مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٩٤٣٥- حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ ثَلاَثًا، ثُمَّ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ لاَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، جُلِدَ، وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَإِذَا انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لاَعَنَ، وَنُفِيَ عَنْهُ الْوَلَدَ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقِرَّ بِهِ قَطُّ. .
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٩٤٥٢- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ ثَلاَثًا ، ثُمَّ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ لاَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، جُلِدَ ، وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَإِذَا انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لاَعَنَ ، وَنُفِيَ عَنْهُ الْوَلَدَ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقِرَّ بِهِ قَطُّ. (١٠/١٠٠) .
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٠٧٧٩ - ٢٩٤٥٢ - حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ ثَلاَثًا، ثُمَّ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ لاَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، جُلِدَ، وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَإِذَا انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لاَعَنَ، وَنُفِيَ عَنْهُ الْوَلَدَ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقِرَّ بِهِ قَطُّ.
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم
٢٨٨٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا §طَلَّقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ جُلِدَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَإِذَا انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَاعَنَ وَنَفَى عَنْهُ الْوَلَدَ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقِرَّ بِهِ قَطُّ»
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم
٣٠٧٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلق ثلاثًا ثم انتفى من ولده وهو لا يملك الرجعة (جُلد) (¬١) وألزق به الولد، وإذا انتفى من ولده وهو يملك الرجعة لاعن ونفي عنه الولد، وإن كان (لم) (¬٢) (يقرّ به) (¬٣) قط.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم
٢٨٨٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ جُلِدَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَإِذَا انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَاعَنَ وَنَفَى عَنْهُ الْوَلَدَ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقِرَّ بِهِ قَطُّ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.