جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · ٦,٦٣٢ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 54 of 133
٤ - كتاب الزكاة · ٥ - باب الزكاة هل ياخذها الامام ام لا؟
٢٨٥٣ - أن حسين بن نصر حدثنا، قال: ثنا الفريابي، قال: أنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله الثقفي، عن خال له من بكر بن وائل، قال: أتيت النبي ﷺ فسألته عن الإبل والغنم أعشرهن؟ قال: "إنما العشور على اليهود والنص…
٤ نسخ
للمصدقين أن يأخذوا من أموال المسلمين ما ذكرنا، ومن أموال أهل الذمة ما وصفنا. وقد روي عن عمر بن الخطاب ﵁ ما قد وافق هذا
٤ نسخ
إني كنت أرى لو أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي لفعلت، اخترت لك عملا فكرهته، أو أكتب لك سنة عمر ﵁؟ قال: قلت اكتب لي سنة عمر ﵁ قال: فكتب خذ من المسلمين من أربعين درهما درهما، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما دره…
٤ - كتاب الزكاة · ٦ - باب ذوات العوار (¬١) هل توخذ في صدقات المواشي ام لا؟
هشام أرى ذلك ليستألفهم ثم جرت السنة بعد ذلك.
أبو جعفر: فذهب قوم (¬٥) إلى تقليد هذا الخبر، وقالوا: هكذا ينبغي للمصدق أن يأخذ. وخالفهم في ذلك آخرون (¬١)، فقالوا: لا يأخذ في الصدقات ذات عيب، وإنما يأخذ عدلا (¬٢) من المال واحتجوا في ذلك بما.
٣ نسخ
على المسلمين التي أمر الله ﷿ بها رسوله ﷺ. فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه، فذكر فرائض الصدقة وقال: لا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم (¬٣) (¬٤).
٤ - كتاب الزكاة · ٧ - باب زكاة ما يخرج (¬١) من الارض
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوْد (¬٢) صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة" (¬٣).
بإسناده مثله (¬٤).
٢٨٦٢ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا يحيى بن سعيد، عن عمرو … فذكر بإسناده مثله (¬٥).
٢٨٦٣ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم، ومالك، وسفيان الثوري، وعبد الله بن عمر، أن عمرو بن يحيى حدثهم … فذكر بإسناده مثله (¬١).
٢٨٦٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد، عن رسول الله ﷺ … مثله (¬٣).
٢٨٦٦ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله ﷺ … مثله (¬١).
٢٨٦٧ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: ثنا محمد بن مسلم، قال: أنا عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "لا صدقة في شيء من الزرع أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق، ولا في الرقة (¬٢) حتى ت…
٢٨٦٨ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (¬١).
ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، ولا خمس أواق، ولا خمسة أوساق صدقة" (¬٢).
٢٨٧٠ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو معمر، قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا ليث … فذكر بإسناده مثله (¬٣).
٢٨٧١ - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر … نحوه، ولم يرفعه (¬١).
… مثله (¬٢).
أبو جعفر: فذهب قوم (¬٤) إلى هذه الآثار، فقالوا: لا تجب الصدقة في شيء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، حتى تكون خمسة أوسق. وكذلك كل شيء مما تخرج الأرض، مثل الحمص، والعدس، والماش، وما أشبه ذلك فليس في شيء منه صدقة حتى يبل…
إلى اليمن، فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر، ومما سقي بعلا (¬٢) نصف العشر (¬٣).
٢٨٧٥ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الحميد بن صالح، قال: ثنا أبو بكر بن عياش … فذكر بإسناده مثله (¬٤).
٢٨٧٦ - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: ثنا عمي عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: " فيما سقت السماء العشور، وفيما سقي بالسانية (¬١) نصف العشور" (¬٢).
فرض فيما سقت الأنهار والعيون، أو كان عثريا يسقى بالسماء العشور وفيما سقي بالناضح (¬٣) نصف العشور (¬٤).
٤ نسخ
٢٨٧٨ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم عن أبيه، عن رسول الله ﷺ … مثله (¬٥).
٢٨٧٩ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ … مثله (¬١).
قائل ممن يذهب إلى قول أهل المدينة: إن هذه الآثار التي رويتها في هذا الفصل غير مضادة للآثار التي رويتها في الفصل الأول إلا أن الأولى مفسرة، وهذه مجملة، فالمفسر من ذلك أولى من المجمل.
