جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
صحيح ابن حبان
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
المدوَّنة · ٨,٥٣٤ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 96 of 171
١٤- كتاب النكاح · ١- باب الولي
إِنَّمَا هِيَ لِلْأَوْلِيَاءِ دُونَ النِّسَاءِ
لَا نكاح إلا بولي" ١. [٤١:٣]
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" ٢. [٤٣:٣] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ مِنَ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ أَنْفُسِهِنَّ إِذَا أَرَادُوا عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهِنَّ
نسختان
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رضاها، وإن أبت، فلا جواز عليها" ١. [١٠:٣]
اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ"، قِيلَ: إن البكر تستحي، قال: "سكوتها إقرارها" ١. [٧٨:١]
هِيَ الَّتِي سَأَلَتِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَنْ هَذَا الْحُكْمِ
تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ"، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبِكْرُ تستحي فتسكت، قال: "سكوتها إقرارها" ١. [٧٨:١]
٥ نسخ
رضاها صمتها" ١. [٧٨:١]
عَقْدَ النِّسَاءِ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ عَلَيْهِنَّ دُونَهُنَّ وَإِنَّ الْإِذْنَ لِلْأَيِّمِ مِنْهُنَّ عِنْدَ ذَلِكَ
أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا، فَمَرَّةً كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ أَبِيهِ مُسْنِدًا، وَمَرَّةً يرسله، وسمعه أبو إسحاق بن أَبِي بُرْدَةَ مُرْسَلًا وَمُسْنَدًا مَعًا، فَ…
نسختان
الأيم أحقذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الثَّيِّبَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا عِنْدَ اسْتِئْمَارِهَا فِي الْإِذْنِ عَلَيْهَا
الْأَيِّمُ أَحَقُّ
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تكره" ١. [٤٣:٣]
أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ: أَنَّ الْيَتِيمَةَ تُسْتَأْمَرُ قَبْلَ إِرَادَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا لِمَنْ تَخْتَارُ مِنَ الْأَزْوَاجِ مَنْ شَاءَتْ، فَإِذَا سَكَتَتْ، فَقَدْ أذنت في عقد النكاح عليها
نسختان
مطعم
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا" ١. [٤١:٣] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ ع…
نسختان
أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ ﷺ: "لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمَرٌ" يُبَيِّنُ لَكَ صِحَّةَ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَنَّ الرِّضَا وَالِاخْتِيَارَ٢ إِلَى النِّسَاءِ، وَالْعَقْدُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ، لِنَفْيِهِ ﷺ عَنِ ا…
نسختان
لا نكاح إلا بولي" ١. [٤١:٣]
١٤- كتاب النكاح · باب الصداق
٤٠٩١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّب…
٤٠٩٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ الن…
نسختان
قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا معك من القرآن" ٢. [٢٣:٥]
٦ نسخ
أَرْبَعَ أَوَاقٍ، كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عَرَضِ هذا الجبل" ١. [٧٩:٢]
٦ نسخ
عُرْوَةُ: وَأَنَا أَقُولُ مِنْ عِنْدِي: ومن شؤمها تعسير أمرها، وكثرة صداقها٣. [٦٦:٣]
أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ قَسَّمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِائَةَ ألف ١. [٥٠:٤]
٦ نسخ
عَشَرَ١ أَوَاقٍ ٢. [٥:٤]
حدثناذكر وَصْفِ الْحُكْمِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَيْثُ لم يفرض لها صداق فِي الْعَقْدِ وَلَمْ يَدْخُلْ
قَضَى بِهِ في بروع بنت واشق١. [٣٦:٥] ٤٠٩٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ فِي عَقِبِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،…
٦ نسخ
لا بد لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُ
أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ، فاتوا غيري، فاختلفوا إليهذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِمَامَ مِنَ الْأَئِمَّةِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخْفَى عليه شيء من أحكام الدين الذي لا بد لِلْمُسْلِمِينَ مِنْه…
أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ، فَأْتُوا غَيْرِي، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ
١٤- كتاب النكاح · ٣- باب ثبوت النسب وما جاء في القايف
وَأَسَارِيرُ وَجْهِهِ تَبْرُقُ، فَقَالَ: "أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ أَبْصَرَ آنِفًا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامِ لمن بعض"؟ ١. [٦٣:٣]
٦ نسخ
مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيُّ، وَنَظَرَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مُضْطَجِعًا مَعَ أَبِيهِ، فَقَالَ: هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَكَانَ مجزز قائفا١. [٦٣:٣]
٦ نسخ
٤١٠٤ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الولد …
٤١٠٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّا…
٦ نسخ
وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ" ١. [٧٧:١]
٦ نسخ
وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ" ١. حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ مَرَّةً أُخْرَى وَقَالَ: إِنَّ أمتي ولدت. [٧٠:٢]
٦ نسخ
حِينَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ …
٦ نسخ
١٤- كتاب النكاح · ٤- باب حرمة المناكحة
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَنْ يَحْرُمُ من الولادة" ١. [٨٢:١]
٦ نسخ
إِنَّ زَيْنَبَ تَحْرُمُ عَلَيَّ وَإِنَّهَا فِي حِجْرِي وَأَرْضَعَتْنِي وَإِيَّاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ وَلَا عَمَّاتِكُنَّ وَلَا خالاتكن ولا أمهاتكن" ٢. [١٠:٣]
٦ نسخ
لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةَ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ: ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أخواتكن" ١. [٦٥:٣]
٦ نسخ
إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أن أقتله أو أضرب عنقه١. [٥٤:٢]
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ المرأة وخالتها" ١. [٨١:٢]
أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ على خالتها١. [٣:٢]
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" ١. [٣:٢]
أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو حَرِيزٍ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ قَاضِي سِجِسْتَانَ، وَأَبُو حَرِيزٍ مَوْلَى الزُّهْرِيِّ ضَعِيفٌ وَاهِيٌ٢: اسْمُهُ سُلَيْمُ، وجميعا يرويان عن الزهري. [٣:٢]
نسختان
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أختها" ١. [٣:٢]
٦ نسخ
الزَّوْجَ الْأَوَّلَ قَبْلَ أَنْ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي
أَبُو حَاتِمٍ: عُمُومُ الخطاب في الكتاب ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] ، وَأَبَاحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْ…
٦ نسخ
اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] فَأَبَاحَ اللَّهُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَعْدَ أَنْ نَكَحَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي…
٦ نسخ
لا تحل لك حتى تذوق العسيلة" ٢. [٩٩:٢]
٦ نسخ
السابق
٩٦ / ١٧١
التالي