُسلم بن الْحجَّاج ثَن…
إِنَّ يبطل دَمه فواده بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا قُلْنَا الْأَكْثَرُ على مَا ذَكرْنَاهُ ومارويتم يرويهِ سعيد بن عبيد فروايتنا لِكَثْرَةِ مَنْ رَوَاهَا وَكَمَالِ لَفْظِهَا فَإِ…
مِنَ يدل دينه فَاقْتُلُوهُ مَسْأَلَة يَجُوزُ اتِّبَاعُ الْمُنْهَزِمِ مِنَ الْبُغَاةِ وَلَا يُجَارُ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ لَهُمْ فِئَة يرجعُونَ إِلَيْهَا كَانَ ذَلِك
دَاوُدُ وَعَنْهُ لَا يَجْتَمِعَانِ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الأول
إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحَيُ أُثِرَ عَلَيْهِ كَرْبٌ لِذَلِكَ وَتَرّبدَ وَجْهُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا سري عَنهُ خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ …
خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةِ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ الحَدِيث الثَّالِث
أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ هُوَ شَرْطٌ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً الْحَدِيثُ الثَّانِي
رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ الْحَدِيثُ الثَّانِي
مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فلَيْسَ بِمُحْصَنٍ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْحَدِيثَيْنِ لَا يَثْبُتَانِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ لَمْ يُدْرِكْ كَعْبًا وَح…
عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا
جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ عَلَى النّصْف من دِيَة الرجل فِيمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ مَسْأَلَةٌ دِيَةُ الذِّمِّيِّ إِذَا قَتَلَهُ مُسْلِمٌ عَمْدًا مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ إِحْدَاهُمَ…
دِيَةُ ذِمِّيٍّ دِيَةُ مُسْلِمٍ الْحَدِيثُ الثَّانِي
جعل دِيَة الْمعَاهد كدية الْمُسْلِمِ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
الْفَلَّاسُ مَتْرُوكٌ وَاسْتَدَلُّوا عَلَى مَا إِذَا قَتَلُهُ خَطَأً بِمَا
دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَهَذَا يُحْمَلُ عَلَى قَتْلِ الْخَطَأِ فَأَمَّا دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ
أَبُو حنيفَة يدل تفليسه عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي وَالْأَطْرَافُ فِي مَالِهِ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِنَا وَعَنْهُ أَنَّ الْجَمِيعَ عَلَى الْعَاقِلَةِ
الْعَمْدُ وَالْعَبْدُ وَالصُّلُحُ وَالِاعْتِرَافُ لَا تَعْقَلُهُ الْعَاقِلَةُ مَسْأَلَةٌ اللُّوَاطُ يُوجِبُ الْحَدَّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُوجِبُ التَّعْزِيرَ
اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ فِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ وَالْبَهِيمَةَ وَالْوَاقِعَ عَلَى الْبَهِيمَةِ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرِمٍ فَاقْتُلُوهُ مَسْأَلَةٌ إِتْيَانُ الْبَهِيمَة يُوجب الْحَد كَحَد اللوط وَ…
مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ مَسْأَلَةٌ إِذَا تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرِمٍ وَوَطِئَهَا مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ التَّعْزِيرُ لَنَا حَدِيثَا…
السابق
٣٧ / ٤٢
التالي