جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · ٣,٤٥٦ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 54 of 70
كتاب البيوع · ٦٣ - باب التفليس وغيره
٤٩١١ - عن كعب بن مالك "أن النبي ﷺ حجر (¬٦) على معاذ ماله وباعه (في دين) (¬١) كان عليه". رواه الدارقطني (¬٢).
٤٩١٢ - وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: "كان معاذ بن جبل شابًّا سخيًّا، وكان لا يمسك شيئًا، فلم يزل يدَّان حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى النبي ﷺ فكلمه ليكلم غرماءه -فلو تركوا لأحدٍ لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله ﷺ فباع…
جهينة -رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق
كتاب البيوع · ٦٤ - باب علامات البلوغ والحجر
أن ينظروا إليَّ هل أنبت (¬٦) بعد، فنظروا فلم يجدوني أنبت فخلى عني، وألحقني بالسبي". رواه الإمام أحمد (¬٧) -وهذا لفظه- د (¬٨) س (¬١) ق (¬٢) ت (¬٣) وقال: حديث حسن صحيح. وفي لفظ للإمام أحمد (¬٤): "عُرضنا على النبي ﷺ يوم قري…
لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل". رواه د (¬٩).
لا يقبل الله ﷿ صلاة حائض (¬١٠) إلا بخمار". رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) ق (¬٣) ت (¬٤) وقال: حديث حسن.
إنه لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبًا؟ فقالت: نعم. فبعث رسول الله ﷺ إلى كعب، فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها هذا؟ فقال: نعم. فقبله رسول الله ﷺ منها" (¬١١). رواه ابن ماجه (¬١٢) عن حرملة بن يحيى…
كتاب البيوع · ٦٥ - باب ما يحل لوالي اليتيم من ماله
٤٩٢١ - عن سعد قال: "لما (بايع) (¬١) رسول الله ﷺ النساء، قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي الله، إنا كَلُّ على آبائنا وأبنائنا -قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا- فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه و…
٤٩٢٢ - عن عائشة ﵂ (وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) (¬٦) أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف". رواه البخاري (¬٧) -وهذا لف…
٤٩٢٣ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رجلاً سأل النبي ﷺ فقال: ليس لي مال، ولي يتيم. فقال: كُلْ من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا مُتَأثل (¬١) مالاً، ومن غير أن تقي مالك -أو قال: تفدي مالك- بماله". رواه الإمام أح…
٤٩٢٤ - عن ابن عمر "أنه كان يزكي مال اليتيم، ويستقرض منه، ويدفعه مضاربة (¬٦) ". رواه الدارقطني (¬٧). وفي لفظٍ له (¬٨): عن نافع "أن ابن عمر كان عنده مال يتيم، وكان يستقرض منه وربما ضمنه، وكان يزكي مال اليتيم إذا وليه".
٤٩٢٥ - عن ابن عباس قال: " لما نزلت (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (¬٩) عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن، فذكروا ذلك للنبي ﷺ فنزلت (وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُ…
كتاب البيوع · ٦٦ - باب الصلح
كل واحد منهما: حقي لك. فقال النبي ﷺ: أما إذ فعلتما ما فعلتما، فاقتسما وتوخيا الحق، ثم استهما، ثم تحالا". رواه الإمام أحمد (¬٣) د (¬٤) وهذا لفظه. وعند الإمام أحمد: "جاء رجلان (من الأنصار) (¬٥) يختصمان إلى رسول الله ﷺ في م…
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا (¬١) حرم حلالاً أو أحل حرامًا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً (١) حرَّم حلالاً أو أحل حرامًا". رواه الترمذي (¬٢) وقال: حديث حسن صحيح. وروى ق (¬٣) أوله. كثير بن عبد الله (¬٤) هذا تكلم فيه…
يحيى بن معين في رواية (¬٥): ثقة. وضعفه في رواية أخرى (¬٦).
