جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 221 of 702
كتاب الايمان والنذور والكفارات
١٢٥٥٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود (بن) (¬١) أبي هند عن ابن المسيب قال: إذا قال: عليَّ نذر، فعليه نذر.
(¬١): عليَّ نذر ولم يسم فهي يمين مغلظة، (يحرر) (¬٢) رقبة (أو) (¬٣) يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينًا (¬٤).
١٢٥٦١ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن (¬١) رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر ﵁ (¬٢) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " من نذر نذرًا فلم يسمه فعليه كفارة يمين" (¬٣).
١٢٥٦٢ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم وحماد قال: سألتهما عن رجل جعل (عليه) (¬١) نذرًا (لم) (¬٢) يسمه، (قالا) (¬٣): عليه الكفارة.
١٢٥٦٣ - حدثنا وكيع عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند عن (بكير) (¬١) بن عبد اللَّه ابن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي اللَّه (عنهما) (¬٢) قال: النذور أربعة: من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن (نذر نذرًا)) (¬٣) (¬٤…
٩ نسخ
١٢٥٦٤ - حدثنا عبد السلام عن (خصيف) (¬١) عن عكرمة في النذر لا يسمى (¬٢) قال: يمين مغلظة.
١٢٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن عون عن (زياد) (¬١) ابن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر (¬٢)، فسأله عن رجل نذر أن يصوم يومًا فوافق يوم فطر أو أضحى فقال ابن عمر (¬٣): أمر اللَّه وفاء النذر، ونهى رسول ا…
٧ نسخ
١٢٥٦٦ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل نذر أن يصوم الإثنين والخميس، فأتى على ذلك يوم فطر أو أضحى قال: يفطر ويصوم يومًا مكانه.
١٢٥٦٧ - (حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: يصوم يومًا مكانه) (¬١) ويكفر يمينه.
١٢٥٦٨ - حدثنا عقبة بن خالد (السكوني) (¬١) عن شعبة عن خالته، أنها جعلت عليها أن تصوم كل جمعة فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى، فسألت جابر بن زيد فقال: أطعمي مسكينًا.
١٢٥٦٩ - حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن امرأة نذرت أن تصوم كل جمعة فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى (فقالا) (¬١): تقضي يومًا مكانه و (تكفر) (¬٢).
١٢٥٧٠ - حدثنا كثير بن هشام عن سليمان بن أبي داود قال: سئل (عطاء) (¬١) بن أبي رباح عن رجل جعل (عليه) (¬٢) صيام شهرين متتابعين فيدركه أضحى أو فطر فقال: يفطر ثم يبني على صيامه.
٣ نسخ
١٢٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن سلمة عن علي قال: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين كل مسكين ⦗٢٧٩⦘ نصف صاع من بر (أو صاع من تمر في كفارة اليمين) (¬١) (¬٢).
١٢٥٧٢ - (حدثنا عبد الرحيم بن سليمان و) (¬١) أبو خالد الأحمر (عن) (¬٢) (حجاج عن) (¬٣) حوط (عمن حدثه) (¬٤) عن عائشة قالت: (إنا) (¬٥) نطعم نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر في كفارة اليمين (¬٦).
١٢٥٧٣ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن شقيق عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر: إني أحلف لا أعطي أقوامًا شيئًا (ثم يبدو لي) (¬١) فأعطيهم، فإذا فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين، بين كل مسكينين صاع من بر أو صاع من (تمر) (¬٢…
٥ نسخ
١٢٥٧٤ - (حدثنا عبد الرحيم بن سليمان) (¬١) عن سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب في كفارة اليمين قال: مُدَّان لكل مسكين.
١٢٥٧٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: كفارة اليمين والظهار نصف صاع لكل مسكين.
١٢٥٧٦ - حدثنا عبد الرحيم عن ليث عن مجاهد قال: (¬١) كفارة في ظهار أو غيره ففيه نصف صاع من بر كفارته.
١٢٥٧٧ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف عن محمد قال: كفارة اليمين مد بر أو أكلة مأدومة.
١٢٥٧٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال: قلت: أجمعهم؟ قال: لا، أعطهم (مدين) (¬١) مدًا (لطعامهم) (¬٢) ومدًا لإدامهم.
١٢٥٧٩ - حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أنه قال: في إطعام المساكين في كفارة الظهار، (قال) (¬١): لكل مسكين مد حنطة ومد تمر.
١٢٥٨٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لكل مسكين مدان حنطة.
١٢٥٨١ - حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال: سألت جابر بن زيد عن كفارة اليمين قال: إطعام عشرة مساكين: مكوك (مكوك) (¬١) لكل إنسان.