فيما قل منه أو كثر، العشر أو نصف العشر (¬٢). والنظر الصحيح أيضا يدل على ذلك، وذلك أنا رأينا الزكوات تجب في الأموال والمواشي في مقدار منها معلوم بعد وقت معلوم وهو الحول، فكانت تلك الأشياء تجب بمقدار معلوم، ووقت معلوم. ثم …
٤ نسخ
لهم عبد الله بن رواحة: أنتم بالخيار، إن شئتم فهي، لكم وإن شئتم فهي لنا، نخرصها ونؤدي إليكم نصفها. فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض (¬٢).
٤ نسخ
كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم. فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ثم قال: يا معشر اليهود، أنتم أبغض الخلق إلي، قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله، وليس يحملني بغضي إياكم أن أحيف عليكم، وقد خرصت عليكم بعشرين ألف وسق من تم…
٤ نسخ
أبو جعفر: فذهب قوم (¬٣) إلى أن الثمرة التي يجب فيها العشر هكذا حكمها، تخرص وهي رطب تمرا، فيعلم مقدارها فيسلم إلى ربها، ويملك بذلك حق الله تعالى
أهل المقالة الأولى من تمليك الخراص أصحاب الثمار حق الله فيها، وهي رطب ببدل يأخذونه منهم تمرا، ثم نسخ ذلك بنسخ الربا فردت الأمور إلى أن لا يؤخذ في الزكوات إلا ما يجوز في البياعات. وذكروا في ذلك ما
٣ نسخ
هلك الثمر أيجب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل (¬٣).
صدقة الفطر
نعطي زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط (¬١).
كنا نخرج صدقة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب (¬٢).
أدّوا مدّين من سمراء (¬١) الشام يعدل صاعا من شعير (¬٢).
٤ نسخ
أنا فلا أزال أخرج كما كنت أخرج (¬٤).
كانوا في صدقة رمضان من جاء بصاع من شعير قُبل منه، ومن جاء بصاع من أقط قُبل منه، ومن جاء بصاع من تمر قُبل منه، ومن جاء بصاع من زبيب قُبل منه (¬١).
صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، لا نخرج غيره، فلما كثر الطعام في زمن معاوية جعلوه مدين من حنطة (¬٢).
أبو جعفر: فذهب قوم (¬١) إلى هذه الآثار، فقالوا في صدقة الفطر: من أحب أن يعطيها من الحنطة أعطاها صاعا، وكذلك إن أحب أن يعطيها من الشعير أو التمر أو الزبيب. وخالفهم في ذلك آخرون (¬٢)، فقالوا: يعطي صدقة الفطر من الحنطة نصف …
٤ نسخ
مدين من قمح (¬١).
٣ نسخ
عن أهلها الحر منهم والمملوك مدين من حنطة، أو صاعا من تمر بالمد أو بالصاع الذي يتبايعون به (¬٢).
مدين (¬٣). فهذه أسماء ﵂ تخبر أنهم كانوا يؤدون في عهد النبي ﷺ زكاة الفطر مدين من قمح. ومحال أن يكونوا يفعلون هذا إلا بأمر النبي ﷺ؛ لأن هذا لا يؤخذ حينئذ، إلا من جهة توقيفه إياهم على ما يجب عليهم من ذلك. فتصحيح ما روي عن أ…
٤ نسخ
بما فرضه في زكاة الفطر موافقة لهذا أيضا
بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر وعبد صاعا من شعير أو صاعا من تمر، قال: فعدله الناس بمدين من حنطة (¬١).
٢٩٠٣ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ … مثله (¬٢).
٢٩٠٤ - حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا يحيى بن عيسى، عن ابن أبي ليلى، عن نافع عن ابن عمر … مثله (¬١).
… مثله، غير أنه لم يذكر التعديل (¬٢).
٢٩٠٨ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ثعلبة بن أبي صعير، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "صاع من بر أو قمح عن كل اثنين حر أو عبد ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الل…
٢٩٠٩ - حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ثعلبة بن أبي صعير، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: " أدوا زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، أو نصف صاع من بر -أو …
السابق
٥٤ / ١٣٣
التالي