التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عبد الخالق عن عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي عن محمد بن عبد الملك عن علي بن عمر عن al-Qasim bin Isma'il al-Hashimy Kwfa عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الحارث بن الفضيل عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي عن أبو شُريح الخزاعي
مَنْ أُصِيبَ بِدَم وخبل والخبل عرج فَهُوَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْبِضَ أَوْ يَعْفُو أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ فَإِنْ قَبِلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا مَسْأَلَةٌ الْوَاجِبُ بقتل الْعمد أَخذ شَيْئَيْنِ الْقِصَاصُ أَوِ الدِّيَةُ وَعَنْهُ الْوَاجِبُ الْقَوَدُ فَحَسْبُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ وَفَائَدَةُ الْخِلَافِ أَنَّهُ إِذَا عُفَا مُطلقًا تثبت الدِّيَةُ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَلَمْ يثبت على الأولى لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ الْمُتَقَدِّمُ الْحَدِيثُ الثَّانِي