صحيح ابن حبان - محققا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو يعلى في عقبه عن عبد الله بن عامر عن ابن أَبي زَائِدة عن محمد بن عمرو الليثي عن أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري عن أبو هريرة الدوسي
أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ: أَنَّ الْيَتِيمَةَ تُسْتَأْمَرُ قَبْلَ إِرَادَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا لِمَنْ تَخْتَارُ مِنَ الْأَزْوَاجِ مَنْ شَاءَتْ، فَإِذَا سَكَتَتْ، فَقَدْ أذنت في عقد النكاح عليها