٤٩٣٤ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. قال: قال رسول الله ﷺ: " من قتل مؤمنًا متعمداً فإنه يدفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي: ثلاثون حِقَّة (¬٢)، وثلاثون جَذَعة (¬٣)، وأربعون خَلِفَة (¬…
٤٩٣٥ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، واللَّه لأرمين بها بين أكتافكم (¬١) ". رواه البخاري (¬٢) ومسلم (¬٣).
٤٩٣٦ - عن عكرمة بن سلمة بن ربيعة "أن أخوين من بني المغيرة أعتق (¬٤) أحدهما أن (لا) (¬٥) يغرز (الآخر خشبًا) (¬٦) في جداره، (فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالاً كثيرًا، فقالوا: نشهد أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمنع جار جاره أن…
٤٩٣٧ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار (¬١)، وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره، (وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع) (¬٢) ". رواه الإمام أحمد (¬٣) ق (¬٤).
٤٩٣٨ - عن أبي صرمة عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه". رواه الإمام أحمد (¬٥) د (¬٦) ق (¬٧) ت (¬٨) وقال: حديث حسن غريب.
٤٩٣٩ - عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قضى أن لا ضرر ولا ضرار". رواه ابن ماجه (¬١) وعبد الله بن أحمد (¬٢) عن غير أبيه وعنده: "ولا ضرور" (¬٣).
٤٩٤٠ - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "لا ضرر ولا إضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شق الله -تعالى- عليه". رواه الدارقطني (¬٤).
٤٩٤١ - عن سمرة بن جندب "أنه كانت له عضد (¬٥) من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى (به) (¬٦) ويشق عليه، فطلب إليه أن (يبيعه فأبى، فطلب إليه أن) (٦) يناقله فأبى، فأتى النبي ﷺ ف…
٤٩٤٢ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع". أخرجاه في الصحيحين (¬٨).
كتاب البيوع · ٦٨ - باب الكفالة
عمر للعباس: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله ﷺ. ففعل ذلك العباس ﵄". رواه الإمام أحمد (¬٥).
يقول: "الدين مقضي، والزعيم غارم (¬١) " (¬٢). رواه الإمام أحمد (¬٣) وابن ماجه (¬٤) والترمذي (¬٥) وقال: حديث حسن. هو من رواية إسماعيل بن عياش الحمصي عن شرحبيل بن مسلم بن حامد الحمصي، قال الإمام أحمد (¬٦): وروى عن كل ضرب. و…
كتاب البيوع · ٦٩ - باب الوكالة
قال: فصلى عليه، وإنما كان عليه ثمانية عشر -أو تسعة عشر- درهمًا". رواه الإمام أحمد (¬٦) -وهذا لفظه- والنسائي (¬٧) وابن ماجه (¬٨) والترمذي (¬٩) وقال: حديث حسن صحيح.
٤٩٤٨ - عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: "الخازن الأمين الذي ينفذ ما أُمر به كاملاً موفرًا طيبة بها نفسه، حتى يدفعه إلى الذي (أُمر به) (¬١٠) أحد المتصدقين". أخرجاه في الصحيحين (¬١).
٤٩٤٩ - عن عقبة بن عامر "أن النبي ﷺ (أعطاه) (¬٢) غنمًا يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عَتُود (¬٣) فذكره للنبي ﷺ فقال: ضح به أنت". أخرجاه (¬٤) أيضًا.
٤٩٥٠ - وأخرجا (¬٥) في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها".
إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته". رواه د (¬٧).
كتاب البيوع · ٧٠ - باب في الوكيل يفعل ما لم يومر به
مرة: أو شاة- فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه". أخرجه البخاري (¬٦) في ضمن حديث (¬٧) لعروة البارقي متصل. ٤٩٥٤ - عن أبي حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، …
كتاب البيوع · ٧١ - باب الشركة
٤٩٥٥ - عن أبي هريرة رفعه قال: "إن الله -تعالى- يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما". رواه أبو داود (¬٧).
