فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَهُوَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا ، فَذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَهَاهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَقَالَ : " لا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ "
فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَهُوَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا ، فَذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَهَاهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَقَالَ : " لا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ "
لا تحل لك حتى تذوق العسيلة" ٢. [٩٩:٢]
لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ» رقم طبعة با وزير = (٤١٠٩)
لا تحل لك حتى تذوق العسيلة" ٢. [٩٩:٢]
أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَقَالَ: (لَا تَحِلُّ لَكَ حتى تذوق العسيلة) ⦗٢٢٥⦘ = (٤١٢١) [٩٩: ٢] صحيح بما قبله وما بعده - ((الإرواء)) (٦/ ٣٠٠ ـ ٣٠١).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ حَتْمٍ ، لَا زَجْرُ نَدْبٍ 4121 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ :
أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سَمَوْأَلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثَلَاثًا ، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَفَارَقَهَا ، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا - وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا - فَذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَهَاهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ .