جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 513 of 702
[٢٦] كتاب الحدود
٢٩٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الرحيم) (¬١) بن سليمان عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء قال: أدنى ما (يقطع) (¬٢) فيه السارق ثمن المجن، وكان يقوم (المجن) (¬٣) في زمانهم دينارا أو عشرة (دراهم) (¬٤).
٢٩٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة (¬١).
٢٩٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان السارق على عهد النبي ﷺ يقطع في ثمن المجن، وكان المجن يومئذ له ثمن، ولم يكن يقطع في الشيء التافه (¬١).
٢٩٩٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: يقطع في ثمن المجن.
٢٩٩٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (شريك) (¬١) عن عطية بن (مقسم) (¬٢) عن القاسم قال: أتي عمر بسارق فأمر بقطعه، فقال عثمان: إن سرقته لا (تسوى) (¬٣) عشرة (دراهم) (¬٤) (قال) (¬٥): فأمر (به) (¬٦) عمر فقومت ثمانية (دراهم) (¬٧) …
٢٩٩٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن المثنى عن عمرو بن شعيب قال: دخلت على سعيد بن المسيب فقلت له: أن أصحابك عروة بن الزبير ومحمد بن مسلم الزهري وابن يسار يقولون: ثمن المجن خمسة (دراهم) (¬١) فقال: أما هذا فقد مضت في…
٦ نسخ
٢٩٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لم يكن يقطع على (عهد) (¬١) (رسول اللَّه) (¬٢) ﷺ في الشيء التافه (¬٣).
٢٩٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن عثمان قال: ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت (¬١).
٢٩٩٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابن عمر قال: ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت (¬١).
٢٩٩٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن عمر بن عبد العزيز قال: لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من البيت.
٢٩٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن حصين الحارثي (عن الشعبي عن الحارث عن) (¬١) علي، قال: أتي برجل قد نقب، فأخذ على تلك الحال، فلم يقطعه (¬٢).
٢٩٩٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن (عاصم) (¬١) عن الشعبي أنه سئل عن رجل سرق سرقة ثم كورها، فأدرك قبل أن يخرج من البيت، قال: ليس (عليه) (¬٢) قطع.
٢٩٩٨١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مسهر عن زكريا عن الشعبي قال: ليس عليه قطع] (¬١) حتى يخرج المتاع (من البيت) (¬٢).
٢٩٩٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: (يؤخذ) (¬١) السارق قد أخذ المتاع وقد جمعه في البيت؟ قال: لا قطع عليه حتى يخرج به، زعموا.
٢٩٩٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود أن لصا نقب بيت قوم فأدركه الحراس فأخذوه، فرفع إلى أبي الأسود فقال: وجدتم معه شيئًا؟ (فقالوا: لا) (¬١) فقال: (البائس) (¬٢) أراد أن يسرق فأعجلتمو…
٥ نسخ
٢٩٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال، حدثنا يؤيد بن هارون عن حماد (بن) (¬١) سلمة عن حميد أن عمر بن عبد العزيز كتب في سارق ألا يقطع حتى يخرج بالمتاع من الدار لعله (تعوض له) (¬٢) توبة قبل أن يخرج من الدار.
٢٩٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم قال: بلغ عائشة أنهم يقولون: إذا لم يخرج بالمتاع لم يقطع، فقالت: لو لم أجد إلا سكينًا لقطعته (¬١).
٢٩٩٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا زنى وسرق وقتل وعمل حدودًا، قال: يقتل، ولا يزاد على ذلك.
٢٩٩٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد اللَّه: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل على الآخر (¬١).
٢٩٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: إذا اجتمعت حدود أقيمت كلها عليه.
٢٩٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن حسين ابن حازم قال: رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب عنق سارق بعد أن قطعت أربعه.
٢٩٩٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن الدراوردي عن هشام بن عروة عن رجل من أهل الشفاء أن عثمان بن عفان ضرب عنق (قيناس) (¬١) بعد أن قطعت أربعه (¬٢).
٢٩٩٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: كان عطاء يقول: إن سرق وشرب الخمر ثم قتل فهو القتل، لا يقطع ولا يحد.
٢٩٩٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: يقام عليه الحدود ثم يقتل.
