جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 514 of 702
[٢٦] كتاب الحدود
٣٠٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي قال: إذا بلغ الغلام (خمسة أشبار اقتص منه واقتص له) (¬١) (¬٢).
٣٠٠٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز والحسن كانا لا يقيمان على الغلام حدًا حتى يحتلم (¬١).
٣٠٠٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء في الصبي يسرق، قال: لا قطع عليه حتى يحتلم (¬١).
٣٠٠٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن القاسم قال: أتي عبد اللَّه بجارية (سرقت) (¬١) لم تحصن فلم يقطعها (¬٢).
٣٠٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم (¬١) في الجارية تزوج فيدخل بها ثم تصيب فاحشة، قال: ليس عليها حد حتى تحيض.
٣٠٠٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: ليس على الجارية حد حتى تحيض.
٣٠٠٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى (عن) (¬١) معمر عن الزهري قال: ليس على الجارية حد حتى تحيض أو تحيض لداتها.
٣٠٠٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال: ليس على الجارية حد حتى تحيض أو تحيض لداتها.
٣٠٠٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه أتي بجارية لم تبلغ (الحيض) (¬١) أخذت غلامًا فقتلته وغيبت ما عليه، فلما رآها قد احتالت حملة الكبير أمر بها فقتلت.
إذا بلغ الغلام خمس عشرة سنة جازت شهادته، ووجبت عليه الحدود.
٣٠٠٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا سرق مرارًا فإنما تقطع يد واحدة، وإذا شرب الخمر مرارًا وإذا قذف [(مرارًا) (¬١) فإنما عليه حد] (¬٢) واحد.
٣٠٠٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يؤخذ وقد (زنى غير) (¬١) مرة بامرأة واحدة (أو أكثر) (¬٢) من ذلك من النساء، قال: (¬٣) حد واحد، (والسارق) (¬٤) يؤخذ وقد سرق مرارًا (مثل ذلك) (¬٥).
٣٠٠٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال: كان يقول -أو يقال-: إذا سرق الرجل من (شتى) (¬١) ثم (يقطع) (¬٢) لواحد كان لهم جميعًا.
٣٠٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن حماد قال: إذا سرق مرارًا فلم (يقدروا) (¬١) عليه إلا بعد، فإنما تقطع يد واحدة.
٣٠٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال: إذا سرق من شتى فقطع لبعضهم لم يقطع بعد إلا أن يحدث سرقة.
٣٠٠٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا سرق ثم سرق ثم أتي به (فحدٌ) (¬١) واحد، وكذلك في الزنا.
٣٠٠٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب في رجل سرق ثم شهد عليه أنه قد سرق (قبل) (¬١) ذلك مرارًا واعترف من عقوبته، قال: (تقطع) (¬٢) يده.
٣٠٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن أبي حرة عن الحسن قال: يجوز إقرار العبد فيما أقر به من حد يقام عليه، و (ما) (¬١) أقر به مما تذهب [(فيه) (¬٢) (رقبته) (¬٣) فلا يجوز] (¬٤).
٣٠٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق أن عبدًا (أقر) (¬١) عند شريح بالسرقة فلم يقطعه.
٣٠٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان (عن) (¬١) جابر وعبد اللَّه بن (عيسى) (¬٢) عن الشعبي أنه قال: ليس على العبد يقر بالسرقة قطع.
٣٠٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: لا يجوز اعتراف العبد إلا ببينة.
٣٠٠٤٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز اعتراف العبد] (¬١).
٣٠٠٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي الضحى والشعبي قالا: لا يقام على (العبد) (¬١) حد باعتراف إلا ببينة.
٣٠٠٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول: لا يجوز إقرار العبد على نفسه إذا بلغ النفس في خطأ ولا عمد.
٣٠٠٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال: حدثني أهل (هرمز) (¬١) والحي عن هرمز أنه أتى عليًا فقال: إني أصبت حدًا، (فقال) (¬٢): تب إلى اللَّه واستتر، قال: يا أمير المؤمنين طهرني، قال: (قم) (¬٣…
٦ نسخ
٣٠٠٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (¬١) عن أبي بشر عن يوسف (بن ماهك) (¬٢) أن عبدًا لبعض أهل مكة سرق رداء لصفوان بن أمية، فأتي به النبي ﷺ فأمر بقطعه، فقال: يا رسول اللَّه! تقطعه من أجل ثوبي؟ قال: "فهلا (قبل أن تأتيني…
٨ نسخ
٣٠٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في العبد يسرق، قال: يقطع.