٤٩٥٦ - عن سليمان بن أبي مسلم قال: "سألت أبا المنهال عن الصرق يدًا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدًا بيدٍ ونسيئة، فجاء البراء بن عازب فسأله، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي ﷺ عن ذلك، فقال: ما كان ي…
٤٩٥٧ - عن أبي هريرة قال: "قالت الأنصار للنبي ﷺ: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. (فقالوا) (¬٢): تكفونا المؤنة (¬٣) ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا". رواه البخاري (¬٤).
٤٩٥٨ - عن عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي ﷺ، وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، بايعه. فقال: هو صغير. فمسح رأسه ودعا له".
٤٩٥٩ - وعن زُهرة بن معبد "أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير، فيقولان له: أشركنا؛ فإن النبي ﷺ قد دعا لك بالبركة. فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المن…
٤٩٦٠ - عن أبي موسى قال: قال النبي ﷺ "إن الأشعريين إذا أرملوا (¬١) في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموا بينهم في إناءٍ واحدٍ بالسوية، فهم مني، وأنا منهم". أخرجاه في الصحيحين (¬٢).…
٤٩٦١ - عن رافع بن خديج قال: "كنا نصلي مع النبي ﷺ العصر، فننحر جزوراً، فيقسم عشر قسم، فنأكل لحمًا نضيجًا، قبل أن تغرب الشمس". أخرجاه (¬٣) أيضًا.
٤٩٦٢ - عن سلمة -هو ابن الأكوع- قال: "خفت أزواد القوم وأملقوا (¬٤) فأتوا النبي ﷺ في نحر إبلهم، فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه، فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟! فدخل على النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟! فقال رسو…
٤٩٦٣ - عن السائب بن أبي السائب "أنه كان يشارك رسول الله ﷺ قبل الإسلام في التجارة، فلما كان يوم الفتح جاءه، فقال النبي ﷺ: مرحبًا بأخي وشريكي، كان لا يداري ولا يماري، يا سائب، قد كنت تعمل أعمالاً في الجاهلية لا تقبل منك وه…
٤٩٦٤ - عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: "اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء". رواه د (¬٥) س (¬٦) ق (¬٧) تقدم القول في أبي عبيدة أنه لم يسمع من أبيه (¬٨).
٤٩٦٥ - عن رويفع بن ثابت قال: "إن كان أحدنا في زمن رسول الله ﷺ ليأخذ نضو (¬٩) أخيه على أنه له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير
كتاب البيوع · ٧٢ - باب المساقاة (¬٧) والمزارعة (¬٨)
٤٩٦٦ - عن ابن عباس قال: "كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالًا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا، ولا ينزل به وادياً، ولا يشتري به ذات كبد رطبةٍ، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله ﷺ فأجازه". رواه الدارق…
٤٩٦٧ - عن ابن عمر قال: "عامل النبي ﷺ خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع". رواه البخاري (¬١) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٢) وعنده: "أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر".
٤٩٦٨ - وعن ابن عمر قال: "أعطى رسول الله ﷺ خيبر بشطر ما تخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقًا من تمر، وعشرين وسقًا من شعير، فلما ولي عمر قسم خيبر خيَّر أزواج النبي ﷺ أن يقطع لهن الأرض والماء أ…
٤٩٦٩ - وعن ابن عمر "أن عمر بن الخطاب ﵁ أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله ﷺ لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها للَّه ولرسوله وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهو…
٤٩٧٠ - وعن ابن عمر "أن رسول الله أعطى خيبر (اليهود) (¬٤) على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها". كذا أخرجه البخاري (¬٥). ولمسلم (¬٦): "لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله ﷺ أن يقرهم فيها؛ على أن يعملوا على نصف ما…
٤٩٧١ - عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال: "لما افتتح رسول الله ﷺ خيبر أعطاها على النصف". رواه ابن ماجه (¬٥) ومسلم (¬٦) تكلم فيه غير واحدٍ.
٤٩٧٢ - عن طاوس "أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان ﵃ على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا". رواه ابن ماجه (¬٧)، طاوس ما يُدرك معاذ بن جبل، وقوله: "وعثمان" إن كان أراد في وقت خلافته ف…
السابق
٥٤ / ٧٠
التالي