جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 511 of 702
[٢٥] كتاب الديات · [٤٨] باب الرجل كم فيها؟
(¬١): أما دية الحر فليست على المملوك، وأما دية المملوك فعلى العاقلة.
٢٩٨٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في قوله (تعالى) (¬١): ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ وإذا قُتل المسلم فهذا له ولورثته المسلم…
٢٩٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عيسى بن (¬١) مغيرة عن الشعبي في قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ قال: من أهل العهد وليس بمؤمن.
٢٩٨٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معاوية) (¬١) بن هشام قال: حدثنا عمار ابن (رزيق) (¬٢) عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ قال: كان الرجل يأتي النبي ﵇ (¬٣) …
٨ نسخ
٢٩٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية) (¬١) (عن أبيه) (¬٢) عن الحكم أن (العباس) (¬٣) بن عبد المطلب لطم رجلًا فأقاده النبي ﷺ من العباس، فعفا عنه (¬٤).
٢٩٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي (¬١) عبد اللَّه بن عبد الملك بن أبي [عبيدة] (¬٢) عن ناجية أبي الحسن عن أبيه أن عليًّا (قال) (¬٣) في رجل (لطم) (¬٤) رجلًا فقال (للملطوم) (¬٥): اقتص (¬٦).
٢٩٨٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن مخارق عن طارق بن شهاب أن خالد بن الوليد أقاد رجلًا من مراد من لطمة ⦗٣٠٩⦘ (لطمه) (¬١) ابن أخيه (¬٢).
٢٩٨٥٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن مخارق عن طارق أن خالد بن الوليد أقاد من لطمة] (¬١) (¬٢).
٢٩٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن شريح أنه أقاد من لطمة (وخماش) (¬١).
٢٩٨٥٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن أبي إسحاق عن شريح أنه أقاد من لطمة] (¬١).
٢٩٨٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن الزبير أنه أقاد من لطمة (¬١).
٢٩٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي عن زرارة بن (نجي) (¬١) عن أبيه أن المغيرة بن عبد اللَّه أقاد من لطمة.
٢٩٨٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة (عن شعبة) (¬١) عن يحيى بن ⦗٣١٠⦘ (الحصين) (¬٢) قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: لطم أبو بكر يوما رجلًا لطمة، فقيل: ما رأينا كاليوم قط (مَنَعه) (¬٣) ولطمه، فقال أبو بكر: إن هذا أتاني (يست…
٢٩٨٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح قال: قلت لابن أبي ليلى: أقدت من لطمة، قال: نعم، ومن لطمات.
٢٩٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر عن الشعبي عن مسروق أنه أقاد من لطمة.
٢٩٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم (أن) (¬١) (جِلْوازا قنَّع) (¬٢) رجلا بالسوط، فأقاده منه شريح.
٢٩٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن فضيل عن عبد اللَّه بن معقل قال: كنت جالسًا عند علي فجاءه رجل فساره فقال علي: يا قنبر، فقال الناس: ⦗٣١١⦘ يا قنبر، قال: أخرج هذا فاجلده، ثم جاء المجلود فقال: إنه قد زاد …
٢٩٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحماد قالوا: ما أصيب به - (سوط) (¬١) أو عصى أو حجر- فكان دون النفس فهو عمد، ديته القود.
قتل رجلا (ذهب) (¬١) الروح من نصف جسده، قال: يضمنه.
٢٩٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال: من أوقف دابته في طريق المسلمين، أو وضع شيئًا، فهو ضامن لجنايته.
٢٩٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن أشعث (عن الشعبي) (¬١).
٢٩٨٧٢ - وعن حماد عن إبراهيم (قالا) (¬١): من ربط دابة في طريق فهو ضامن.
٢٩٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يوقت في الهاشمة شيئًا.
٢٩٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة أن عبد الملك بن مروان قضى في الدامية ببعير، وفي الباضعة ببعيرين، وقضى في المتلاحمة بثلاثة أبعرة.
٢٩٨٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم.