١٢٥٨٢ - حدثنا ابن فضيل عن حصين عن الشعبي في كفارة اليمين مكوك طعامه ومكوك إدامه.
١٢٥٨٣ - حدثنا ابن أدريس عن ليث عن طلحة عن يسار بن نمير قال: قال [(لي) (¬١) (عمر) (¬٢)] (¬٣): إني من أمراء المسلمين فإذا رأيتني قد حلفت على يمين لم أمضها فأطعم عني عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صا…
٧ نسخ
١٢٥٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن داود (عن) (¬١) عكرمة عن ابن عباس في كفارة اليمين مد، ربعه إدامه (¬٢).
١٢٥٨٥ - حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد (ابن) (¬١) ثابت قال: مد من حنطة لكل مسكين (¬٢).
١٢٥٨٦ - حدثنا ابن إدريس عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا حنث أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة بالمد الأول (¬١).
١٢٥٨٧ - حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال: مد.
١٢٥٨٨ - حدثنا سفيان بن عيينة و (يزيد) (¬١) بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال في كفارة اليمين: مد من بر.
١٢٥٨٩ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عبد اللَّه (عن) (¬١) القاسم وسالم في كفارة اليمين قالا: مد لكل مسكين.
١٢٥٩٠ - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة في إطعام (المسكين) (¬١): مد من قمح.
١٢٥٩١ - حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء قال: مد.
١٢٥٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: وجبة واحدة.
١٢٥٩٣ - حدثنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال في كفارة المساكين: يجمعهم مرة فيشبعهم.
١٢٥٩٤ - حدثنا ابن علية عن سعيد بن يزيد (أبي) (¬١) (مسلمة) (¬٢) قال: سألت جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين فقال: أكلة، قلت: إن الحسن ⦗٢٨٣⦘ يقول: مكوك، فقلت: ما ترى في مكوك؟ فقال: إن مكوك بر (لا تغني) (¬٣)، لا …
٥ نسخ
١٢٥٩٥ - حدثنا معتمر عن برد عن مكحول قال في كفارة اليمين: يطعم عشرة مساكين كما قال اللَّه تعالى حتى (يشبعهم) (¬١).
١٢٥٩٦ - حدثنا يحيى بن إسحاق قال: حدثني (يحيى) (¬١) بن أيوب عن (حميد) (¬٢): أن أنسًا مرض قبل أن يموت، فلم يستطع أن يصوم، فكان يجمع ثلاثين مسكينًا، فيطعمهم خبزًا ولحمًا أكلة واحدة (¬٣).
٤ نسخ
١٢٥٩٧ - حدثنا معتمر عن يونس عن الحسن في كفارة اليمين فقال: يطعم خبزًا (ولحمًا) (¬١) مرة واحدة حتى (يشبع) (¬٢).
١٢٥٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن) (¬١) علية عن سعيد عن قتادة قال: يغديهم ويعشيهم.
١٢٥٩٩ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي قال: غداء وعشاء.
أنت عليَّ كظهر امرأة فلان فليس بشيء.
لامرأته: أنت عليَّ (كبطن) (¬٤) أمي، قال: البطن والظهر بمنزلة واحدة (في الظهار) (¬٥).
١٢٦٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن امرأة ثقيلة الرأس نامت ومعها ابنها فأصبح ميتًا، قال: أطيب لنفسها أن تكفر عتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين. ⦗٢٨٥⦘ قلت: فإن حاضت؟ (قال) (¬١): ذلك ما لا…
١٢٦٠٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا قتلت المرأة نفسًا خطأ فصامت ثم حاضت قضت يومًا مكانه.
١٢٦٠٤ - حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال: (أما) (¬١) المرأة فتصوم، فإذا حاضت تتم ما بقي.
١٢٦٠٥ - حدثنا (عبد الرحيم) (¬١) عن أشعث عن الحسن في امرأة جعلت عليها أن تعتكف فأدركها الحيض، (قال) (¬٢): تقضي ما حاضت من عدة أيام (أخر) (¬٣).
إذا صامت المرأة في كفارة اليمين في ثلاثة أيام، فحاضت قبل أن تتم صومها، فلتستقبل صوم ثلاثة أيام.
١٢٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن مجاهد (¬١) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر فمن شاء بر ومن شاء فجر" (¬٢).
١٢٦٠٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد اللَّه عن أبي (كنف) (¬١) قال: كنت أمشي مع عبد اللَّه في سوق (الرقيق) (¬٢) فسمع رجلا يحلف: كلا وسورة البقرة، فقال عبد اللَّه: أما إن عليه بكل آية منها يمين (¬٣).
السابق
٢٢١ / ٧٠٢
التالي