جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 512 of 702
[٢٥] كتاب الديات · [٤٨] باب الرجل كم فيها؟
أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها، فوقع بعيرها، فانقطع زمامها، فخرم أنفها، فأتت عليًا تطلب (عقلها) (¬١) فأبطله وقال: إنما نذرتيه للَّه (¬٢).
عطاء: إن قتل (رجل) (¬١) رجلا خطأ ثم آخر عمدًا، قال: فليؤد الخطأ من أجل أنه قد ثبت عقله قبل العمد، قال له إنسان: (وقتل) (¬٢) عمدا ثم قتل خطأ، قال: فلا يؤد من أجل أنه قد (غلق) (¬٣) دمه.
رجلًا عمدًا ففر، فلم يقدر عليه حتى مات (وترك) (¬١) مالًا؟ ⦗٣٢٦⦘ (قال) (¬٢): فديته في ماله دية المقتول، قيل له: سجن القاتل حتى مات، قال: قد قتلوه، حبسوه حتى مات في السجن.
الشعبي: يصلى على الوسط، وعلى أهل الوسط الدية وقسامة "ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا".
ليس في [(الدية) (¬١) الدنانير والدراهم مغلظة، إنما المغلظة في] (¬٢) الإبل.
٢٩٩٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن القاسم بن الفضل عن هارون عن عكرمة في رجل قتل بعد (أخذه) (¬١) الدية، قال: يُقتل، أما سمعت اللَّه يقول: ﴿(فَلَهُ) (¬٢) عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المائدة: ٩٤].
٢٩٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن (قال) (¬١): (تؤخذ) (¬٢) منه الدية ولا يقتل.
٢٩٩٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن (وهيب) (¬١) عن يونس عن الحسن في رجل قتل له قتيل فعفى عنه، ثم راح فقتله، قال الحسن: لا يقتل.
٢٩٩٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر في امرأة (حبلت) (¬١) من الزنى، فحبست لتضع ما في بطنها ثم ترجم، فدخل عليها رجل فقتلها، قال: قال عامر: لا أعلم فيها شيئًا غير أن الولد (إلى السلطان) (¬٢) …
نسختان
٢٩٩٢٥ - قال: وحدثني حماد عن إبراهيم قال: ليس أحد من المسلمين (بأحق) (¬١) بها بعضهم من بعض.
في صاحب (المعبر) (¬١) (عبر) (¬٢) بدواب فغرقت، قال: لا ضمان عليه.
٢٩٩٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم وابن نمير عن حجاج عن مكحول (عن) (¬١) زيد بن ثابت قال: في شحمة الأذن ثلث دية الأذن (¬٢) (¬٣).
٢٩٩٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن حصين عن عامر قال: اختصم إلى علي في ثور نطح حمارًا فقتله، فقال علي: إن كان الثور دخل على الحمار فقتله فقد ضمن، وإن كان الحمار دخل على الثور فقتله فلا ضمان عليه (¬١).
(تم كتاب الديات) (¬٢)
يقتص لبعضهم من بعض، ثم تقام الحدود يعني في القوم (يجرح) (¬١) بعضهم بعضًا.
[٢٦] كتاب الحدود
٢٩٩٣١ - [حدثنا أبو محمد عبد اللَّه بن يونس قال: حدثني بقي بن مخلد قال: حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة قال] (¬١): حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه أن النبي ﷺ قال لأسامة: "يا أسامة! لا تشفع في حد" وكان إذا شفع شفعه …
٢٩٩٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن كعب قال: لا تشفع في حد (¬١).
٢٩٩٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عبد اللَّه بن عروة عن الفرافصة الحنفي قال: مروا على (الزبير بسارق فتشفع) (¬١) له (قالوا) (¬٢): (أتشفع) (¬٣) (لسارق)؟ (¬٤) فقال: نعم، ما لم يؤت به إلى الإمام، فإذا …
٢٩٩٣٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام عن عبد اللَّه بن عروة عن الفرافصة عن الزبير مثله] (¬١) (¬٢).
٢٩٩٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن هشام عن أبي (حازم) (¬١) أن عليًا شفع لسارق (فقيل) (¬٢) له: تشفع لسارق؟ (فقال) (¬٣): نعم، إن ذلك يفعل ما لم يبلغ (به) (¬٤) الإمام، [فإذا بلغ (به) (¬٥) الإمام]…
٢٩٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سعيد (بن) (¬١) عبيد عن سليمان ⦗٣٣٣⦘ ابن أبي (كبشة) (¬٢) أن سارقا مر به على سعيد بن جبير وعطاء فشفعا له فقيل لهما: وتريان ذلك؟ فقالا: نعم، ما لم يؤت به (إلى) (¬٣) الإمام.
٢٩٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن عبد الوهاب عن ابن عمر قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه فقد (ضاد) (¬١) اللَّه في خلقه (¬٢).
