جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 527 of 702
[٢٦] كتاب الحدود · [٥٨] باب في السكران يسرق، (يقطع) (¬١) ام لا؟
٣٠٧٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم في رجل طلق امرأته ثلاثًا وهي حبلى، ثم انتفى (مما) (¬١) في بطنها قال: يجلد، ويُلزق به الولد.
٣٠٧٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلق ثلاثًا ثم انتفى من ولده وهو لا يملك الرجعة (جُلد) (¬١) وألزق به الولد، وإذا انتفى من ولده وهو يملك الرجعة لاعن ونفي عنه الولد، وإن كان (لم) (¬٢) (يقر…
٦ نسخ
٣٠٧٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي في رجل طلق امرأته طلاقا بائنا، فادعت حملًا (فانتفى) (¬١) منه (قال) (¬٢): يلاعنها.
٣٠٧٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (¬١) عن مغيرة عن الشعبي أنه ⦗٨⦘ سئل عن (رجل) (¬٢) طلق امرأته ثلاثًا فجاءت (¬٣) بحمل فانتفى منه، قال: فقال: يلاعن، قال: فقال الحارث: يا أبا عمرو، إن اللَّه قال في كتابه: ﴿وَالَّذِين…
٣٠٧٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن الشيباني عن الحكم وحماد عن إبراهيم: في الرجل يطلق امرأته طلاقًا بائنًا ثم يقذفها، قال: يضرب.
٣٠٧٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عثمان بن عثمان القرشي عن عثمان (البتي) (¬١) قال: كان القاسم بن محمد يقول في رجل طلق امرأته ثم قال لها: زنيت وأنت امرأتي، قال: يلاعن.
٣٠٧٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في رجل قذف ثم طلق ثلاثًا قال: يلاعنها ما كانت في العدة.
٣٠٧٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كان يملك الرجعة لاعن، وإن كان لا يملك الرجعة جلد.
٣٠٧٨٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان قال: سمعت حمادًا يقول: لا حد ولا لعان] (¬١).
٣٠٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال: يضرب.
٣٠٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن ابن أبي عروبة عن عامر عن مكحول أنه قال: إذا قذف ثم طلق لاعن.
٣٠٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك (عن أبي بكر) (¬١) بن أبي مريم عن حكيم بن عمير قال: كتب عمر بن الخطاب ألا يجلدن أمير جيش ولا سرية أحدا الحد، حتى يطلع (¬٢) الدرب (لئلا) (¬٣) تحمله حمية الشيطان أن يلحق بالكفار (¬…
نسختان
٣٠٧٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن أبي بكر بن عبد اللَّه بن أبي مريم عن حميد بن فلان بن رومان أن أبا الدرداء نهى أن يقام على أحد حد في أرض العدو (¬١).
٣٠٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: غزونا أرض الروم ومعنا حذيفة وعلينا رجل من قريش فشرب الخمر، فأردنا أن نحده فقال حذيفة: أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم؟ (فقال)…
٦ نسخ
٣٠٧٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن سواء عن خالد عن جابر بن زيد فيمن أتى ذات محرم منه قال: (ضربة) (¬١) (عنق) (¬٢).
٣٠٧٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: اقتلوا كل من أتى ذات محرم (¬١).
٣٠٧٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث (عن) (¬١) عدي ابن ثابت عن البراء بن عازب أن النبي ﷺ بعث إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمره أن يأتيه برأسه (¬٢).
٣٠٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن (السدي) (¬١) ⦗١٢⦘ عن عدي بن ثابت عن البراء قال: لقيت خالي ومعه (الراية) (¬٢) فقلت له فقال: بعثني النبي ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقه (¬٣).
٣٠٧٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (محمد) (¬١) بن (أبي) (¬٢) عدي عن حميد عن بكر قال: رفع إلى الحجاج رجل زنى بابنته فقال: ما أدري بأي قتلة أقتل هذا؟ وهَمّ أن يصلبه فقال له عبد اللَّه بن مطرف وأبو بردة: ستر اللَّه هذه الأمة،…
٥ نسخ
٣٠٧٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عمرو قال: سألته ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات محرم منه وهو يعلم قال: عليه الحد.
٣٠٨٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن يحيى بن عبد اللَّه بن صيفي أن عمر كتب إلى أبي موسى ألا تبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين (¬١).
٣٠٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن جامع عن أبي وائل أن ⦗١٣⦘ رجلًا كتب إلى أم سلمة في دين له قبلها (يُحرج) (¬١) عليها فيه، فأمر عمر بن الخطاب أن يضرب ثلاثين جلدة، قال بعض أصحابنا: كلها يبضع و (يحدر) (¬٢) (¬٣).
٤ نسخ
٣٠٨٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: التعزير ما بين السوط إلى الأربعين.