٢٩٨٧٦ - وعن حماد عن إبراهيم في العبدين يفقأ أحدهما عين صاحبه، قال: إن كانت قيمتهما سواء فالعين بالعين، وإن كانت قيمة أحدهما أكثر من (الآخر) (¬١) (رد) (¬٢) الأكثر على الأقل.
٢٩٨٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: العبد يقتل العبد عمدًا، المقتول خير من القاتل؟ قال: ليس لسادة المقتول إلا قاتل عبدهم [ليس لهم غيره.
٢٩٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن (معمر) (¬١) (عن زياد بن مسلم) (¬٢) أن رجل من أهل الهند قدم بأمان (عدن) (¬٣) فقتله رجل من المسلمين بأخيه، فكتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب: أن لا تقتله، وخذ منه الدية فا…
٢٩٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن (يوسف بن) (¬١) يعقوب أن رجلا من المشركين قتل رجلا من المسلمين ثم دخل بأمان، فقتله أخوه، فقضى عليه عمر بن عبد العزيز بالدية وجعله عليه في ماله، وحبسه في السجن، وبعث بد…
٢٩٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن حبيب المعلم عن الحسن أن رجلًا من المشركين حج، فلما رجع صادرًا لقيه رجل من المسلمين فقتله، (فأمره) (¬١) النبي ﷺ أن تؤدى ديته إلى أهله (¬٢).
٢٩٨٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في قوم ⦗٣١٥⦘ لقوا (العدو) (¬١) فاستأجلوهم خمسة أيام فقتل بينهم قتيل، قال: على المسلمين (ديته) (¬٢).
أنا عاشرتهن، فقضى عليها بالدية وأعانها بألفين (¬٦).
لا يكون التغليظ في شيء من الدية إلا في الإبل، والتغليظ في إناث الإبل.
ضربت فأسقطت ثلاثة أسقاط، قال: (¬١) أرى أن في كل واحد منهم غرة، كما أن في كل واحد منهم الدية.
٢٩٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: أرى العطاس (استهلالًا) (¬١).
٢٩٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: استهلاله صياحه (¬١).
٢٩٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سليمان بن بلال عن يحيى ابن سعيد عن القاسم بن محمد قال: الاستهلال النداء أو العطاس.
٢٩٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زائدة عن مغيرة عن إبراهيم قال: الاستهلال الصياح.
إذا نتفت فلم (تنبت) (¬١).
٢٩٨٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن عاصم عن ابن سيرين قال: كان عمر بن الخطاب يُعدي المملوك على سيده (إذا) (¬١) (استعداه) (¬٢) قال محمد: استعدى أبي على (أنس) (¬٣) عمر (¬٤).
٢٩٨٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن الحارث أن عبدًا أتى عليًا قد وسمه أهله فأعتقه (¬١).
(العقل) (¬١) والقسامة و (الشفعة) (¬٢) على رؤوس الرجال.
إن كان أصل الجدار ⦗٣٢٢⦘ لصاحب الجرة لم يضمن ما أصابت، (و) (¬٣) في الشيء يوضع (عليه) (¬٤) الشيء: من ملكه.
لا يرى أن يقتص الرجل من (الرجلين) (¬٢) فيما دون النفس.
٢٩٩٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري كان يقول: إذا قتلت المرأة وهي حامل فدية وغرة وإن لم تُلقِه.
٢٩٩١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة في المرأة تقتل وهي حامل: في جنينها شيء؟ قال: كان يقول ليس (فيه) (¬١) شيء حتى تقذفه.
قال: أيما عبد قتل عبدًا عمدًا فاقتله به، وثمن الأول فأخرجه من بيت المال فأعطه مواليه.
قاضي البصرة إلى عمر بن عبد العزيز: إني وجدت قتيلًا في سوق الجزارين؟ (فقال) (¬١): أما القتيل فديته من بيت المال.
سألت الحكم (وحمادًا) (¬٢) عن (المكاري) (¬٣) (يسوق) (¬٤) بالمرأة (فتخر) (¬٥)؟ فأكثر (علمي) (¬٦) أنهما قالا: ليس عليه ضمان.
قد شركتكم إذًا (اعقلوه) (¬٧) وأنا شريككم" (¬٨).
٦ نسخ
السابق
٥١١ / ٧٠٢
التالي