٢٩٩٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: تقام عليه الحدود ثم يقتل.
٢٩٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا كانت حدود فيها (القتل) (¬١) فإن القتل يأتي على ذلك (أجمع) (¬٢).
عليه شيء إلا أن (يوجد) (¬٢) معه شيء.
عن الشعبي.
٣٠٠٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن الشيباني عن الشعبي (أنه) (¬١) قال في السارق: إن وجدت السرقة عنده (بعينها) (¬٢) أخذت منه وقطعت يده، وإن كان قد استهلكها قطعت يده ولا ضمان عليه (¬٣).
٥ نسخ
٣٠٠٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم.
٣٠٠٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يغرم السارق بعد قطع يمينه إلا أن توجد السرقة بعينها فتؤخذ منه.
٣٠٠٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (سهل) (¬١) بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان يضمن السارق بعد ما يقطع.
٣٠٠٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد وليس بالأحمر عن قريش بن حيان العجلي عن مطر الوراق قال: سئل سعيد بن جبير عن الرجل يسرق السرقة فتقطع يده، أيغرم السرقة، قال: كفى بالقطع غرما.
٣٠٠٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني عن العبد الآبق السارق يقطع؟ فقلت: ما بلغني فيه شيء.
٣٠٠٠٧ - فلما قدمت المدينة لقيت سالم بن عبد اللَّه فأخبرني أن عبد اللَّه بن عمر قطع عبدا له سارقًا آبقًا (¬١).
٣٠٠٠٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن نافع عن ابن عمر في العبد الآبق يسرق، قال: يقطع] (¬١) (¬٢).
٣٠٠٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: يقطع.
٣٠٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن عامر أن عمر بن عبد العزيز سأل عروة عنه؟ فقال: يقطع.
٣٠٠١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز والقاسم قالا: العبد الآبق إذا سرق قطع.
٣٠٠١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محبوب القواريري عن سفيان عن خالد الحذاء عن الحسن: سئل عن العبد الآبق يسرق، (تقطع) (¬١) يده؟ قال: نعم.
٣٠٠١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن (سعيد) (¬١) عن سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يقطع العبد الآبق إذا سرق في إباقه (¬٢).
٣٠٠١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن (أبي) (¬١) ذئب عن الزهري قال: كان عثمان ومروان يقولان: لا يقطع (¬٢).
٣٠٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن عثمان وعمر بن عبد العزيز ومروان كانوا لا (يقطعون) (¬١) العبد الآبق إذا سرق (¬٢).
٣٠٠١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عبيد اللَّه ويحيى عن نافع قال: سرق عبد لابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص فقال: إن هذا سرق (¬١) فاقطعه؟ قال: لا يقطع العبد الآبق (¬٢).
٣٠٠١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد (اللَّه) (¬١) عن حنظلة عن سالم عن عائشة قالت: ليس عليه قطع (¬٢).
٣٠٠١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي حصين عن عبد اللَّه قال: (أتي عثمان بغلام قد سرق فقال: انظروا) (¬١) إلى مؤتزره هل أنبت (¬٢).
٣٠٠١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان و (مسعر) (¬١) عن أبي حصين عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير عن (عثمان) (¬٢) بمثله (¬٣).
٣٠٠٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن (محمد ⦗٣٥١⦘ ابن) (¬١) يحيى (بن حبان) (¬٢) قال: (ابتهر) (¬٣) غلام منا في (شعره) (¬٤) بامرأة (فرفع إلى عمر فشك فيه) (¬٥) (فنظر إليه) (¬٦) فلم يوجد أنبت فقال: …
٣٠٠٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية (عن حميد عن) (¬١) أنس أن أبا بكر أتي بغلام قد سرق، فلم يتبين احتلامه فشبره فنقص أنملة (فتركه) (¬٢) فلم يقطعه (¬٣).
٣٠٠٢٢ - [(حدثنا أبو بكر قال: حدثنا) (¬١) محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: أتي ابن الزبير بعبدٍ لعمر بن أبي ربيعة سرق، فأمر به فشبر وهو وصيف فبلغ ستة أشبار فقطعه] (¬٢) (¬٣).
السابق
٥١٣ / ٧٠٢
التالي