٢٩٩٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي ﷺ كلم في شيء فقال: "لو كانت فاطمة ابنة محمد لأقمت عليها الحد" (¬١).
٢٩٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها مسعود قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول اللَّه ﷺ أعظمنا ذلك وكانت المرأة (من) (¬١) ق…
٩ نسخ
٢٩٩٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن (حرب) (¬١) بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن (زييد) (¬٢) بن الصلت قال: سمعت أبا بكر الصديق يقول: لو أخذت (شاربا) (¬٣) لأحببت أن يستره الل…
٧ نسخ
٢٩٩٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن سعيد بن مسروق عن عكرمة قال: (سرقت) (¬١) عيبة لعمار بالمزدلفة فوضع في أثرها (جفنة) (¬٢) ودعا القافة فقالوا: حبشي، (واتبعوا) (¬٣) أثره حتى انتهى إلى (حائط) (¬٤) وهو يقلبها، فأخذها و…
٢٩٩٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عكرمة (أن) (¬١) ابن عباس و (عمارًا) (¬٢) والزبير أخذوا سارقًا فخلوا سبيله، فقلت لابن عباس: بئسما صنعتم حين خليتم سبيله، فقال: (لا) (¬٣) أم لك، أما لو كنت أنت لسرك أن…
٧ نسخ
٢٩٩٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه بن عمر عن ⦗٣٣٦⦘ نافع عن ابن عمر قال: قطع رسول اللَّه ﷺ في مجن (قيمته) (¬١) ثلاثة (دراهم) (¬٢) (¬٣).
٢٩٩٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد قال جميعًا: أخبرنا الزهري عن (عمرة) (¬١) عن عائشة عن النبي ﷺ قال: "القطع في ريع دينار فصاعدًا" (¬٢).
٢٩٩٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عيسى ابن أبي (عزة) (¬١) عن الشعبي عن عبد اللَّه أن رسول اللَّه ﷺ قطع في خمسة (دراهم) (¬٢) (¬٣).
٢٩٩٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أحمد بن إسحاق عن وهيب قال: حدثنا أبو واقد عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي ﷺ قال: "يقطع السارق في ثمن المجن" (¬١).
٢٩٩٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار (¬١).
٢٩٩٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "القطع في ثمن المجن" (¬١).
٢٩٩٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا (¬١).
٢٩٩٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن حميد قال: سئل أنس في كم (يقطع) (¬١) يد السارق؟ فقال: قد قطع أبو بكر فيما لا يسرني أنه لي (بخمسة) (¬٢) (دراهم) (¬٣) أو ثلاثة (دراهم) (¬٤) (¬٥).
٢٩٩٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس أن رجلًا سرق مجنًا على عهد أبي بكر فقطع (¬١).
٢٩٩٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة قال: (تقطع) (¬١) اليد في ثمن المجن، قال: قلت (له) (¬٢): ذكر (لك) (¬٣) ثمنه؟ (فقال) (¬٤): أربعة أو خمسة.
٢٩٩٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: لا تقطع اليد إلا في أربعة (دراهم) (¬١) فصاعدا (¬٢).
٢٩٩٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن عمرة (قالت) (¬١): قد علمت أن (عثمان) (¬٢) قطع في أترجة قومت ثلاثة (دراهم) (¬٣) (¬٤).
٢٩٩٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: تقطع في ربع دينار (¬١).
٢٩٩٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: يقطع السارق في ثمن المجن.
٢٩٩٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ابن أبي عروبة وإسماعيل عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس (¬١).
٢٩٩٥٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن هشام عن قتادة عن (سليمان) (¬١) بن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس] (¬٢).
٢٩٩٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد (عن سفيان) (¬١) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن ابن الزبير قطع في (نعلين) (¬٢) (¬٣).
٢٩٩٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن ⦗٣٤٠⦘ عمر قال: كانوا يتسارقون السياط في طريق (مكة) (¬١) فقال عثمان: لئن عدتم لأقطعن فيه (¬٢).
٢٩٩٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" (¬١).
٢٩٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر ابن محمد قال: أتي عثمان برجل سرق أترجة فقومها ربع دينار، فقطع يده (¬١).
٢٩٩٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس: لا يقطع السارق في دون ثمن المجن، وثمن المجن عشرة (دراهم) (¬١) (¬٢).
٢٩٩٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى وعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان يقول: ثمن المجن عشرة دراهم (¬١).
٢٩٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك ووكيع عن المسعودي عن القاسم عن ابن مسعود أنه قال: لا يقطع إلا في دينار أو عشرة (دراهم) (¬١) (¬٢).
٢٩٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (حمزة) (¬١) الريات عن الحكم عن أبي جعفر قال: قيمة المجن دينار، الذي (تقطع) (¬٢) فيه اليد.
السابق
٥١٢ / ٧٠٢
التالي