٣٠٠٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن عبد اللَّه عن أبي الزناد أنه أخبره أن (عبد اللَّه بن عامر) (¬١) أخبره أن أبا بكر قطع يد عبد سرق (¬٢).
٣٠٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (¬١) عن إسماعيل عن الشعبي في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فكان أحدهم ليس بعدل، قال: يدرأ عنهم الحد؛ لأنهم أربعة.
٣٠٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال: إذا شهد أربعة بالزنا ثم لم يكونوا عدولًا لم أجلدهم.
٣٠٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن أشعث عن الحسن قال: إذا (شهدوا) (¬١) أربعةٌ بالزنا على رجل فلم يعدلوا: درئ (عنهم) (¬٢) الحد، ولم يُجلد (منهم أحد) (¬٣).
٣٠٠٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن القاسم (بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كنت قاعدًا عند علي (فجاء رجل) (¬١) فقال: يا أمير المؤمنين! إني قد سرقت، فانتهره، ثم عاد الثانية فقال: إني قد سرقت، فقال له علي: …
٧ نسخ
٣٠٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن غالب أبي الهذيل قال: سمعت سبيعًا أبا سالم يقول: شهدت الحسن بن علي وأتي برجل أقر بسرقة، فقال له الحسن: فلعلك اختلسته لكي يقول: لا، حتى أقر عنده مرتين أ…
٨ نسخ
٣٠٠٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل شهد على نفسه مرة واحدة بأنه سرق قال: حسبه.
٣٠٠٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يقذف القوم جميعًا، يجلد لكل (إنسان) (¬١) منهم حدًا.
٣٠٠٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يقذف القوم مجتمعين بقذف واحد، قال: عليه حد واحد.
٣٠٠٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي أنه قال مثل ذلك.
٣٠٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول ذلك.
٣٠٠٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن هشام عن أبيه قال: ليس على قاذف أهل الذمة حد.
٣٠٠٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر) (¬١) عن ليث عن طاوس ومجاهد والشعبي.
٣٠٠٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية) (¬١) عن أبيه عن الحكم قال: إذا قذف الرجلُ الرجلَ -وله أم يهودية أو نصرانية- فلا حد عليه.
٣٠٠٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا قذف اليهودي والنصراني عزر (قاذفه) (¬١).
٣٠٠٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي خلدة عن عكرمة قال: لو أوتيت برجل قذف يهوديًا أو نصرانيًا وأنا والٍ لضربته.
٣٠٠٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن رجل قذف نصرانية قال: يضرب إن كان لها زوج مسلم.
٣٠٠٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في النصرانية واليهودية تقذف ولها زوج مسلم ولها منه ولد، قال: على قاذفها الحد.
٣٠٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن سعيد عن أبي (معشر) (¬١) عن إبراهيم قال: إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت رجل مسلم فقذفها رجل فلا حد عليه.
٣٠٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن أبي بكر بن حفص أن رجلًا قذف نصرانية ولها ابن مسلم، فضربه عمر بن عبد العزيز أربعة وثلاثين سوطًا.
٣٠٠٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عمر بن عطاء بن أبي (الخوار) (¬١) عن عكرمة مولى (ابن) (¬٢) عباس (عن ابن عباس) (¬٣) في المملوك يقذف الحر، قال: يجلد أربعين (¬٤).
٣٠٠٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن أبي فروة عن مكحول وعطاء أن عمر وعليًا كانا (يضربان) (¬١) العبد (يقذف الحر أربعين) (¬٢) (¬٣).
٣٠٠٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم (¬١) بن سليمان عن سفيان عن عبد اللَّه بن ذكوان عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة قال: كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لا يجلدون العبد في القذف إلا أربعين، ثم رأيت…
٥ نسخ
السابق
٥١٤ / ٧٠٢
التالي