المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن مغيرة عن إبراهيم
إذا صامت المرأة في كفارة اليمين في ثلاثة أيام، فحاضت قبل أن تتم صومها، فلتستقبل صوم ثلاثة أيام.
إذا صامت المرأة في كفارة اليمين في ثلاثة أيام، فحاضت قبل أن تتم صومها، فلتستقبل صوم ثلاثة أيام.