٣٠٨٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن صدقة بن عبد اللَّه (عن) (¬١) الحارث بن عتبة أن عمر بن عبد العزيز أتي برجل يسب عثمان فقال: ما حملك على أن سببته؟ قال: أبغضه قالوا: وإن أبغضت رجلًا سببته؟ قال: فأمر به فجلد ثلاث…
٣٠٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن طلحة بن يحيى قال: كنت جالسًا عند عمر بن عبد العزيز فجاءه رجل فسأله الفريضة، فلم يفرض له، فقال: هو كافر باللَّه إن لم يفرض له، قال: فضربه ما بين العشرة إلى الخمسة عشر.
٧ نسخ
٣٠٨٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ليث بن سعد عن يزيد ابن أبي حبيب عن بكير بن عبد اللَّه عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة بن نيار قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في …
٣٠٨٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمران عن الشعبي أنه سئل عن أربعة شهدوا على رجل أنه ليس ابن فلان، وشهد أربعة أنه ابن فلان، فقال: ادرأ عن هؤلاء، (لأنهم) (¬١) (أربعة) (¬٢)، (وأُصدّق) (¬٣)…
[٢٦] كتاب الحدود · [١٣٨] باب في الوالي يرى الرجل على حد وهو وحده، ايقيمه عليه ام لا؟
٣٠٨٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن (عبد الكريم) (¬١) عن عكرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو كنت القاضي والوالي ثم أبصرت إنسانا على حد، أكنت مقيما عليه؟ قال: لا، حتى يشهد معي غيري، قال: أصبت ولو قلت غير …
٧ نسخ
٣٠٨٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان قال: سمعت حمادا يقول: سمعنا أن الحاكم يجوز قوله فيما اعترف عنده إلا الحدود.
الحسن: قذفت رجلًا من المسلمين، عليها الحد.
تجلد بقذفها (¬٣) الرجل، ولا يجلد الرجل.
٣٠٨١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أبيه وعمه ويحيى بن أبي الهيثم (¬١) عن جده أنه شهد عليًّا وأتي برجل وامرأة وجدا في خرب مراد، فأتي بهما علي فقال: بنت عمي (يتيمتي) (¬٢) في حجري، فجعل أصحابه يقولون: قولي زوجي، …
٣٠٨١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: يدرأ عنه.
٣٠٨١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: يدرأ عنه.
٣٠٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل (¬١) عن إبراهيم في المرأة (توجد) (¬٢) مع الرجل فتقول: (تزوجني) (¬٣)، فقال إبراهيم: (لو) (¬٤) كان هذا حقًّا ما كان على زان حد.
٣٠٨١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن رجلًا من المهاجرين افترى (عليه) (¬١) على عهد عمر بن الخطاب، وكانت أمه ماتت ⦗١٧⦘ في الجاهلية، فجلده عمر لحرمة (المسلم) (¬٢) (¬٣).
٧ نسخ
٣٠٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عمه عن الشعبي أنه سئل عن رجل قذف رجلًا وأمه مشركة، قال: أرأيت لو أن رجلًا قذف الأشعث ألم يُضرب.
٣٠٨١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعيد (الزبيدي) (¬١) عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل: لست لأبيك، وأمه أمة (أو) (¬٢) يهودية أو نصرانية، قال: لا حد عليه.
٣٠٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي (غنية) (¬١) عن أبيه عن الحكم قال: إذا قذف الرجل الرجل -وله أم يهودية أو نصرانية-، فلا حد عليه.
كانت غيبته بأرض بعيدة لم تصدق ويقام عليها الحد، وإن كان في أرض قريبة -يرون أنه يأتيها سرًا- صدقت بالولد أنه من زوجها.
٣٠٨٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: لو أن رجلًا قذف رجلًا فعفا وأشهد، ثم جاء به إلى الإمام بعد ذلك أخذ له بحقه، ولو مكث ثلاثين سنة.
٣٠٨٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن عون قال: سألت الحسن وابن سيرين عن الرجل (يفتري على الرجل) (¬١) فيعفو، قال الحسن: لا.
إن جلد أبي (اعترفت) (¬٤)، فكتب (إليه) (¬٥) عمر (أن) (¬٦) اجلده إلا أن يعفو عنه.
٣٠٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن ⦗١٩⦘ جابر عن عامر أنه سئل عن رجل أرادوا أن يقطعوا يده (يعني) (¬١): اليمنى، فقدم يده اليسرى فقطعت، قال: لا تقطع اليمنى.
٣٠٨٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير أن عليًا أمضى ذلك (¬١).
٣٠٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في إمام أتي بسارق (فجهل) (¬١) فقطع يساره، قال: يترك.
٣٠٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج (عمن) (¬١) حدثه عن القاسم بن محمد قال: اجتمعت أنا وسعيد بن المسيب في الرجل إذا أمر بقطع يمينه (أنه) (¬٢) (إن) (¬٣) دس إلى الحجام يساره فقطعها، قالا: يده (تبطل) (¬…
⦗٢١⦘ علي: تجلد ولا نفي عليها (¬٢).
يقام عليها حد الأمة، وهي على (منزلتها) (¬١).
٣٠٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان قال: سمعت حمادًا يقول: لا تجوز شهادة على شهادة في حد.
السابق
٥٢٧ / ٧٠٢
التالي