السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٤٩٧٠ - وعن ابن عمر "أن رسول الله أعطى خيبر (اليهود) (¬٤) على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها". كذا أخرجه البخاري (¬٥). ولمسلم (¬٦): "لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله ﷺ أن يقرهم فيها؛ على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله ﷺ: أقركم فيها على ذلك ما شئنا. وكان الثمر (يقسم) (¬٧) على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله ﷺ الخمس". ولمسلم (¬٨): عن عبد الله بن عمر عن رسول الله ﷺ "أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها (على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله ﷺ شطر ثمرها". ٤٩٧٠م- عن ابن عباس "أن رسول الله ﷺ أعطى خيببر أهلها على النصف، نخلها وأرضها") (¬١). رواه الإمام أحمد (¬٢) وابن ماجه (¬٣) وهذا لفظه، وهو من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (¬٤)، وقد تكلم فيه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.